يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2010، إنشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإقتناء وبناء المساكن كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن، بالإضافة إلى فرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة والتي تتضمن رقم أعمال بين 5 و10 ملايين دج وللمهن الحرة مع إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم. تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف أساسا إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الإجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية. فيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ينص المشروع على القيام بفرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة والتي تتضمن رقم أعمال بين 5 و10 ملايين دج وللمهن الحرة، حيث يتعلق الأمر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد، كما ينص المشروع على تمديد أجل التصريح بالمداخيل الخاضعة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي كانت خاضعة إلى غاية 30 أفريل 2009، حيث يتعلق الأمر بصف هذا التصريح على نفس أجل الإستحقاق الخاص بالضريبة على أرباح الشركات. دائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، ورد في النص تطابق النظام العام -فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي- مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الأجرية للمهاجرين ويقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة، كما ورد في نص المشروع عدم إجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 مليون دج، بالإضافة إلى على رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 إلى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة. أما من حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، ينص المشروع على انخفاض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الأجرية المناسباتية من 15 إلى 10 بالمائة، حيث يقترح هذا الإجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والأشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الأجراء والمتقاعدين. وينص مشروع قانون المالية ل2010 أيضا على رفع المعدل السنوي للأجور من 500 ألف دج إلى 2 مليون دج الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة إلى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 إلى 30 مليون دج من خلال هذا الإرتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية. كما تضمن المشروع إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الإدراج في البورصة، وكذا ينص الإعفاء لمدة 3 سنوات من حقوق ورسوم التجهيزات المسرحية الخاصة بالعروض المستوردة لحساب الدولة، كما يؤكد المشروع أن تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي قابلة للتطبيق على فوائض قيم التنازل عن الحصص الإجتماعية ويقدر هذا المعدل بنسبة 15 في المائة بدلا من 20 في المائة حاليا، حيث يؤكد النص انه من خلال هذا الانخفاض يتم إعفاء فوائض القيم من الضريبة على الدخل الإجمالي حينما يتم إعادة استثمار معدلها. أما من حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الأمر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الإشتراكات الإجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف الذي تم توظيفه في إطار أجهزة الإدماج الإجتماعي، كما ورد في هذا المجال أيضا تأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت أو سفن للنزهة، حيث يقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 ألف دج ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الإجتماعية. وجاء في المشروع كذلك القيام باقتطاع نسبة 5 بالمائة من صافي أرباح مستوردي وموزعي بالجملة للأدوية المستوردة، حيث يتم دفع ناتج هذا الإقتطاع للصندوق الوطني للحماية الإجتماعية، أما فيما يخص تشجيع الطاقات قابلة للتجديد يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2010 إنشاء صندوق وطني للطاقات المتجددة ويمنح لهذا الصندوق الهادف إلى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات، اعتماد بنسبة 5 ر0 بالمائة مقتطعة من الإتاوة النفطية، أما عن تخفيض كلفة القروض العقارية، يقترح النص إنشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإقتناء وبناء المساكن كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن. وجاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص رفع تسعيرة رسم توزيع الخمر، بحيث ستنتقل من 4000 دج إلى 8000 دج للهكتولتر وكذا رفع الرسم على منتوجات التبغ ويتعلق الأمر برفع الرسم عليها ب 2 دج وتخصيص هذا المصدر الإضافي بنسبة دينار واحد لهيئات الحماية الإجتماعية ودينار واحد لصندوق التضامن الوطني، ويجدر التذكير أن الرسم ساري المفعول حاليا يقدر ب 6 دج للعلبة كيس أو ظرف التبغ ويخصص ناتجة لصندوق الإستعجال والنشاطات الطبية. كما يقترح النص تأسيس رسم الطابع ب 5000 دج لتسليم البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري وكذا رفع قيمة رسم الطابع الخاص بتسليم بطاقة الإقامة للمقيمين الأجنبيين من 500 دج إلى 3000 دج، بالإضافة إلى تأسيس رسم على الإعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب2000 دج أو السمسرة العقارية ب 1000 دج، كما يتعلق الأمر أيضا برفع حصة إتاوات استخدام الأملاك العمومية المائية لصالح وكالات الأحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمائة إلى 12 بالمائة، ولا تؤثر هذه المراجعة على معدل الإتاوة الناجمة عن المستخدمين يؤكد المشروع. وفي نفس السياق، يقترح المشروع رفع إتاوة المياه وإتاوة نوعية المياه ويتمثل في الزيادة ب 75 ر0 دج/للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب48ر1 دج/م3 للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط، حيث يتعلق الأمر بالمستخدمين لإستعمالهم الخاص يضيف نص المشروع مؤكدا على أن هذا الجهاز لا يؤثر هذا على المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية، كما ينص تمديد الإعفاء لمدة 5 سنوات من الرسم على القيمة المضافة على الأسمدة ومنتوجات مكافحة الأمراض النباتية ذات استعمال فلاحي.