ألزمت المؤسسات العاملة في إطار انجاز الصفقات العمومية لبعض القطاعات بامتلاك شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين حسب ما ورد في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية رقم .26 وبمقتضى هذا المرسوم تعتبر كل المؤسسات ومجموعة المؤسسات وتجمعات المؤسسات العاملة في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميادين البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية ملزمة بامتلاك شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لإبرام صفقات مع الدولة والولايات و البلديات والإدارات. ونص المرسوم على أن التأهيل يحدد بقدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمعات المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بانجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين. أما التصنيف فيكون حسب أهمية المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمعات المؤسسات وقدرتها على انجاز الأشغال ذات حجم معين وذلك على أساس معايير تم تحديدها في نص المرسوم. تسلم شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بناء على طلب المؤسسات من طرف الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين والوالي بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. من جهة أخرى، نص المرسوم على جملة من العقوبات ضد كل مؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمعات المؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية وقدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل أو عند تعهدها أو خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي. تتراوح هاته العقوبات من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. ونص المرسوم على وجوب وجود بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المخلة بالتزاماتها في دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي يتم بموجبها إبرام الصفقات وتنفيذها. للتذكير، تم إصدار هذا المرسوم من طرف الوزارة الأولى بناء على تقرير مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.