تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم المصادق عليه في 23 جانفي الماضي والذي يحدد مهام اللجنة وتنظيمها والتزاماتها. تبرز المادة الأولى من النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والذي يطبق أيضا على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها . وتوضح المادة 3 من النظام الداخلي مهام اللجنة والتزامات أعضائها، حيث تتولى اللجنة حسب نفس النص »مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية«. وتحدد المادة 4 منه المهام المخولة للجنة في إطار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية. كما تتولى اللجنة القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية لقانون الانتخابات ونصوصه التطبيقية .وتتولى أيضا الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية وكذا تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو أي هيئة إدارية مشاركة في العملية الانتخابية . ووفق المادة ال4 من نفس النص يمكن للجنة أن تتدخل تلقائيا لاتخاذ في حدود اختصاصها القرار المناسب وتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. وتقر المادة 5 من النظام الداخلي للجنة أن لممارسة مهامها يمكن للجنة الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. وتحدد المادة 6 من النظام الداخلي التزامات أعضاء اللجنة بمناسبة أداء مهامهم. كما حدد الفصل الثاني من النظام الداخلي تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية. كما تبرز المادة 11 أن للجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية غير انه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية. وحدد الفصل الثالث من النظام الداخلي سير اللجنة، حيث تنص المادة 17 أنه يتولى تسيير اللجنة واللجنة الفرعية المحلية رؤساؤها وتتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في الفصل الثالت من النظام الداخلي للجنة. وفيما يخص مهام رئيس اللجنة تنص المادة 18 لنظامها الداخلي أن يتولى رئيس اللجنة على وجه الخصوص السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جميعة عامة للنظر في المسائل المرتبة بنشاطها. كما يتولى رئيسها رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات والسهر على فرض الانضباط و تعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم وكذا تعين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم. ويقوم رئيس اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والأمر بصرف نفقاتها كما يمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية . وحددت المادة 22 من النظام الداخلي أن تودع الإخطارات والبلاغات حسب الحالة بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية كما تحتوي الإخطارات والبلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات. أما المادة 24 فتقول بإمكانية إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الالكترونية. ووفق المادة 25 من نفس النظام عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات يحررون تقريرا مفصلا ويرفع حسب الحالة إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية للفصل فيه في الآجال القانونية.