تصوير /يونس اوباييش يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تدابير صارمة في مراقبة نوعية السلع وحماية وضمان سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والخدمات ويتحدث عن شروط محددة لتكوين أعوان المراقبة وحدود تدخلهم وخصهم بحماية صارمة من طرف قوات الأمن وشدد على ضرورة مطابقة السلع للقواعد المعمول بها دوليا وأكد أحقية المستهلك في ضمان السلع خلال مرحلة ما بعد البيع * * تحويل جمعيات المستهلكين إلى "ذات منفعة عامة" ووضع العدالة في خدمتها * أعطى مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في الدورة الخريفية الراهنة، صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة المعتمدين من الجهات المعنية، في مراقبة السلع والمنتوجات الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني. وقنن المشروع حمايتهم بقوة القانون ووضع القوة العمومية تحت تصرفهم عند الضرورة، لحمايتهم من كل أشكال الضغط والتهديد أو حتى اعتداءات بعض التجار والمتعاملين أثناء تأديتهم لمهامهم. * رقابة السلع ملزمة للمنتج والبائع قبل أعوان الرقابة * وجاء في المادة 27 من المشروع القانوني "يتمتع أعوان الرقابة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء مهامهم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول". وقننت المادة 27 هذا التوجه، من خلال تأكيدها بأنه "يمكن لأعوان الرقابة طلب تدخل أعوان القوة العمومية، أثناء ممارسة مهامهم عند الحاجة، كما يمكنهم عند الضرورة، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا طبقا لإجراءات المعمول بها". * وحول المشروع لأعوان الرقابة، حرية غير مشروطة في "الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية"، وهي العملية التي تنطبق أيضا أثناء نقل المنتوجات، كما جاء في نص المادة 34 من المشروع، الذي يسمح بفحص كل وثيقة تقنية أو تجارية أو إدارية أو مالية أو محاسبية، وكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية. * تشديد على إظهار هوية كل سلعة * وشدد المشروع على ضرورة توفر السلعة أو المنتوج الموجه للاستهلاك الانساني أو الحيواني، على كل البيانات والكتابات أو الإشارات أو المميزات والصور، التي يجب أن تكون مدونة على كل غلاف أو وثيقة أو أي ملصقة خاصة بالمنتوج، تمكن المستهلك أو الزبون من تحديد هوية الجهة المنتجة، ومن إمكانية محاسبته في حالة ثبوت مخالفات قانونية. * ويولي المشروع عناية خاصة للنظافة، في جميع مراحل الانتاج وكذا أثناء البيع، وذلك بالتأكيد على نظافة المستخدم والمكان ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل والتخزين، وكذا وسائل نقل السلع وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة مختلف العوامل، البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، فضلا عن مراعاة خصوصية مواد التغليف والتجهيزات واللوازم، التي يمكنها ملامسة المواد الغذائية، والتي قد تتسبب في تلويثها أو إتلافها. * المنتج ملزم بإظهار موافقة الجهة التي قامت بالرقابة * ويشترط في المنتوج المعروض للاستهلاك، أن يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك، من حيث طبيعته وتركيبته ونسبة مقوماته، وكمياته وقابليته للاستعمال وهويته، والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، مع حتمية وضع تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وكيفية استعماله وطريقة حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك، والجهة التي راقبته، وأكدت مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أن ذلك لا يعفي بائع أو منتج السلعة من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك، نظرا لعامل الزمن، وكذا إمكانية تعرض المنتوج للتلف، لأسباب متعلقة بالتغليف أو بالنقل أو بالتخزين. * ويشدد المشروع على إلزام المتعامل بواجب توفير الضمان والخدمة لمرحلة ما بعد البيع، ويتعلق الأمر ب "أي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو أي مادة تجهيزية أخرى"، مشددا على امتداد الضمان إلى الخدمة، دون أعباء إضافية، تضمنها قوة القانون، على أن يتم تحديد بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات، التي يجب أن تكون مدونة في وثيقة مرفقة للمنتوج، غير أن مدة الضمان ترك تحديدها للوزارة الوصية، في المراسيم التطبيقية للقانون بعد تبنيه من طرف البرلمان. كما تتحدث المادة 15 من المشروع عن حق الزبون في تجربة المنتوج المقتني قبل شرائه، والذي يجب أن يرفق بوثائق تقدم شروحا إضافية حول طريقة استعماله، ومختلف المعلومات المتعلقة به. * وأولى المشروع عناية خاصة لجمعيات المستهلكين، التي تعنى بحماية مصالح المستهلك، وصنفها في خانة "الجمعيات ذات المنفعة العامة"، في محاولة لتفعيل دورها كجهة يمكنها لعب أدوار توعوية لدى المستهلك، وتنبيه المنتجين إلى النقائص والهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها، والتي قد تقود إلى كوارث، مثلما حدث في حالات سابقة، على غرار حادثة مصنع "الكاشير" بسطيف والتي خلفت عديدا من الضحايا. * وتأكيدا للدور الجديد لجمعيات المستهلكين، أعطى المشروع، لهذه الجمعيات حق اللجوء إلى العدالة عند الضرورة، وفي هذا الصدد، أعطى مشروع القانون، جمعية المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صاحب السلعة التي قد تسبب للمستهلك أضرارا، دون أن يسقط حق الضحية في اللجوء إلى العدالة أيضا للدفاع عن حقوقه.