لقاء ثنائي موسع بين وزير الداخلية ونظيره التونسي    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجزائر    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    مندوب فلسطين في الامم المتحدة: الشعب الفلسطيني يقتل عشوائيا في غزة    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    مونديال-2026/بوتسوانا-الجزائر: أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني بغابورون    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الجزائر ترفض لغة التهديد    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الحويني في ذمة الله    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    الشباب والاتحاد يتعادلان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بأحكام أكثر صرامة ضد خاطفي الأطفال
تضمن إجراءات ردعية جديدة لحماية الطفولة من كل أنواع الجرائم
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 10 - 2013

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من مختلف الجرائم التي تنتهك حقوقهم، حيث تم تسليط عقوبة السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من ظروف التخفيف على مرتكبي جرائم الاختطاف، وكذا تجريم التسول بالقصر والاغتصاب والمتاجرة بالأطفال، كما يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
وجاء في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، العديد من التغييرات، الكفيلة بضمان حماية حقيقية للطفولة من مختلف الإخطار والجرائم التي ترتكب ضدها، كالاختطاف والبيع، والتمييز، وكذا حماية القصر، وفيما يخص خطف الأطفال، شدد مشروع القانون العقوبات على الخاطفين، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة على جريمة الاختطاف لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف، كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية وإجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. كما نص مشروع القانون الجديد على وضع حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية فيما يخص الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، والذين لا يملكون الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، حيث تم تحديدها بعشر سنوات، وبالتالي لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية. ويجرم القانون جميع الممارسات الخطيرة التي ترتكب في الطفولة، بما في ذلك ظاهرة التسول بالأطفال والتي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول، فيما تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر إذا كانت تعاني من وضعية اجتماعية صعبة.
وفي ذات السياق ينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 000,500 دج و000,000,1 دج، كل من قام بتصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
ولحماية الطفولة من مختلف أشكال الإستغلال الجنسي سن القانون عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة لجريمة اغتصاب قاصر، ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة، بالإضافة إلى تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 000,20 دج إلى 000,100 دج كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية. وفيحالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل من قام أو توسط أو حرض على هذه الأفعال الشنيعة وبأي شكل من الأشكال، وتتضاعف العقوبة من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 000,500,1 دج في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود.ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.