بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قضية حسان فلاح على محكمة الجنايات الدورة المقبلة
توبع بتهمة التهرب الضريبي خاصة بشخص متوف
نشر في آخر ساعة يوم 02 - 02 - 2010

أحالت غرفته الاتهام بمجلس قضاء عنابة يوم أمس في رجل الأعمال السابق حسان فلاح على محكمة الجنايات ليتم النظر في قضية خلال الدورة الجنائية المقبلة والتي ستنطلق في منتصف شهر فيفري الجاري وقد توبع المتهم بجناية الغش الضريبي باستعمال طرق تدليسية لإخفاء رقم الأعمال والتملص من الضرائب ودفع الرسوم المستحقة جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة وجنح التحقق غير القانوني في الضرائب والرسوم والإهمال المؤدي إلى ضياع وتلف أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة لبقية المتهمين الخمسة هذا وستكشف عدة خلايا نقاط أخرى خلال المحاكمة يثيرها دفاع المتهم الرئيسي والذين رأوا في مذكرتهم أن لا وجه للمتابعة فيما يتعلق بتهم التزوير والاختلاس لأنها غير مؤسسة قانونا أما تلك المتعلقة بالضريبة فقد طالب المحامون سابقا ببطلانها لأن التهمة جاءت مخالفة لأحكام القانون ويبقى السؤال مطروحا حول السطور الغامضة في هذه القضية خاصة مع التناقضات الصارخة الخاصة بمبلغ التهرب الضريبي والذي قدرت ب 1200 مليار سابقا إلى أن توضحت الأمور بعد تقرير الخبرة الثانية.
هذا وقد توبع المتهم (ح.ف) بناءا على محضر تحقيق أولي نهاية شهر أفريل من السنة المنصرمة من وقبل نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بجناية التملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس أموال خاصة وذلك طبقا لأحكام المادتين 303و407 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمواد 222،219،42 من قانون العقوبات والمادتين 40-41 من قانون الوقاية من الفساد.
وعلى إثرها تلقى قاضي التحقيق طلبا إضافيا لإجراء تحقيق ثان لمتابعة (ف.ح) بتهمة جناية الغش الضريبي باستعمال طرق تدليسية لإخفاء رقم الأعمال والتملص من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وتهمة منح مزية غير مستحقة للمسمى (ب.ج) إلى أنكم (ح.ف) أنه قد اشترى سيارة من نوع كليو لهذا الشخص مقابل خدمة معينة إما بالنسبة لتهمة المشاركة في الاختلاس فقد وضحت بعض الجهات لمقربة من ملف القضية أن المتهم (ح.ف) لم يشارك في تهمة الاختلاس عقب عملية ما قيمتة حوالي 8000 طن من النفايات الحديدية إلى مؤسسة فريسد خاصة وأن الخبير قد أكد خلال خبرته الأولى انه لا يستطيع تقدير قيمة النقص لأن ذلك يتطلب إعادة وزن المخزون وهو مستحيل تحقيقه حيث اعتمد عليه حسب ذات المصادر على الخبرة الداخلية في أعمال دون القيام بأدنى مقارنة مع الوثائق الرسمية الموجودة بحوزة المتهم (ح.ف) والمتعلقة بوثائق الارتباط والتي تبين كامل مراحل دخول البضاعة الموردة وفي شق آخر فقد أكدت لنا بعض الجهات العليمة أن تهمة التزوير واستعمال المزور لا أسا لها من الصحة حيث بينت بعض الوثائق مؤخرا أن الختم الأصلي الخاص لوصلات استقبال البضاعة قد تم تغييره والختم الجديد ذو حجم مختلف وبهذا فلم يشارك عمال المفولدة الأوكسجنية والمتهم لم يشاركوا في هذه التهمة من ناحية أخرى فقد اسند المحققون على وجود سجلات تجارية وبطاقات ضرائبية تخص المعاملين معه بحوزته ليتم توجيه تهم التزوير بتحرير فواتير وهمية ضد المتهم وحسب بعض المصادر المقربة من التحقيق فإن التهمة الأساسية التي توبع بها رجل الأعمال (ح.