يوم 4 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات أعلن المجلس الدستوري أمس الإثنين، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014, سيكون يوم 04 مارس المقبل. وأوضح المجلس في بيان تضمن تذكيرا بشروط الترشح لهذه الانتخابات, أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل وهذا بناء على المرسوم الرئاسي رقم 14 - 08 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين و طبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية". وأشار بيان المجلس الدستوري في هذا الصدد الى ان إيداع ملف الترشح يكون من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح. فقد اجتمع أمس المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي ،رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور. وأوضح البيان أنه تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)". ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر). وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما يجب على المترشح أن يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه. وتودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح. وأشار ذات البيان إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن استمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية.