السيدة منصوري تترأس أشغال الدورة ال 38 لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ..لا دفع لرسم المرور بالطريق السيار    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجنا لمستغلي الأطفال في التسول والدعارة
الشروق تنشر مشروع قانون العقوبات المعدل
نشر في الشروق اليومي يوم 14 - 09 - 2008

تتحدث التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، على تجريم الأصناف الجديدة للجريمة، الناتجة عن تطور المجتمع، وفي مقدمتها ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وكذا التشريعات المتعلقة بالدخول والخروج من التراب الوطني، والاتجار في الأعضاء البشرية، واستغلال المساجين لخدمة المصلحة العامة.
*
عقوبات بالحبس وغرامات تصل الى 6 ملايين في حق الحراڤة
10 سنوات سجنا و100 مليون غرامة لمن يتاجر بالأعضاء البشرية
وفي هذا الصدد، تبنى المشرع تدابير جديدة تمكن الدولة المجتمع من الاستفادة من خدمات المساجين، وذلك باستبدال العقوبة المسلطة على المساجين، بعمل من دون تقاضي أجر، لمدة تتراوح بين أربعين ساعة و600 ساعة، وذلك بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، لمدة أقصاها 18 شهرا، بشرط أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، ولا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الجريمة، التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات.
وحرص المشرع الجزائري من خلال هذه التعديلات، التي تأتي التزاما من الجزائر بتكييف منظومتها القانونية مع المتغيرات الدولية، على تسليط عقوبات صارمة، ضد كل من يرتكب هذه الجرائم، وفي مقدمتها مخالفة العمل بالقوانين المتعلقة بمغادرة التراب الوطني، من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار (مليوني سنتيم)، إلى 60 ألف دينار (ستة ملايين سنتيم)، وتحديدا "كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو استعماله وثائق مزورة، أو أي وسيلة احتياله.. "
مشروع القانون الجديد، الذي سيصوت عليه البرلمان في الدورة الخريفية الحالية، أولى عناية خاصة لظاهرة الاتجار بالبشر، باعتبارها مظهرا جديدا من مظاهر العبودية، التي صنفتها الأمم المتحدة في خانة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وعرفتها بأنها "كل تجنيد أو أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، بقصد الاستغلال الجنسي أو التسول.. "، وهي ظاهرة أصبحت تعج بها شوارع المدن الكبرى، خص المشرع عقوبات جد قاسية ضد مرتكبي هذه الجريمة، تتراوح ما بين ثلاث و10 سنوات سجنا مع النفاذ، وغرامة مالية من 300 ألف دينار (30 مليون سنتيم)، ومليون دينار (100 مليون سنتيم)، فيما يحرم الأجانب الذين يثبت ارتكابهم جرائم من هذا النوع، من الإقامة في التراب الوطني. كما أولى المشروع الجديد، أهمية كبيرة لظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية، التي راح ضحيتها أطفال أبرياء في السنوات القليلة الماضية، وأفرد عقوبات صارمة، ضد كل من يثبت تورطه في ذلك، تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة مالية، تتراوح ما بين 300 ألف دينار (ثلاثون مليون سنتيم)، و100 ألف دينار (100 مليون سنتيم). وعرف المشرع المتاجر في الأعضاء البشرية، ب "كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه، مقابل دفع مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى، مهما كانت طبيعتها"، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يتوسط في العملية، ومن خمس إلى 10 سنوات حبسا، ضد كل من يحصل على عضو من شخص على قيد الحياة، أو ميت دون مراعاة القانون المعمول به بالنسبة للحالة الثانية، وبخمس سنوات حبسا وخمسين مليون سنتيم، بالنسبة للجهة المختصة، التي تقوم بنزع العضو.
نص المشروع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مشروع قانون معدل ومتمم للأمر رقم 66 - 156
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات
(عرض الأسباب)
يندرج تعديل الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، في إطار مواصلة التعديلات السابق إدخالها على هذا القانون، وباقي النصوص القانونية الأخرى التي تمّ إصدارها في إطار تحديث منظومتنا التشريعية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية للإصلاح الوطني الشامل، وانسجاما مع باقي أحكام النصوص القانونية الأخرى، من جهة؛ وكذا تكييف منظومتنا التشريعية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بلادنا، من جهة أخرى.
