رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ربيقة :الاهتمام بالذاكرة الوطنية و أمنها واجب وطني مقدس    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    وزير العدل يعقد اجتماعا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47035 شهيدا و111091 جريحا    عطاف: الجزائر كرئيسة لمجلس الأمن ستتابع تنفيذ كل مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    مجلس الأمة: جيلالي تبرز أهمية قانون تسيير النفايات الجديد في بناء الإقتصاد الأخضر    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    قانون المالية يخصص تدابير جبائية    نظام جديد لتسيير البلديات قريباً    الطارف… الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية    رمضان في القصر خلال مارس    صهاينة يدنّسون الأقصى    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    الجزائر تخسر أمام تونس    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    وهران : ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    فلسطين: برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى توفير الغذاء سريعا لمليون شخص في غزة    فلسطين: الحرب خلفت آثارا كارثية على الأطفال في غزة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    عطاف في نيويورك للإشراف على اجتماعات لمجلس الأمن    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    60 منصبا تكوينيا في طور الدكتوراه بجامعة وهران 1    ولايات جنوب تنظم فعاليات متنوعة وتدشين مشاريع تنموية    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    صحافيون وحقوقيون يتبرّؤون ويجدّدون دعمهم للقضية الصحراوية    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    عروض كثيرة لحاج موسى    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 05 سنوات حبسا في حق التجار المخالفين لأحكامه
قانون الممارسات التجارية الجديد يدخل حيز التنفيذ
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 09 - 2010

قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة، لردع التجار المخالفين لأحكام قانون الممارسات التجارية الجديد بفرض عقوبات صارمة تصل حد الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار.حيث جاء القانون رقم 10-06 المؤرخ في 05 رمضان عام 1431 ه الموافق ل 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 ه الموافق ل 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بنصوص تعديلية تتضمن صرامة في العقوبات وأكثر ردعية للمخالفين من الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات التالية ،نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي،نشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها وكذا الوكلاء والوسطاء بيع المواشي بائعو اللحوم بالجملة وعلى نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية ،ونشاطات الصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية .
إذ تنص المادة 10تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المذكور أعلاه أنه بعد اتخاذ إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية للمخالفين بأمر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة يعاقب صاحبها بغلق محله لمدة أقصاها ستين "60" يوما بعد أن كانت العقوبة المحددة في القانون الأول لا تتعدى 30 يوما على أن يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء وفي حالة إلغائه يمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة وفي حالة العود تضاعف العقوبة حسب المادة 11 تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 04-02،ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بعد أن كانت المدة المحددة أقصاها ثلاث سنوات .
وتضاف لهذه العقوبات زيادة على ذلك عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات علما أن المادة 47 قبل تعديلها كانت تنص على أنه في حالة العود يمكن للقاضي أن يمنع العون الإقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة او شطب سجله التجاري فضلا على ذلك يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة .كما أن المخالفين للمادة 22 التي تنص على أن كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا يحترم صاحبها الأسعار المفروضة طبقا للتشريع المعمول به تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها صاحبها حسب المادة 36 بغرامة من عشرين ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عوض الغرامة المقدرة بعشرين ألف دينار إلى 200.000 دج في المادة 36 غير المعدلة وعليه فإن التجار الممارسين للنشاطات السالفة الذكر ملزمون بأن يكون كل بيع سلع مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها كما يترتب عليه تطبيق هوامش لربح والأسعار المحددة أو المسقفة وكذا الالتزام بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية ،،ضرورة إعلان الأسعار على مرأى الجمهور إلى غير ذلك من الشروط التي اعتاد عليها الأعوان الاقتصاديون تجنبا للعقوبات الصارمة والأكثر ردعية التي صاحبت القانون الجديد رقم 10-06 الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة أسبوع للمخالفين .
عمارة فاطمة الزهراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.