بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    صِدام جزائري في كأس الكاف    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يجبر المتعاملين على تقديم الضمان على السلع والخدمات
وزارة التجارة تمنح مهلة سنة تمتد إلى غاية أكتوبر 2014
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 11 - 2013

أصبحت مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين إجباريا بحكم القانون إذ هم ملزمون بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014 وقد ورد في نص المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير التفاصيل التي حددها التشريع الجديد والتي تضمن في مجملها حقوق الطرفين.فيما أوضحت وزارة التجارة أنها ستعلن لاحقا عن مدة صلاحية الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذه الإجراءات.
ويأتي هذا النص التشريعي الجديد ليضع حدا للفوضى التي تطبع مختلف المعاملات التجارية خصوصا بالنسبة للسلع المستوردة والتي لا تتماشى والمقاييس المعمول بها أو تلك المطلوبة في السوق الوطنية.في حين أن شهادة الضمان على السلع المسوقة والممنوحة من قبل المتعاملين لم تكن إجبارية بقدر ما كانت تخضع لتقاليد اعتمدها أصحاب العلامات التجارية المعروفة بهدف الحفاظ على سمعة منتوجهم.وفي هذا الجانب وقع الكثير من الزبائن ضحية احتيال وضاعت بالتالي حقوقهم.وبصدور هذا القانون الذي كان أعلن عنه وزير التجارة مصطفى بن بادة في وقت سابق ستدخل المعاملات التجارية في الجزائر مرحلة جديدة خصوصا وأنها في المراحل الأخيرة للانفتاح على منافسة قد تكون شرسة.
وبهدف ضمان حقوق المواطنين فان المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يؤكد على أن »كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات«.ويتعين على المتعامل، في إطار هذا النص القانوني الجديد، »تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة«. ويمتد الضمان أيضا إلى »عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل«.
كما »يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان«.ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة »تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان«.غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. »ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان«.ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء غير انه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن ثلاثة أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.و يمكن للمتعامل المعني القيام ب »معاينة مضادة« على حسابه بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى.وحسب نفس الوثيقة فانه »عندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.