أحالت غرفته الاتهام بمجلس قضاء عنابة يوم أمس في رجل الأعمال السابق حسان فلاح على محكمة الجنايات ليتم النظر في قضية خلال الدورة الجنائية المقبلة والتي ستنطلق في منتصف شهر فيفري الجاري وقد توبع المتهم بجناية الغش الضريبي باستعمال طرق تدليسية لإخفاء رقم الأعمال والتملص من الضرائب ودفع الرسوم المستحقة جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة وجنح التحقق غير القانوني في الضرائب والرسوم والإهمال المؤدي إلى ضياع وتلف أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة لبقية المتهمين الخمسة هذا وستكشف عدة خلايا نقاط أخرى خلال المحاكمة يثيرها دفاع المتهم الرئيسي والذين رأوا في مذكرتهم أن لا وجه للمتابعة فيما يتعلق بتهم التزوير والاختلاس لأنها غير مؤسسة قانونا أما تلك المتعلقة بالضريبة فقد طالب المحامون سابقا ببطلانها لأن التهمة جاءت مخالفة لأحكام القانون ويبقى السؤال مطروحا حول السطور الغامضة في هذه القضية خاصة مع التناقضات الصارخة الخاصة بمبلغ التهرب الضريبي والذي قدرت ب 1200 مليار سابقا إلى أن توضحت الأمور بعد تقرير الخبرة الثانية. هذا وقد توبع المتهم (ح.ف) بناءا على محضر تحقيق أولي نهاية شهر أفريل من السنة المنصرمة من وقبل نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بجناية التملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس أموال خاصة وذلك طبقا لأحكام المادتين 303و407 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمواد 222،219،42 من قانون العقوبات والمادتين 40-41 من قانون الوقاية من الفساد. وعلى إثرها تلقى قاضي التحقيق طلبا إضافيا لإجراء تحقيق ثان لمتابعة (ف.ح) بتهمة جناية الغش الضريبي باستعمال طرق تدليسية لإخفاء رقم الأعمال والتملص من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وتهمة منح مزية غير مستحقة للمسمى (ب.ج) إلى أنكم (ح.ف) أنه قد اشترى سيارة من نوع كليو لهذا الشخص مقابل خدمة معينة إما بالنسبة لتهمة المشاركة في الاختلاس فقد وضحت بعض الجهات لمقربة من ملف القضية أن المتهم (ح.ف) لم يشارك في تهمة الاختلاس عقب عملية ما قيمتة حوالي 8000 طن من النفايات الحديدية إلى مؤسسة فريسد خاصة وأن الخبير قد أكد خلال خبرته الأولى انه لا يستطيع تقدير قيمة النقص لأن ذلك يتطلب إعادة وزن المخزون وهو مستحيل تحقيقه حيث اعتمد عليه حسب ذات المصادر على الخبرة الداخلية في أعمال دون القيام بأدنى مقارنة مع الوثائق الرسمية الموجودة بحوزة المتهم (ح.ف) والمتعلقة بوثائق الارتباط والتي تبين كامل مراحل دخول البضاعة الموردة وفي شق آخر فقد أكدت لنا بعض الجهات العليمة أن تهمة التزوير واستعمال المزور لا أسا لها من الصحة حيث بينت بعض الوثائق مؤخرا أن الختم الأصلي الخاص لوصلات استقبال البضاعة قد تم تغييره والختم الجديد ذو حجم مختلف وبهذا فلم يشارك عمال المفولدة الأوكسجنية والمتهم لم يشاركوا في هذه التهمة من ناحية أخرى فقد اسند المحققون على وجود سجلات تجارية وبطاقات ضرائبية تخص المعاملين معه بحوزته ليتم توجيه تهم التزوير بتحرير فواتير وهمية ضد المتهم وحسب بعض المصادر المقربة من التحقيق فإن التهمة الأساسية التي توبع بها رجل الأعمال (ح.ف) من المتهم كان يملك هذه الوثائق من أجل تسهيل عملية تحرير الفواتير التي يمضيها أصحابها وستعمل ملية التصريح بأولئك المتعاملين بإدارة الضرائب لاستيراد الضريبة على القيمة المضافة خاصة وان كمية النفايات الحديدية التي بيعت من المتعاملين للمتهم موثقة من الطرفين بموجب عقود ببيع رسمية ومسجلة . والمتعلقة بالضريبة فقد بين محامو المتهم في المذكرة التي قدمت لغرفة الاتهام أن القانون يشير أن تحريك الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف أشكالها يبدأ من قبل إدارة الضرائب إلا أن هذه الدعوى قد تم تحريكها من قبل السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار والذي أحال القضية على التحقيق دون أن تكون هناك شكوى مسبقة من إدارة الضرائب أما بخصوص قيمة الضريبة فقد تلقت إدارة الضرائب وبناءا على معلومات تحصلت عليها هذه الأخيرة من قبل الضبطية القضائية عقد قامت بتصحيح ما تعلق بالملاحظات الخاصة بالضريبية ضد (ح. ف) والتي قدر سابقا ب 752.150.481دج ليصبح هذا المبلغ بعد التصحيح 553.469.146 دج لكن بالنظر وعندما مكنت مصالح الضرائب أكثر من وثائق أخرى استخلص نتائج مخالفة للخبرة الأولى إذ أن مبلغ الضريبة المتهرب منها والتي قدرت ب 58.853.469.146دج هي خاصة بالمتعاملين معه والتي تم تحديدها بالنسبة لكل واحد منهم من طرف إدارات الضرائب التابعين لها وحسب الخبير فإن ما تنقى ينسب فيبين للمتهم (ح.ف) وهي المعاملة التي كانت بينه وبين المتعامل (ب.إ) بين سنتي 2005/2006 وهذا بحجة أن هذا الأخير كان متوفيا جية قدرت هذا المبلغ ب 85.998.550دج وقد ورط المدعو (ن.م) المتهم (ح.ف) باستعمال الأول لوثائق خاصة بشخص متوفي كان يعمل عنده في نقل البضائع . أما التهمة الأساسية التي توبعا رجل الأعمال (ح.ف) والمتعلقة بالضريبة فقد بين محامو المتهم في المذكرة التي قدمت لغرفة الإتهام أن القانون يشير أن تحريك الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الضريبية بمختلف أشكالها يبدأ من قبل إدارة الضرائب إلا أن هذه الدعوى قد تم تحريكها من قبل السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار والذي أحال القضية على التحقيق دون أن تكون هناك شكوى مسبقة من إدارة الضرائب أما بخصوص قيمة الضريبة فقد تلقت إدارة الضرائب وبناءا على معلومات تحصلت عليها هذه الأخيرة من قبل الضبطية القضائية وقد قامت بتصحيح ما تعلق بالملاحظات الخاصة بالضريبية ضد (ح.ف) والتي قدر سابقا ب 752.150.481دج ليصبح هذا المبلغ بعد التصحيح 553.469.146دج لكن بالنظر وعندما مكنت مصالح الضرائب أكثر من وثائق أخرى استخلص نتائج مخالفة للخبرة الأولى إذ أن مبلغ الضريبة المتهرب منها والتي قدرت ب 5.853.469.146دج هي خاصة بالمتعاملين معه والتي تم تحديدها بالنسبة لكل واحد منهم من طرف إدارات الضرائب التابعين لها وحسب الخبير أن ما تنص فيبين للمتهم (ح.ف) وهي المعاملة التي كانت بينه وبين المتعامل (ب.إ) بن سنتي 2005/2006 وهذا بحجة أن هذا الأخير كان متوفيا حيث قدرت هذا المبلغ ب 85.998.550دج وقد ورط المدعو (ن.م) المتهم (ح.ف) باستعمال الأول لوثائق خاصة بشخص متوفي كان يعمل عنده في نقل البضائع. حنان/ب