تم، أمس، تحديد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أفريل 2014 ومواصفاتها التقنية في المرسوم التنفيذي رقم 7914 الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ليوم 26 فيفري ,2014 وينصّ هذا المرسوم الذي يحدّد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية في مادته الثانية على أن تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحّد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأوّل ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني. وتتضمن أوراق التصويت، تضيف نفس المادة من المرسوم الذي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية، لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وكذا صورة المترشح وتاريخ الاقتراع. وتم تحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت في مرسوم تنفيذي رقم 8014 صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية ليوم 26 فبراير .2014 وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت تطبيقا لاحكام المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.