شرع المجلس الدستوري، أمس، في عملية دراسة ملفات المترشحين ال12 الذين قدموا ملفاتهم لخوض سباق رئاسيات 17 أفريل القادم، وذلك طبقا للمادتين 138 و140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اللتين تحددان أقصى أجل للفصل في صحة ملفات الترشح بالأيام العشرة التي تلي انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات، وتزامن انطلاق هذه المرحلة من العملية الانتخابية مع إصدار مرسومين تنفيذيين يحددان كيفيات الطعن في العملية الانتخابية وكذا طبيعة وشكل أوراق التصويت التي سيتم استعمالها يوم الاقتراع. فبعد عملية التصفية الأولى التي فرضتها رحلة البحث عن التوقيعات لتشكيل ملف الترشح، والتي خرج منها متوجا 12 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أصل حوالي 100 شخص سحبوا استمارات الاكتتاب، ستفضي عملية دراسة ملفات المترشحين ال12 الذين تمكنوا من رفع تحدي الشروط والآجال القانونية لتقديم ترشحهم، إلى إثبات صحة الملفات وإعلان أسماء الفرسان الذين سيخوضون غمار السباق نحو قصر المرادية، وذلك قبل تاريخ 14 مارس الجاري، طبقا لأحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اللتين تنصان على أنه "يفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه". وتشمل قائمة المترشحين الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري واستلموا في المقابل وصل إيداع الملف، فضلا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يترشح للرئاسيات للمرة الرابعة على التوالي، كل من رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، الذي يقدم ترشيحه لهذا المنصب للمرة الثانية بعد أن ترشح في 2004، وكذا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، وجلهم يترشحون للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية. كما تضم قائمة المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم لرئاسيات 17 أفريل القادم، رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطني، محفوظ عدول، ورئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، والمترشحين الاحرار علي بنواري والصادق طماش وحمادي عبد الحكيم. في حين تعذر على رشيد نكاز الذي كان أعلن رغبته في الترشح للرئاسيات، تقديم استمارات التوقيعات، رغم تنقله في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء إلى مقر المجلس الدستوري. ومع انقضاء المهلة القانونية لايداع ملفات الترشح، شرع المجلس الدستوري، أمس، في معاينة مدى مطابقة ملفات المترشحين للشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور والمواد المحددة لهذه الشروط في قانون الانتخابات، حيث ينظر المجلس في البداية في التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية الذي يتضمن المعلومات الشخصية للمترشح والتي تستجيب للشروط المحددة في الدستور كالتمتع بالجنسية الجزائرية هو وزوجته وأن يدين بالاسلام ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية إلى جانب التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن. بعدها يتولى أعضاء المجلس الدستوري التحقق من صحة الوثائق ومحتوى البرنامج الانتخابي الذي يجب أن يعكس التعهد الكتابي للمترشح، حيث تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المادة 191 من قانون الانتخابات تلزم المترشح بإرفاق ملف ترشحه ببرنامجه الانتخابي، يتعهد فيه باحترام مباديء وأسس الدولة الجزائرية. كما يتأكد المجلس وفقا للمادة 140 من قانون الانتخابات من كون كل ناخب مسجل في قائمة انتخابية لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح واحد، ولم يوقع لأكثر من مرة لنفس المترشح، ليتم عقب كل هذه الخطوات التمحيصية تأكيد صحة ملف المترشح أو عدم صحته، والبت فيها بإبلاغ كل معني بالقرار وإعلان القائمة النهائية للمترشحين الفعليين لرئاسيات 17 أفريل المقبل، وفقا للترتيب الابجدي لأسمائهم باللغة العربية. وتزامنا مع انطلاق مرحلة التدقيق في ملفات الترشح من قبل المجلس الدستوري، وفي إطار استمرار التحضيرات للرئاسيات، وقع الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، مرسومين تنفيذين يحددان كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، وشكل أوراق التصويت التي تستعمل يوم الاقتراع، ويشير المرسوم التنفيذي الأول الذي يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت تطبيقا لأحكام المادة 167 من قانون الانتخابات، إلى أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، على أن يقوم المعني بإظهار المعلومات الأساسية التي تحدد هويته، والتي تتضمن اسمه ولقبه وصفته وعنوانه، رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها، اسم ولقب المترشح الممثل، مضمون الاحتجاج وكذا التوقيع. كما ينبغي طبقا لنفس النص القانوني أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري بواسطة البرق، عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه، وذلك بنفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز، مع الإشارة إلى أن نفقات الطعن الذي يمكن إرفاقه بكل الوسائل التي تبرره، تقع على صاحبه. أما المرسوم التنفيذي رقم 14/79 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أفريل 2014 ومواصفاتها التقنية، فيشير إلى أن أوراق التصويت التي ستستعمل يوم الاقتراع تكون من نموذج موحد لجميع المترشحين، وتحمل اللون الأبيض بالنسبة للدور الأول واللون الأزرق بالنسبة للدور الثاني. وتتضمن هذه الأوراق، لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية، فضلا عن صورة المترشح وتاريخ الاقتراع، في حين تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي على أنه يمكن أن توضح عناصر التعريف الأخرى على أوراق التصويت، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يتم وضعها بموجب قرار من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويلزم النص الإدارة الولائية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية بإرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع. للتذكير، فإن المرحلة القادمة من العملية الانتخابية والتي تتبع الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي ل17 أفريل القادم، تتمثل التحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق في 23 مارس الجاري وتنتهي يوم 13 أفريل القادم وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يحدد أجالها ب25 يوما من موعد الانتخابات على أن وتتوقف 3 أيام نافذة قبل تاريخ الاقتراع.