وتنصب أهم التعديلات المقترحة حول المسائل الآتية:
1 إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس،
2 تجريم الاتجار بالأشخاص،
3 تجريم الاتجار بالأعضاء،
4 التكفل بظاهرة تهريب المهاجرين،
5 تجريم بعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني،
6 تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني.
أولا إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس
لقد أثبتت الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدة عدم فعالياتها في ردع المحكوم عليهم وحماية المجتمع، وذلك لضعف أثر الردع بالنسبة للمحكوم عليه، وتسببها في تماديه في الإجرام جراء احتكاكه بالجناة الخطرين.
وهو الأمر الذي دفع كثيرا من الدول إلى استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام.
وفي هذا السياق، يخول هذا المشروع الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، مع تأكيد قبول المتهم بالعقوبة المستبدلة وتنبيهه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.
وتماشيا مع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فقد أسند هذا المشروع مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل لنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات.
ثانيا- تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص:
تعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص مظهرا حديثا من مظاهر العبودية التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة في خانة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ويأتي تجريمها في هذا المشروع في إطار تكييف منظومتنا القانونية مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى الأخص البرتوكول المكمل لها، المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي صدقت عليه الجزائر، بتحفظ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 417 المؤرخ في 09 نوفمبر 2003.
ثالثا - تجريم الاتجار في الأعضاء:
نظرا لخطورة جريمة الاتجار في الأعضاء وأبعادها الوخيمة النتائج، التي تجعل من جسد الإنسان، الذي قدسته كل الديانات السماوية ونصت على حمايته الاتفاقيات الدولية والأنظمة الداخلية، مجرد سلعة، ينص هذا المشروع على إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مالي أو منعفة أخرى، مهما كانت طبيعتها.
كما يعاقب هذا المشروع بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
رابعا - التكفل بظاهرة تهريب المهاجرين:
يأتي تجريم ظاهرة تهريب المهاجرين في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، وبالتحديد البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000، والذي صدقت عليه الجزائر، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 - 418 المؤرخ في 9 نوفمبر 2003.
ونظرا لكون هذه الجريمة تشكل نشاطا إجراميا خطيرا وجديدا في العالم تقوم به شبكات منظمة ومتخصصة بقصد الحصول على منافع مختلفة، أضحى التصدي لها يتطلب تشريعا أكثر ردعا وصرامة في مكافحتها، وهو ماتكفل به هذا المشروع من خلال تجريم فعل القيام عمدا بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منعفة أخرى، مع تشديد العقوبة في حالة توافر جملة من الظروف لاسيما في حالة ما إذا كانت الضحية قاصرا أو تعرضت لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، أو إذا ما سهل ارتكاب الجريمة صفة الجاني.
خامسا - تجريم بعض الأفعال المتعقلة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني
تعرف الجزائر ظاهرة جديدة تتمثل في تزايد مغادرة المواطنين للإقليم الوطني بصفة غير شرعية، لاسيما عن طريق البحر، وهو ماينجر عنه غالبا عواقب وخيمة تمس بسلامة الأفراد ومصالح الدولة.
ولأن هذه الظاهرة مافتئت تتفاقم في غياب تشريع وطني يمكن من التكفل اللازم بمكافحتها، فقد تضمن هذا المشروع أحكاما من شأنها التكفل بهذه الظاهرة من خلال تجريم فعل الخروج من الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية، سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الأجانب المقيمين.
سادسا - تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني:
نظرا لأهمية التراث الثقافي المنقول لبلادنا، بما فيه القطع الأثرية، لما ينطوي عليه من رموز ثقافية ومعالم حضارية وتاريخية لأمتنا، ينص هذا المشروع على تدعيم حمايته الجزائية، من خلال تشديد العقوبة المقررة لسرقة أو محاولة سرقة الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية أو المعرفة.
وتشدد العقوبة عندما ترتكب الجريمة بتوفر بعض الظروف لاسيما عندما تسهل ارتكابها وظيفة الفاعل.
