ينتظر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة للرئاسيات القادمة خلال يوميين على أقصى تقدير طبقا للآجال المتضمنة في المادة 133 من قانون الانتخابات، كما سيحدد القاضي الأول للبلاد تاريخ تنظيم الاقتراع الرئاسي المرجح إجراؤه بحسب مصادر غير رسمية يوم17 من أفريل المقبل. سيستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 إلا في حالة الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 جانفي الجاري طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات، حيث ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133على أنه »دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع«. وفي حال أصدر الرئيس بوتفليقة لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه يوم الجمعة المقبل، فإن انتخابات الرئاسة ستجرى قبل منتصف شهر أفريل القادم بالاحتكام إلى مضمون نفس المادة من قانون الانتخابات، ولكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل .2014 ورجحت العديد من المصادر غير الرسمية أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون يوم 17 أفريل المقبل، واستندت ذات المصادر في تحديدها لهذا التاريخ إلى أنه جرت العادة بتنظيم المواعيد الانتخابية يوم الخميس ما يجعل الانتخابات الرئاسية القادمة قد تكون بتاريخ العاشر من أفريل التاريخ القريب من الرئاسيات الماضية التي نظمت في 9 أفريل .2009كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على »أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية«. وكان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية. وصرح سلال أمام المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر أنه »بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الأسبوع المقبل سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء والكرامة«. وقال الوزير الأول بالمناسبة أن »رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث«، مضيفا أن الجزائر »تسير على النهج القويم بفضل الاستقرار وقدراتها البشرية والمادية«، مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية. وقد ربطت العديد من الشخصيات إعلانها الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية الذي يمثل انطلاق العملية. وينص القانون على أن »التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية«. ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح. وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين طبقا للمادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. وينص القانون على أنه »يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل«. وفي حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه.