طالب المحضرون القضائيون، أمس، بعرض بعض مواد المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعابهم على مجلس الوزراء، لرفع ما أسموه »اللبس« الذي يكتنفها والذي تسبب حسبهم في خلق » إشكالات قانونية لدى تطبيقه«، مشددين على ضرورة تعديل القوانين المنظمة للمهنة ورفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية. دعا المحضرون القضائيون المجتمعون أمس في الجلسات الوطنية الأولى حول المهنة، إلى عرض بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 7809 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الوزراء، لرفع اللبس الذي يكتنفها، وأوضح المشاركون في الجلسات أن تلك المواد وخاصة الخامسة منها قد تسببت في خلق إشكالات قانونية لدى تطبيق المرسوم، مطالبين بإعطائها ما أسموه »تفسيرا صريحا« لتسهيل تطبيقها. وفي هذا الإطار دعا الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بوشاشي إبراهيم إلى عرض هذه المادة على مجلس الدولة من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا ووضع حد للغموض الذي يشوبها والذي سيمكن من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي، كما أشار المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية لزرق محمد شريف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية إلى أن هذه الوضعية أدت إلى »حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون«، مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد رفض الوزارة الالتفات إلى هذا المطلب. وتتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين والراسي عليه البيع أو المزاد العلني والتي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة ل 100 ألف دينار و1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100 مليون دينار، كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة انشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين انتقدوا الازدواجية التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف، ودعوا إلى ترقية مهنة المحضر القضائي من خلال »تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ والتبليغ، ورفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية«. وتطرق المشاركون إلى بعض العراقيل التي تواجه المحضر القضائي، لافتين إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس ألف دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون.