تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من مختلف الجرائم التي تنتهك حقوقهم، حيث تم تسليط عقوبة السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من ظروف التخفيف على مرتكبي جرائم الاختطاف، وكذا تجريم التسول بالقصر والاغتصاب والمتاجرة بالأطفال، كما يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال. وجاء في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، العديد من التغييرات، الكفيلة بضمان حماية حقيقية للطفولة من مختلف الإخطار والجرائم التي ترتكب ضدها، كالاختطاف والبيع، والتمييز، وكذا حماية القصر، وفيما يخص خطف الأطفال، شدد مشروع القانون العقوبات على الخاطفين، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة على جريمة الاختطاف لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف، كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية وإجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. كما نص مشروع القانون الجديد على وضع حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية فيما يخص الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، والذين لا يملكون الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، حيث تم تحديدها بعشر سنوات، وبالتالي لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية. ويجرم القانون جميع الممارسات الخطيرة التي ترتكب في الطفولة، بما في ذلك ظاهرة التسول بالأطفال والتي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول، فيما تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر إذا كانت تعاني من وضعية اجتماعية صعبة. وفي ذات السياق ينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 000,500 دج و000,000,1 دج، كل من قام بتصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر. ولحماية الطفولة من مختلف أشكال الإستغلال الجنسي سن القانون عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة لجريمة اغتصاب قاصر، ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة، بالإضافة إلى تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 000,20 دج إلى 000,100 دج كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية. وفيحالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل من قام أو توسط أو حرض على هذه الأفعال الشنيعة وبأي شكل من الأشكال، وتتضاعف العقوبة من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 000,500,1 دج في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود.ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.