يستدعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الساعات القليلة المقبلة من يومي 16 و17 جانفي الجاري كأقصى أجل، الهيئة الناخبة تحسبا لرئاسيات أفريل 2014، طبقا للآجال المحددة في المادة 133 من قانون الانتخابات والتي تقضي بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور، فيما ستنتهي عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا في 16 أفريل 2014، وهو اليوم الذي أعلنه فيه المجلس الدستوري رئيسا للجمهورية، لدى إعلانه للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 9 أفريل 2009. وتبعا لاقتراب الآجال القانونية المحددة لاستدعاء الهيئة الناخبة، بدأت العديد من الشخصيات السياسية تتأهب لخوض سباق الرئاسيات، حيث سارع الأمين العام الأسبق للأفلان علي بن فليس إلى الإعلان عن عقد لقاء يوم الأحد المقبل 19 جانفي بفندق هيلتون لإعلان ترشحه رسميا للرئاسيات. فيما ما تزال بعض الاحزاب تنتظر إلى غاية اتضاح موقف الرئيس، إلا أنها دعت قيادييها إلى الاستعداد لعقد المجالس الوطنية أو مجلس الشورى بالنسبة للأحزاب الإسلامية للفصل في مرشحها أو اتخاذ موقف من الرئاسيات. وفي هذا الإطار توقع حسين خلدون، المختص في القانون الدستوري في اتصال مع "البلاد"، أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 17 أفريل المقبل، طبقا للآجال القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية ستبدأ من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، لأن هذا الاستدعاء ستترتب عنه عدة إجراءات، من بينها تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات برئاسة الوزير الأول وانطلاق عملية الترشيحات رسميا". وأكد المتحدث أن "القرار يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته المخول الوحيد دستوريا باستدعاء الهيئة الناخبة"، مؤكدا أنه "طبقا لأحكام المادة 132 من قانون الانتخابات فإن الرئاسيات يجب تنظيمها في غضون 30 يوما التي تسبق تاريخ نهاية العهدة الرئاسية". وعليه، فإن الاقتراع سيجري حتما إما يوم 16 أو يوم 17 أفريل 2014، المصادفين ليومي الأربعاء والخميس. وطبقا لأحكام قانون الانتخابات، فإن التصويت يجب أن يتم "حتما" بين 16 أو 17 أفريل المقبل اللذان يصادفان يومي الخميس والجمعة، وعلى الأرجح يوم الخميس 17 أفريل بحكم التقليد الذي دأبت عليه السلطات، من خلال تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية أيام الخميس. وتنطلق عملية إيداع الترشيحات على مستوى المجلس الدستوري في ظرف الخمسة والأربعين يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وهي الفترة التي سيتضح فيها رسميا ما إذ كان الرئيس بوتفليقة سيترشح لعهدة رئاسية رابعة، أم لا، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة يكون قد فضل عدم إعلان ترشحه من موقفه قبل تحديد تاريخ الانتخابات من خلال إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. فيما سيفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وينص قانون الانتخابات على أنه يجب على كل مترشح للرئاسيات أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع لدى المجلس الدستوري في الوقت نفسه الذي يودع فيه ملف الترشح الذي يجب أن يودع من قبل المترشح، ليدرس المجلس الدستوري، ملفات المترشحين ويفصل في صحّة الترشيحات، ويتّخذ قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وتبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح..