الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    بوغالي يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    مشاركون في يوم دراسي : فرص هامة للشباب الراغبين في الاستثمار في الجزائر    المغرب: احتجاجات المتقاعدين تشعل الجبهة الاجتماعية    الدفاع المدني في غزة : أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    قانون المالية 2025: تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    غزة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة شمال القطاع    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    قرعة استثنائية للحج    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    معرض وطني للكتاب بورقلة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية سوناطراك 2 أمام العدالة ولا يمكن فتح نقاش عام حولها في البرلمان
وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري في حديث ل صوت الأحرار
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 07 - 2013

الدورة الربيعية للبرلمان لسنة 2013 كانت ثرية بالنشاطات في مختلف جوانب العمل البرلماني
تسجيل حالة واحدة في إطار التنافي مع العهدة البرلمانية منذ بداية الفترة التشريعية الحالية
يجب التفكير في آليات قانونية للحدّ من ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري في حديث خص به »صوت الأحرار« أن الدورة الربيعية البرلمان لسنة 2013 كانت ثرية بالنشطات في مختلف جوانب العمل البرلماني، حيث أشار إلى نوعية النشاطات التي طغت في رأيه على الجانب الكمي لا سيما فيما يتعلق مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها، مواضيع أخرى تطرق إلى الوزير على غرار الحصانة البرلمانية وظاهرة تغيب أعضاء البرلمان، على جانب الحديث عن قضية النقاش حول الفساد والذي طالب به بعض النواب على مستوى الغرفة السفلى .
لقد تمّ غلق دورة الربيع 2013، في السادس من الشهر الجاري، وكانت هذه المناسبة فرصة لإثارة جدل حول حصيلة هذه الدّورة، سيما من حيث قلة النصوص القانونية المصادق عليها، كيف تقيمون حصيلة هذه الدّورة؟
للإجابة عن هذا السؤال المتعلق بتقييم حصيلة دورة الرّبيع 2013، يبدو أنه من الضروري أن نتفق مسبقا عن المعايير التي ينبغي اعتمادها في عملية التقييم، فهل هي مرتبطة بالمعيار الكمي الإحصائي، من خلال النظر في عدد النصوص القانونية المصادق عليها، أو عكس ذلك نعتمد المعيار النوعي لتقييم حصيلة هذه الدّورة، والمرتبط بمختلف النشاطات البرلمانية ، فعلى ضوء تحديد معيار التقييم، نحكم على مدى إيجابية أو سلبية حصيلة أي دورة.
فمن وجهة نظرنا، نعتقد أن البرلمان مؤسسة تشريعية تنتج القوانين عند الحاجة، فعمله ليس ميكانيكيا، أو بمعنى آخر أن هذه الهيئة ليست آلة إنتاج يعتمد في تقييم أدائها على عنصر الكم، وعدد النصوص القانونية التي تصادق عليها، لأن الغاية من العملية التشريعية تكمن في تنظيم مختلف مجالات النشاط عندما تقتضي الحاجة ذلك.
بالإضافة إلى هذا، فإنّ النشاط التشريعي لا يمثل إلاّ جانبا من العمل البرلماني الذي يشمل نشاطات أخرى بنفس الأهمية، ضمن المهام والصلاحيات التي يضطلع بها البرلمان، نذكر منها، ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة ضمن آليات قانونية، كالأسئلة الشفوية والكتابية، الاستعلام حول السياسات القطاعية وبرامجها ضمن جلسات استماع مخصصة لذلك، يدعى إليها أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، وفي هذا الصّدد، وعلى سبيل المثال، استمعت اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني، إلى خمسة 5 أعضاء في الحكومة، قدموا عروضا حول سياساتهم القطاعية، إضافة إلى المدراء العامين للجمارك، والديوان المهني للحبوب، والديوان المهني للحليب، وكذا قيام وفود برلمانية بمهمات استعلامية داخل ولايات الوطن ولدى المؤسسات والمرافق العمومية، حيث قامت وفود برلمانية ب 18 زيارة ميدانية إلى 14 ولاية من ولايات الوطن.
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، تمّ تسجيل عدّة نشاطات، منها تنصيب 17 مجموعة برلمانية للصّداقة، واستقبال وفود وشخصيات أجنبية، على غرار رئيس الوزراء التركي، الطيب رجب أردوغان، الذي ألقى خطابا، بالمناسبة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 04 جوان 2013 ، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر، كما نشير في نفس هذا السياق، إلى زيارة وفد من الحلف الأطلسي لبلادنا، ومشاركة وفود برلمانية أخرى في مؤتمرات جهوية وإقليمية ودولية، داخل وخارج الوطن، كما تنظيم أيام برلمانية وورشات تكوينية ومحاضرات، بلغت في مجملها 10عشرة ملتقيات. ويلاحظ على ضوء هذه المعطيات، أن دورة الربيع 2013، كانت ثرية بالنشاطات في مختلف جوانب العمل البرلماني.
يندرج القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في خطابه الشهير يوم 15 أفريل 2011، وقد مضى عن صدور هذا القانون ما يزيد عن عام ونصف، إلى أي حد تم تطبيق أحكام هذا القانون؟
إن هذا الموضوع، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها في الحياة البرلمانية، تمت معالجته ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، فالقانون العضوي المحدّد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية الصادر في 12 جانفي 2012، يعدّ من أهم النصوص التي تندرج في هذا الإطار، والتي تحكم الممارسة البرلمانية في مختلف الأنظمة السياسية، كونه يضمن استمرارية المؤسسة التشريعية، ويكفل استقلالية عضو البرلمان، وعدم تبعيته لأي كان، وتفرغه للعهدة البرلمانية، مما يجعل مهمته تكتسي طابعا حيويا في العمل السياسي.
ولضمان ممارسة العهدة البرلمانية على أحسن وجه، وتفادياً للجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينهما وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في هذا القانون العضوي، حددت المادتان 06 و07 منه، جملة من الإجراءات المرتبطة بإثبات العضوية في البرلمان والتحقق من حالات التنافي، حيث أن عضو البرلمان مطالب بإيداع تصريح لدى مكتب الغرفة التي ينتمي إليها خلال 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.كما يتعين على عضو البرلمان، الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الآجال.
يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ إخطارها. وفي حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة 30 يوماً للاختيار بين عهدته البرلمانية أو الاستقالة. يتوقف عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية.
إن عدم احترام الإجراءات المذكورة سابقاً، يجعل من عضو البرلمان المعني مستقيلا تلقائياً. ومن الأهمية بمكان، أن نذكّر بأن الحكومة لا تملك أي صلاحية، ولا دور في مجال تطبيق قانون التنافي، على غرار المجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على تقرير الاستخلاف، فالحكومة لم تبلّغ لحدّ الآن بأية معلومات حول نتائج التنافي، ويمكنكم التقرب من مكتبي الغرفتين للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
للإشارة أنه ومنذ بداية الفترة التشريعية الحالية، تم تسجيل حالة واحدة في إطار التنافي مع العهدة البرلمانية، أعلن عنها رسميا، تتمثل في استقالة أحد نواب المجلس الشعبي الوطني الذي كان في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في القانون، والذي تم استخلافه.
يلاحظ الجميع استفحال ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان عن حضور أشغال الجلسات العامة، وأشغال اللّجان الدّائمة، ولازالت هذه الظّاهرة تتفاقم وتزداد سوءا، ما هو العلاج الذي ترونه ناجعا لوضع حدّ لهذه الظاهرة؟
إن ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان عن الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة ، ظاهرة مقلقة، لازالت تثير انشغال الرأي العام، وانتقاداته، وإن كانت ليست خاصة ببلادنا وحدها، بل تكاد تكون متفشية عبر مختلف برلمانات العالم.فكثير من الدول عالجت هذه الظاهرة، باللجوء إلى تدابير ذات طابع مالي، تتمثل في الخصم من التعويضات عند الغياب عن الجلسات العامة وأشغال اللّجان الدّائمة، ويبدو أنه لا مفر من إقرار هذه التدابير للتخفيف من حدّة التّغيب، وإن كان ليس بالحل الجذري.
إن هذه التدابير ضرورية نظرا للانعكاسات السلبية التي يحدثها التغيب المتكرر لأعضاء البرلمان، عن أشغال الجلسات العامة التي تحتاج إلى توفر النصاب القانوني، وكذا عن أشغال اللجان الدائمة التي تكتسي طابعا حيويا، كون أنّ العمل البرلماني الفعلي، يتم على مستوى هذه اللجان، حيث أنّ مصير أي مشروع نص قانوني، يمكن أن يقرّره عدد محدود من النواب، على مستوى اللّجنة المختصّة، بسبب غياب الأعضاء الآخرين. انطلاقا من هذه الاعتبارات، يبدو من الضروري التفكير في الآليات القانونية، والعملية للحدّ من ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان التي أصبحت تشكل هاجس المواطن، والنّخب.
كثيرا ما يشتكي أعضاء البرلمان من التّأخّر المفرط المسجّل في الآجال التي يردّ خلالها أعضاء الحكومة، عن أسئلتهم الشفوية المطروحة، وهو ما يؤِدّي، حسب ما تم التصريح به، إلى إفراغ أسئلتهم من محتواها، بالنظر إلى ارتباطها بسياق زمني معيّن، وتعلّقها بوقائع محدّدة، ما مدى وجاهة احتجاجاتهم، وما هي الحلول التي ترونها ملائمة لتجاوز هذه الإشكالية؟
أشكركم على طرح هذا السؤال الوجيه، الذي اعتبره فرصة سانحة لتوضيح الكثير من الأمور، فبالفعل تعد الأسئلة الشفوية والكتابية من أهم أدوات الرقابة على عمل الحكومة من طرف البرلمان، إلى جانب آليات أخرى، أهمها، المصادقة على مخطط عمل الحكومة، تقديم بيان السياسة العامة، الاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق.
فالمادة 134 من الدستور تمنح الحق لكل عضو في البرلمان أن يطرح أي سؤال كتابي أو شفوي على أي عضو في الحكومة، فالحق في طرح الأسئلة تحكمه ضوابط وشروط محددة في القانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، والتعليمة رقم 08 الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 12 جويلية 2000، علما بأنّ أحكامها ملزمة، وفق الشروط التي تقضي بأن:
لا يكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضية شخصية أو فردية، أو بشخص معين بذاته، أو فيه مساس بشخص في شؤونه الخاصة، أو مساس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسمعة الجزائر، وبثورة التحرير الوطني ورموزها، أو متعلقا بقضية مطروحة على الجهات القضائية.
كما نصت هذه التعليمة كذلك على أن لا يقبل أي سؤال شفوي أو كتابي يكون موضوعه نظير موضوع سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة تقل عن 3 أشهر.
من جهة أخرى، فإن القانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، حدد عقد جلسات الأسئلة الشفوية بالتناوب بين الغرفتين، مرة كل 15 يوماً، وقد جرى العرف منذ إقرار البرلمان التعددي، بأن يكون البث التلفزي على المباشر لوقائع جلسات الأسئلة الشفوية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بموجب اتفاقية مبرمة بين غرفتي البرلمان والتلفزة الوطنية، تكون مدة البث ساعتان و50 دقيقة، أي من الساعة 10 إلى الساعة 12 و50 دقيقة، صباح كل يوم خميس، كما أن برمجة هذه الجلسات تتم بالتنسيق بين المجلسين والحكومة، غير أن المدة الزمنية المخصصة للبث، لا تسمح إلا ببرمجة ما بين 10 و12 سؤالا فقط، وهو أهم عائق أمام تصفية الأسئلة المتراكمة، لأن برمجة أكثر من 12 سؤالا، لا يمكن تغطيته على المباشر، بناء على الاتفاقية السالفة الذكر، يضاف إلى ذلك، أن أعضاء البرلمان لا يرضون طرح أسئلتهم من دون تغطية هذه الجلسات، ولولا هذا العائق، لكان من الممكن تصفية الأسئلة الشفوية المطروحة ضمن أسرع الآجال، إذ ماذا يلزم الحكومة والبرلمان بدء جلسات الأسئلة الشفوية على الساعة العاشرة صباحا، وتوقيفها على الساعة 12 و50 دقيقة.كما أنّ التلفزة العمومية لها مبرراتها، كونها قناة عمومية تبث برامج متنوعة، إخبارية وثقافية ورياضية إلخ، وليست قناة برلمانية.
وعلى صعيد آخر، فقد يحدث أن يغض مكتبا الغرفتين النظر في محتوى الأسئلة ذات الطابع الفردي أو الشخصي أو المطروحة أمام الجهات القضائية، وفي هذه الحالة، تجد الحكومة نفسها في حرج، بأن ترد أو ترفض الرد عن مثل هذه الأسئلة، فعلى سبيل المثال تمنع التعليمة رقم 08 المذكورة آنفاً، طرح أسئلة حول مواضيع معروضة على الجهات القضائية، والسؤال في هذه الحالة، يوجه إلى وزير العدل، في الوقت الذي يطالب البعض احترام مبدأ الفصل بين السلطات، فالقضاء سلطة مستقلة والقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والمناورات، ولا يخضع إلاّ للقانون والضمير.
فما مبرر توجيه سؤال إلى وزير العدل في قضية مطروحة أمام العدالة، وهو ينتمي إلى الجهاز التنفيذي، ولا يملك أي سلطة على الهيئات القضائية من محاكم، مجالس، محاكم إدارية، مجلس دولة ومحكمة عليا، فيما يخص العمل القضائي -تسيير الإجراءات، وإصدار الأحكام-، لكن حدث وأن طرح نواب أسئلة حول قضايا مطروحة أمام العدالة، وهذا مخالف للدستور.
من جهة أخرى، فإن المادة 70 من القانون العضوي، لا تسمح لعضو البرلمان بطرح أكثر من سؤال واحد في جلسة واحدة، في حين أن بعض أعضاء البرلمان يطرحون عديدا من الأسئلة، وعلى سبيل المثال، فإن نائبين من المجلس الشعبي الوطني طرحا وحدهما ما نسبته 30.5 بالمائة من مجموع الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة منذ بدء الفترة التشريعية السابعة، وحجم أسئلتهما لا يسمح على الإطلاق بتصفيتها، فمسؤولية التأخر لا تعود إلى تماطل أعضاء الحكومة بقدر ما هي مرتبطة بمجموع العوامل والظروف السالفة الذكر.
في حين لا نلحظ أي تأخر أو تماطل فيما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية، لأنها لا ترتبط ببرمجة الجلسات ولا البث المباشر للتلفزة ولا بأي عائق آخر.وهكذا نجد أن نسبة الردود على الأسئلة الكتابية فاقت 91.4 بالمائة خلال دورة الربيع 2013، ولم تنزل هذه النسبة في جميع الدورات إلى أقل من هذا المستوى.
على إثر ردّ وزير الطّاقة والمناجم عن السؤال الشفوي الموجّه إليه حول تفشّي آفة الفساد في قطاع المحروقات، تقدم مجموعة من النواب إلى مكتب المجلس بلائحة ترمي إلى فتح مناقشة عامة في المجلس الشعبي الوطني حول استشراء ظاهرة الفساد، لكن مكتب المجلس رفض طلبهم وتبع ذلك حراك سياسي تنشطه أحزاب في المعارضة، ما تعليقكم حول هذا الموضوع؟
فعلاً، تم طرح سؤال شفوي من قبل أحد النواب على وزير الطاقة والمناجم حول آفة الفساد في قطاعه، وردّ الوزير في جلسة علنية عن هذا السؤال، لكن اعتبر النائب جواب الوزير غير مقنع، وهو ما يبرر حسبه إجراء مناقشة عامة، وتقدم لهذا الغرض، بطلب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، موقع من طرف مجموعة من النواب.