ذلكم هو محتوى مشروع هذا القانون.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مشروع قانون رقم... مؤرخ في.. يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه،
بعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات.
المادة 2 يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "العمل لنفع العام"، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و5 مكرر 3 و5 مكرر 4 و5 مكرر 5 و5 مكرر6، تحرر كما يأتي:
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
الكتاب الأول
العقوبات وتدابير الأمن
الباب الأول
العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
الفصل الأول مكرر
العمل للنفع العام
"المادة 5 مكرر1: يمكن الجهة القضائية أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا
2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز عاما حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بالحكم بالعمل للنفع العام إعلامه بحقه في قبول أو رفض العمل للنفع العام والتنويه بذلك في الحكم".
"المادة 5 مكرر2: ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".
"المادة 5 مكرر3: يسهر قاضي العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".
" المادة 5 مكرر 4: في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".
المادة 5 مكرر 5: يخضع العمل للنفع العام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".
المادة 5 مكرر6: لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".
المادة 6: يتم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه "الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"، يتضمن المادة 175 مكرر1، تحرر كما يأتي:
"الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي
القسم الثامن
"الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"
المادة 175: مكرر1: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".
المادة 4: يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه "الاتجار بالأشخاص"، يتضمن المواد 303 مكرر4 و303 مكرر5، 303 مكرر6 و303 مكرر7 و303 مكرر8 و303 مكرر9 و303 مكرر10 و303 مكرر11 و303 مكرر12 و303 مكرر13 و303 مكرر14 و303 مكرر15، تحرر كما يأتي:
"الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر
الاتجار بالأشخاص
"المادة 303 مكرر4: يعد اتجارا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000دج.
يعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000دج إلى 1.500.000دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أوعجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل".
"المادة 303 مكرر5: يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) نسوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر على الأقل أحد الظروف الآتية:
- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
المادة 303 مكرر 6: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 7: يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 8: تقضي الجهة القضائية بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.
المادة 303 مكرر 9: يعفى من العقوبة المقرّرة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تمّ الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.
المادة 303 مكرر 10: كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة.
المادة 303 مكرر 11: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.
"المادة 303 مكرر 12: لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المشار إليها في المادة 303 مكرّر 4 فقرة أولى من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 13: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التامة.
"المادة 303 مكرر 14: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة 303 مكرر 15: تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 5: يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه "الاتجار بالأعضاء"، يتضمن المواد 303 مكرر 16 و303 مكرر 17 و303 مكرر 18 و303 مكرر 19 و303 مكرر 20 و303 مكرر 21 و303 مكرر 22 و303 مكرر 23 و303 مكرر 24 و303 مكرر 25 و303 مكرر 26 و303 مكرر 27 و303 مكرر 28 و303 مكرر 29، تحرر كما يأتي:
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 1
الإتجار بالأعضاء
"المادة 303 مكر 16: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص."
" المادة 303 مكرر 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.
"المادة 303 مكرر 18" يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج، الى 500.000دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو يجمع مواد من جسم شخص مقابل مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد من جسم شخص".
"المادة 303 مكرر 19: يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة، دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول."
"المادة 303 مكرر 20: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
يعاقب بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"المادة 303 مكرر 21: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 22: تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 23: تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 24: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الإتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 25: كل من علم بارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج."
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 26: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في الما دة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 27: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
"المادة 303 مكرر 28: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 29: تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 6: يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه: تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30، و303 مكرر 31 و303 مكرر 32 و303 مكرر 33 و303 مكرر 34 و303 مكرر 35 و303 مكرر 36 و303 مكرر 37 و303 مكرر 38 و303 مكرر 39 و303 مكرر 40 و303 مكرر 41، تحرر كما يأتي:
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين
"المادة 303 مكرر 30: يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 الى 500.000 دج".
"المادة 303 مكرر 31: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه بالمادة 303 مكرر 30 مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لاإنسانية أو مهنية."
"المادة 303 مكرر 32: يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج إذا ارتكبت مع توافر أحد الظروف الآتية:
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
"المادة 303 مكرر 33: يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 34: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 35: تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 36: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 37: كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج".
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 38: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 39: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.