أعلن المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014 سيكون يوم 04 مارس المقبل، حيث ذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي أقرها الدستور في المادة . أوضح بيان صادر عن المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل 2014 سيكون في الرابع من شهر مارس المقبل وهذا بناء على المرسوم الرئاسي رقم 08 14 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وأشار بيان المجلس الدستوري في هذا الصدد إلى أن إيداع ملف الترشح يكون من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح. كما اجتمع المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور، حيث أشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أنه تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163 في الفقرة 2 من الدستوروالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري فإنه على المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالإسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، بالإضافة إلى تمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 كان أحد الأبوين أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون، أما في الحالات الأخرى يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه. وفي ذات السياق، أوضح المجلس الدستوري أنه يجب أن يقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي للانتخابات، وتودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح. وأضاف البيان أنه ينبغي التوضيح أن استمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول كتابي وفي قرص مضغوط يبين القائمة الاسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية، حيث سيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة 10 أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي للانتخابات.