تتوالى عملية الإقالات والتعيينات الخاصة على مستوى أعلى المناصب في الدولة وأكبر المؤسسات الاقتصادية منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مع أن العارفين بالقانون يقولون أنه سيكون محروما من العديد من الصلاحيات بموجب الدستور الذي قلص مهامه بشكل واسع. سليم.ف ووفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله.وينص الدستور على أن الرئيس المؤقت يقود البلاد لفترة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على تنظيم انتخابات رئاسية يمنع من الترشح لها.ووفقا للمادة 104 من الدستور، لن يكون بوسع الرئيس المؤقت خلال فترة قيادته البلاد إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. ولا يمكن للرئيس المؤقت تعديل الدستور، سواء بعرض اقتراح للتعديل أو الموافقة على اقتراح مقدم من البرلمان.ويقيد الدستور صلاحيات الرئيس المؤقت المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.ولا يمكن للرئيس المؤقت أيضا إصدار عفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، أو دعوة الشعب لاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، كما لا يمكن له التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية. وكانت العديد من الأطراف السياسية في الجزائر قد رفضت تطبيق الدستور الحالي بعد استقالة بوتفليقة، لأنه يوفر خيارات محدودة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي، وفي مقدمتها رحيل كل رموز النظام. وتنص المادة 183 من الدستور على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة واحدة لمدة 8 سنوات أي ليس من صلاحيات رئيس مؤقت وبعد استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، من منصبه، فإن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، له صلاحية تعيين شخصية أخرى في المنصب بناء على المادة 104 من الدستور التي تطرقت للفترة الإنتقالية التي تتزامن مع حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته. وحيث يشير نص المادة في إطار الإستثناءات « أنه لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91 والمواد ّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن».، وهي مواد تشير إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. ومادامت المادة 184 لم ترد ضمن الإستثناءات فإن بن صالح بإمكانه كرئيس للدولة تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.