مجلس الأمن: عطاف يترأس اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا    شايب يتباحث مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة حول سبل تفعيل آليات عصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: سايحي يستقبل بأنتاناناريفو من قبل رئيس مدغشقر    بوغرارة: وقف إطلاق النار هو بداية مسار جديد للقضية الفلسطينية    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    مجلس الأمة: مولوجي تعرض نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء: منصوري بجوهانسبرغ لترأس أشغال اجتماع لجنة توجيه ومتابعة نقاط الاتصال    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    وزير التجارة الداخلية و ظبط السوق الوطنية "الطيب زيتوني" تعبئة كافة الإمكانيات لضمان استقرار السوق الوطنية خلال رمضان    العدوان الصهيوني على غزة: انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب القطاع    دعوات أممية لتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة    إصابة عدد من الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازل ومنشآت تجارية ومركبات شرق قلقيلية بالضفة الغربية    عطاف يترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية    ضرورة أن تخلص الجلسات الوطنية للسينما إلى مخرجات وتوصيات    هل فلتت منا صناعة التاريخ..؟!    الاحتلال المغربي يطرد ثلاثة إسبان من مدينة الداخلة المحتلة    سوسطارة في الصدارة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية: ''مباريات مثيرة منتظرة في الدور ربع النهائي''    الرئيس تبون يواصل سنّة التشاور السياسي تمهيدا للحوار الوطني    رئيس الجمهورية ينهي مهام والي بشار    الجزائر لا ترضخ للمساومات والابتزاز    بوجمعة يجتمع ببن مولود    الجزائر ملتزمة بدعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة إقليميا ودوليا    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    مواقف شجاعة في مناهضة الفكر الاستعماري    كرة اليد الجزائرية "مريضة" منذ سنوات    استشارة الأبناء تأسيسٌ لأسرة متوازنة    الدرك الوطني.. انتشار في الميدان لفك الاختناق وتأمين السياح    ارتفاع في منسوب المياه الجوفية والأودية والينابيع    أولياء تلاميذ متوسطة "جعبوب" بقسنطينة يناشدون الوزير التدخل    "الكناري" لتعزيز الصدارة وبلوزداد للتصالح مع الأنصار    توقع داربي جزائري ومواجهة بين المولودية وبلايلي    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    رئيس الجمهورية يستقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    الجزائر تخسر أمام تونس    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    صحافيون وحقوقيون يتبرّؤون ويجدّدون دعمهم للقضية الصحراوية    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقالات وتعيينات تطرح التساؤلات حول صلاحيات بن صالح
الدستور يقيد مهامه
نشر في آخر ساعة يوم 25 - 04 - 2019

تتوالى عملية الإقالات والتعيينات الخاصة على مستوى أعلى المناصب في الدولة وأكبر المؤسسات الاقتصادية منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مع أن العارفين بالقانون يقولون أنه سيكون محروما من العديد من الصلاحيات بموجب الدستور الذي قلص مهامه بشكل واسع.
سليم.ف
ووفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله.وينص الدستور على أن الرئيس المؤقت يقود البلاد لفترة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على تنظيم انتخابات رئاسية يمنع من الترشح لها.ووفقا للمادة 104 من الدستور، لن يكون بوسع الرئيس المؤقت خلال فترة قيادته البلاد إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. ولا يمكن للرئيس المؤقت تعديل الدستور، سواء بعرض اقتراح للتعديل أو الموافقة على اقتراح مقدم من البرلمان.ويقيد الدستور صلاحيات الرئيس المؤقت المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.ولا يمكن للرئيس المؤقت أيضا إصدار عفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، أو دعوة الشعب لاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، كما لا يمكن له التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية. وكانت العديد من الأطراف السياسية في الجزائر قد رفضت تطبيق الدستور الحالي بعد استقالة بوتفليقة، لأنه يوفر خيارات محدودة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي، وفي مقدمتها رحيل كل رموز النظام. وتنص المادة 183 من الدستور على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة واحدة لمدة 8 سنوات أي ليس من صلاحيات رئيس مؤقت وبعد استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، من منصبه، فإن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، له صلاحية تعيين شخصية أخرى في المنصب بناء على المادة 104 من الدستور التي تطرقت للفترة الإنتقالية التي تتزامن مع حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته. وحيث يشير نص المادة في إطار الإستثناءات « أنه لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91 والمواد ّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن».، وهي مواد تشير إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. ومادامت المادة 184 لم ترد ضمن الإستثناءات فإن بن صالح بإمكانه كرئيس للدولة تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.