ف) من المتهم كان يملك هذه الوثائق من أجل تسهيل عملية تحرير الفواتير التي يمضيها أصحابها وستعمل ملية التصريح بأولئك المتعاملين بإدارة الضرائب لاستيراد الضريبة على القيمة المضافة خاصة وان كمية النفايات الحديدية التي بيعت من المتعاملين للمتهم موثقة من الطرفين بموجب عقود ببيع رسمية ومسجلة . والمتعلقة بالضريبة فقد بين محامو المتهم في المذكرة التي قدمت لغرفة الاتهام أن القانون يشير أن تحريك الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف أشكالها يبدأ من قبل إدارة الضرائب إلا أن هذه الدعوى قد تم تحريكها من قبل السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار والذي أحال القضية على التحقيق دون أن تكون هناك شكوى مسبقة من إدارة الضرائب أما بخصوص قيمة الضريبة فقد تلقت إدارة الضرائب وبناءا على معلومات تحصلت عليها هذه الأخيرة من قبل الضبطية القضائية عقد قامت بتصحيح ما تعلق بالملاحظات الخاصة بالضريبية ضد (ح. ف) والتي قدر سابقا ب 752.150.481دج ليصبح هذا المبلغ بعد التصحيح 553.469.146 دج لكن بالنظر وعندما مكنت مصالح الضرائب أكثر من وثائق أخرى استخلص نتائج مخالفة للخبرة الأولى إذ أن مبلغ الضريبة المتهرب منها والتي قدرت ب 58.853.469.146دج هي خاصة بالمتعاملين معه والتي تم تحديدها بالنسبة لكل واحد منهم من طرف إدارات الضرائب التابعين لها وحسب الخبير فإن ما تنقى ينسب فيبين للمتهم (ح.ف) وهي المعاملة التي كانت بينه وبين المتعامل (ب.إ) بين سنتي 2005/2006 وهذا بحجة أن هذا الأخير كان متوفيا جية قدرت هذا المبلغ ب 85.998.550دج وقد ورط المدعو (ن.م) المتهم (ح.ف) باستعمال الأول لوثائق خاصة بشخص متوفي كان يعمل عنده في نقل البضائع .
أما التهمة الأساسية التي توبعا رجل الأعمال (ح.ف) والمتعلقة بالضريبة فقد بين محامو المتهم في المذكرة التي قدمت لغرفة الإتهام أن القانون يشير أن تحريك الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف أشكالها يبدأ من قبل إدارة الضرائب إلا أن هذه الدعوى قد تم تحريكها من قبل السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار والذي أحال القضية على التحقيق دون أن تكون هناك شكوى مسبقة من إدارة الضرائب أما بخصوص قيمة الضريبة فقد تلقت إدارة الضرائب وبناءا على معلومات تحصلت عليها هذه الأخيرة من قبل الضبطية القضائية وقد قامت بتصحيح ما تعلق بالملاحظات الخاصة بالضريبية ضد (ح.ف) والتي قدر سابقا ب 752.150.481دج ليصبح هذا المبلغ بعد التصحيح 553.469.146دج لكن بالنظر وعندما مكنت مصالح الضرائب أكثر من وثائق أخرى استخلص نتائج مخالفة للخبرة الأولى إذ أن مبلغ الضريبة المتهرب منها والتي قدرت ب 5.853.469.146دج هي خاصة بالمتعاملين معه والتي تم تحديدها بالنسبة لكل واحد منهم من طرف إدارات الضرائب التابعين لها وحسب الخبير أن ما تنص فيبين للمتهم (ح.ف) وهي المعاملة التي كانت بينه وبين المتعامل (ب.إ) بن سنتي 2005/2006 وهذا بحجة أن هذا الأخير كان متوفيا حيث قدرت هذا المبلغ ب 85.998.550دج وقد ورط المدعو (ن.م) المتهم (ح.ف) باستعمال الأول لوثائق خاصة بشخص متوفي كان يعمل عنده في نقل البضائع.
حنان/ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.