التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحضرون القضائيون يطالبون بتعديل المادة الخامسة المحددة لأتعابهم
نشر في الشروق اليومي يوم 11 - 05 - 2013

طالب المحضرون القضائيون بعرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة "لإعطائها تفسيرا صريحا" وذلك من أجل رفع الغموض الذي أدى إلى بروز لبس في بعض مواد المرسوم الذي "يخلق إشكالات قانونية"لدى تطبيقه.
ودعا هؤلاء خلال الجلسات الوطنية الأولى حول هذه مهنة المحضر القضائي، السبت، إلى رفع اللبس وهو الأمر الذي ثمنه بوشاشي إبراهيم الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الذي دعا من جهته إلى عرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 على مجلس الدولة "من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا ووضع حد للغموض الذي يشوبها" والذي سيمكن- حسبه- من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي.
وفي نفس الإطار أشار لزرق محمد شريف المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية، إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون"، مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد "رفض" الوزارة الإلتفات إلى هذا المطلب.
وتتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين والراسي عليه البيع أو المزاد العلني والتي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة 100 ألف دينار و 1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100 مليون دينار.
وفي السياق ذاته دعا جان حامد سيد أحمد رئيس الغرفة الوطنية إلى "تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة "، مشددا بذلك على أن هذا الهدف "لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ والتبليغ" داعيا إلى "رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية".
كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة انشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين انتقدوا "الإزدواجية" التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف.
ولفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.