طالب المحضرون القضائيون بعرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة "لإعطائها تفسيرا صريحا" وذلك من أجل رفع الغموض الذي أدى إلى بروز لبس في بعض مواد المرسوم الذي "يخلق إشكالات قانونية"لدى تطبيقه. ودعا هؤلاء خلال الجلسات الوطنية الأولى حول هذه مهنة المحضر القضائي، السبت، إلى رفع اللبس وهو الأمر الذي ثمنه بوشاشي إبراهيم الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الذي دعا من جهته إلى عرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 على مجلس الدولة "من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا ووضع حد للغموض الذي يشوبها" والذي سيمكن- حسبه- من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي. وفي نفس الإطار أشار لزرق محمد شريف المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية، إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون"، مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد "رفض" الوزارة الإلتفات إلى هذا المطلب. وتتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين والراسي عليه البيع أو المزاد العلني والتي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة 100 ألف دينار و 1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100 مليون دينار. وفي السياق ذاته دعا جان حامد سيد أحمد رئيس الغرفة الوطنية إلى "تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة "، مشددا بذلك على أن هذا الهدف "لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ والتبليغ" داعيا إلى "رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية". كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة انشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين انتقدوا "الإزدواجية" التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف. ولفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون.