وطالب النائب العام في مرافعته في القضية و»بإلحاح» تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. كما أكد في نفس الوقت بأن المسؤولية الجنائية «تقع على المتهمين الخمسة الذين كانوا على دراية كاملة بأن الباخرة لم تكن جاهزة للإبحار و بالتالي فان الوقائع المقترفة من قبلهم تعتبر جناية». وأضاف النائب العام بأن حادثة بشار لم تكن «قضاء وقدرا» كما جاء على لسان المتهمين مشيرا إلى انه متمسك بموقف الطرف المدني في القضية فيما يخص تحديد المسؤولية في شخص المتهمين لأنهم «هم المسؤولون عما وقع للباخرة». وأضاف بأن هؤلاء «لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان أمن وسلامة الباخرة وطاقمها» مبرزا أن «جميع الشهود اجمعوا على أن غرق الباخرة مرده النقائص الموجودة فيها». وكان محامو الطرف المدني قد أكدوا قبل ذلك أمام هيئة المحكمة أن تحديد المسؤوليات في قضية باخرة بشار تستدعي تحديد التزامات المجهز من حيث تأمين الباخرة وتجهيزها للملاحة وتوفير المؤونة و الأدوية والماء لطاقمها طبقا للمعايير المعمول بها في قانون الملاحة البحرية. وبعد أن استعرض هؤلاء المحامون عددا من الشهادات وتقارير الجهات المعنية في هذا الشأن اعتبروا ان الشركة الوطنية للملاحة البحرية «لم تحترم أبدا التزاماتها لان رخص استغلال السفينة والراديو والرادار قد انقضت آجالها إضافة إلى تعطل المولدات الكهربائية للباخرة». وبينت المرافعة بأن باخرة بشار أبحرت دون قائدها وفي غياب ضابطي السطح مما يعني بأنها كانت في وضع غير قانوني كما جاء على لسان أحد المحامين. وفي هذا المجال تساءل محامو الطرف المدني عن غياب المراقبة التقنية للباخرة مشددين في ذات الوقت على انه كان بإمكان هؤلاء المسؤولين اتخاذ قرار عدم السماح للباخرة بالإبحار في ظل سوء الأحوال الجوية السائدة آنذاك. واستمعت بعد ظهر أمس محكمة الجنايات إلى مرافعة دفاع المتهمين قبل أن يتم النطق في الحكم قبيل مداولات هيئة المحكمة. للإشارة فان غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. و كان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة مهدي بلخير