الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 05 سنوات حبسا في حق التجار المخالفين لأحكامه
قانون الممارسات التجارية الجديد يدخل حيز التنفيذ
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 09 - 2010

قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة، لردع التجار المخالفين لأحكام قانون الممارسات التجارية الجديد بفرض عقوبات صارمة تصل حد الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار.حيث جاء القانون رقم 10-06 المؤرخ في 05 رمضان عام 1431 ه الموافق ل 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 ه الموافق ل 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بنصوص تعديلية تتضمن صرامة في العقوبات وأكثر ردعية للمخالفين من الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات التالية ،نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي،نشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها وكذا الوكلاء والوسطاء بيع المواشي بائعو اللحوم بالجملة وعلى نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية ،ونشاطات الصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية .
إذ تنص المادة 10تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المذكور أعلاه أنه بعد اتخاذ إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية للمخالفين بأمر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة يعاقب صاحبها بغلق محله لمدة أقصاها ستين "60" يوما بعد أن كانت العقوبة المحددة في القانون الأول لا تتعدى 30 يوما على أن يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء وفي حالة إلغائه يمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة وفي حالة العود تضاعف العقوبة حسب المادة 11 تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 04-02،ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بعد أن كانت المدة المحددة أقصاها ثلاث سنوات .
وتضاف لهذه العقوبات زيادة على ذلك عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات علما أن المادة 47 قبل تعديلها كانت تنص على أنه في حالة العود يمكن للقاضي أن يمنع العون الإقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة او شطب سجله التجاري فضلا على ذلك يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة .كما أن المخالفين للمادة 22 التي تنص على أن كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا يحترم صاحبها الأسعار المفروضة طبقا للتشريع المعمول به تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها صاحبها حسب المادة 36 بغرامة من عشرين ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عوض الغرامة المقدرة بعشرين ألف دينار إلى 200.000 دج في المادة 36 غير المعدلة وعليه فإن التجار الممارسين للنشاطات السالفة الذكر ملزمون بأن يكون كل بيع سلع مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها كما يترتب عليه تطبيق هوامش لربح والأسعار المحددة أو المسقفة وكذا الالتزام بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية ،،ضرورة إعلان الأسعار على مرأى الجمهور إلى غير ذلك من الشروط التي اعتاد عليها الأعوان الاقتصاديون تجنبا للعقوبات الصارمة والأكثر ردعية التي صاحبت القانون الجديد رقم 10-06 الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة أسبوع للمخالفين .
عمارة فاطمة الزهراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.