رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع برئاسة محمد العربي ولد خليفة، 41 تعديلا مقترحا من طرف النواب على مشروع قانون المالية 2013، وبرّر ذلك بالتأكيد على أن هذه التعديلات »تتعارض مع مواد الدستور«، وفي المقابل أقرّ المكتب 40 تعديلا أغلبها تعديلات غير جوهرية وتتعلق بإعادة صياغة المواد. عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، خصّصه لدراسة التعديلات ال81 المقترحة على مشروع قانون المالية 2013، حيث شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان في معرض تقديمه بعض الملاحظات والتوجيهات على الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون المالية السنوي، مؤكدا أن دراسة التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون »تستوجب الدقة، في إطار النصوص التي تحكم موضوع التعديلات«، إضافة إلى ضرورة مراعاة التوازن المالي للميزانية. وأشار بيان صادر عن هذه الهيئة التشريعية تسلّمت »صوت الأحرار« نسخة منه، إلى أنه »إذا كانت صلاحيات مكتب المجلس هي دراسة التعديلات من الناحية الشكلية فإن ذلك يكون على أساس عدم تعارض التعديلات وكل المبادرات الأخرى مع أحكام الدستور والقوانين السارية المفعول«. وشدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على ضرورة أن يكون القرار المتخذ بشأن تعديلات النواب مؤسسا، موضحا بأن القرار الذي يتخذه المكتب بعدم قبول التعديل »يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه كما تنصّ عليه المادة 61 من النظام الداخلي«، وبموجب ذلك أقرّ مكتب المجلس بعد دراسة الاقتراحات 40 تعديلا، أغلبها تعديلات غير جوهرية وتتعلق بإعادة صياغة مواد، وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. كما قرر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان أحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها. وفي ذات السياق، رفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية غير أن هذه التعديلات تتعارض، حسب البيان ذاته، مع المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه» لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها«. كما اعترض مكتب المجلس الشعبي الوطني 5 تعديلات من منطلق »عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين النص المودع« مما يجعلها »لا تتماشى والمادة 61 من النظام الداخلي والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافية«.