قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة، لردع التجار المخالفين لأحكام قانون الممارسات التجارية الجديد بفرض عقوبات صارمة تصل حد الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار.حيث جاء القانون رقم 10-06 المؤرخ في 05 رمضان عام 1431 ه الموافق ل 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 ه الموافق ل 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بنصوص تعديلية تتضمن صرامة في العقوبات وأكثر ردعية للمخالفين من الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات التالية ،نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي،نشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها وكذا الوكلاء والوسطاء بيع المواشي بائعو اللحوم بالجملة وعلى نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية ،ونشاطات الصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية . إذ تنص المادة 10تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المذكور أعلاه أنه بعد اتخاذ إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية للمخالفين بأمر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة يعاقب صاحبها بغلق محله لمدة أقصاها ستين "60" يوما بعد أن كانت العقوبة المحددة في القانون الأول لا تتعدى 30 يوما على أن يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء وفي حالة إلغائه يمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة وفي حالة العود تضاعف العقوبة حسب المادة 11 تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 04-02،ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بعد أن كانت المدة المحددة أقصاها ثلاث سنوات . وتضاف لهذه العقوبات زيادة على ذلك عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات علما أن المادة 47 قبل تعديلها كانت تنص على أنه في حالة العود يمكن للقاضي أن يمنع العون الإقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة او شطب سجله التجاري فضلا على ذلك يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة .كما أن المخالفين للمادة 22 التي تنص على أن كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا يحترم صاحبها الأسعار المفروضة طبقا للتشريع المعمول به تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها صاحبها حسب المادة 36 بغرامة من عشرين ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عوض الغرامة المقدرة بعشرين ألف دينار إلى 200.000 دج في المادة 36 غير المعدلة وعليه فإن التجار الممارسين للنشاطات السالفة الذكر ملزمون بأن يكون كل بيع سلع مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها كما يترتب عليه تطبيق هوامش لربح والأسعار المحددة أو المسقفة وكذا الالتزام بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية ،،ضرورة إعلان الأسعار على مرأى الجمهور إلى غير ذلك من الشروط التي اعتاد عليها الأعوان الاقتصاديون تجنبا للعقوبات الصارمة والأكثر ردعية التي صاحبت القانون الجديد رقم 10-06 الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة أسبوع للمخالفين . عمارة فاطمة الزهراء