إن المكتب تداول في الطلب ورفض قبوله على أساس أن المناقشة المطلوب فتحها تنصب على عناصر قضية يجري التحقيق في وقائعها أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، فقرار مكتب المجلس صائب ووجيه ومؤسس بالنظر إلى أنّ كل الجزائريين والجزائريات أطلعوا على بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي أكدّ فيه بأنّ النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا بشأن قضية سوناطراك 2.
إنّ الدستور الجزائري يكرسّ بوضوح مبدأ الفصل بين السلطات،فحيثما تبتدئ صلاحيات السلطة القضائية، تنتهي صلاحيات السلطة التشريعية، كما نسجل بأن الشروط المطلوبة لفتح المناقشة وإجراءات ذلك غير محددة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما تنص على ذلك المادة 74 من القانون العضوي رقم 99 – 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
إن العمل الرقابي تحكمه آليات وضوابط محددة في الدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي للغرفتين، فقرار مكتب المجلس بقبول الطلب أو رفضه يخضع لأحكام وضوابط قانونية واضحة ولا تمليه أية اعتبارات أخرى.
ترتفع أصوات منذ مدّة بشأن مبالغة السيدات والسّادة أعضاء البرلمان في استعمال حصانتهم النّيابية في قضايا يكونون أطرافا فيها، وترتبط بمصالح وحقوق مواطنين، آخرين، ممّا يحرمهم من مقاضاتهم لنيل حقوقهم، وهو ما يشكّل قيدا على الحق الدّستوري المقرر لفائدة المواطن، ألا وهو حق التقاضي، أود أن أعرف رأيكم بشأن نظام الحصانة النيابية المكرّس في بلادنا؟
قبل الرّد عن هذا السؤال، من الضروري أن نقف أمام مفهوم الحصانة البرلمانية، كما ورد تعريفه حسب فقهاء القانون الدستوري، فالحصانة مجموعة من الأحكام الدستورية أساساً، التي تضمن للبرلمانيين حماية من المتابعات القضائية ومن مضايقات وتهديدات السلطة السياسية وقوى الضغط بقصد ضمان استقلالية السلطة التشريعية من جهة، وتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم النيابية من جهة أخرى.
ويتضح أيضا أن الحصانة البرلمانية تتكون أو تشمل نوعين من الحماية وهي عدم المسؤولية أو الحصانة الموضوعية والمقصود بها، أنه لا يمكن متابعة أو توقيف أو حجز أو محاكمة أو حبس أي عضو من أعضاء البرلمان، كما لا يمكن رفع أي دعوى قضائية سواء كانت جزائية أو مدنية أو إدارية أو اجتماعية أو غيرها، كما لا يمكن ممارسة أي ضغط عليهم من طرف أية جهة كانت، بسبب ما عبروا عنه من أراء، أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم، خلال ممارسة مهامهم البرلمانية، وهذه حصانة مطلقة، وعدم القابلية للاعتداء، أو الحصانة الإجرائية وتهدف إلى حماية عضو البرلمان من إجراءات المتابعة الجزائية بصفة مؤقتة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد إذن مسبق من الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها.
إنّ هذين المظهرين للحصانة البرلمانية، هما اللذان تأخذ بهما كافة دساتير وتشريعات مختلف دول العالم تقريباً، مع اختلافات جزئية وثانوية في كيفية التنظيم القانوني لكل مظهر. وتجدر الإشارة، إلى أن التوجه السائد في أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة، يحصر الحصانة البرلمانية، داخل قبة البرلمان، أو بمناسبة أداء أعضائه لمهامهم البرلمانية، وخارج هذا فلا حصانة له، وتقع مقاضاته مثل سائر المواطنين.

وبخصوص موضوع الحصانة البرلمانية في بلادنا، يُلاحظ قلة الأحكام القانونية المتعلقة به، إذ ماعدا أحكام المواد 109، 110 و111 من الدستور، والأحكام المقتضبة المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين للغرفتين، ما عدا ذلك، فإننا لا نجد أية نصوص تفصيلية أو توضيحية أخرى. والواقع أن المشكلة الأكثر إثارة للانتباه، هو أن هذه النصوص لم تطبق أبداً، كما لا توجد أحكام أو اجتهادات قضائية بهذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.