أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية يقضي بتأسيس التقاعد التكميلي وإدراج التعاضديات في نظام البطاقة الالكترونية »الشفاء« موضحا أن هذه التعاضديات تُشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي«، ويتضمن المشروع الذي عرضه الوزير على المجلس الشعبي الوطني تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات سواء كانوا مسيرين أومستخدمين لتصل إلى خمس سنوات حبسا 100 مليون سنتيم غرامة«. ينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي »يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هومنصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضومنخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل«. ويمول التقاعد التكميلي، كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون، من قبل »صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية«، وفيما يتعلق بإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا »الشفاء« وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. وتقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أوهيكل علاج أومقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أوخدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية مثلما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون، ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد »النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي«. كما يرمي مشروع القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة. وعلى صعيد آخر، يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية »تدعيم الرقابة«، كما ينص مشروع القانون على أحكام جزائية تهدف إلى »تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيرين أومستخدمين وتصل إلى خمس (5) سنوات حبسا و000,000,1 دج غرامة«. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج »ضمن مسعى الإصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي بغية تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار أن التعاضديات الاجتماعية تشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي«، ولهذا الغرض، فان إصلاح التعاضديات الاجتماعية يهدف، حسب المتحدث، إلى »توسيع مجال تدخلها حيث ستسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التى يضمنها الضمان الاجتماعي«. من جهتها، عرضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي جملة من الاقتراحات مفادها تعديل بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون من بينها »إعادة النظر في المادة المتعلقة بتحديد نسبة مصاريف سير التعاضديات الاجتماعية ب8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات لكونها غير كافية للتغطية«. وأشار تقرير اللجنة إلى »التناقض بين العقوبات المدرجة ضمن أحكام مشروع هذا القانون وطبيعة العمل التطوعي والمجاني لمسيري إدارة التعاضديات الاجتماعية«، وأضاف التقرير التمهيدي أن انعقاد الجمعية العامة للتعاضديات مرة واحدة في السنة كما ورد في مشروع القانون »سيعطل السير العادي لها باعتبار أن الجمعية العامة تصادق على ميزانيتها في بداية السنة وهي ملزمة بالدراسة والمصادقة على الحصيلة المالية نهاية السنة«.