الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية والذي يندرج ضمن المساعي الرامية لإصلاح التعاضدية الاجتماعية وإرساء نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي المتضمن لإلغاء القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. حيث يحتوي على أحكام انتقالية تمنح التعاضديات الاجتماعية الموجودة حاليا مهلة سنة واحدة لتتطابق مع أحكام القانون الجديد على أن تبقى النصوص التطبيقية للقانون المذكور المعمول بها سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. وأكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال عرضه التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أن تغيير الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية التي أضحت شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، وذات غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدلا من الطبيعة القانونية الحالية المتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، الأول المتعلق بالجمعيات وثانيا المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، سيسمح بتوسيع مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية بواسطة أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية والإضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي وذلك إلى جانب استكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير ان المشروع قد تضمن احكاما ردعية تعمل على تفادي الاختلالات والصعوبات التي قد تمس بحقوق المنخرطين على غرار تدعيم رقابة التعاضدية الاجتماعية لا سيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة، والأحكام المتعلقة بالحل الإداري والقضائي للتعاضديات الاجتماعية وكيفيات ايلولة ممتلكاتها في هذه الحالات، إلى جانب تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص للتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا متصرفين أو مسيرين للتعاضدية الاجتماعية أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين. وشدد مشروع القانون قبضته على المخالفين لنصوص المواد المتضمنة وفي حالة تسجيل حالات فساد فيه بحيث تصل العقوبات لخمس سنوات حبس وغرامة مالية لمليون دج، كما أقر القانون في مادته 99 عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الف إلى مليون دج كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية الاجتماعية غير مسجلة أو تم حلها كما ذكرت نفس العقوبة وذلك في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 52 و88 المتضمنتين لانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية ونصت أيضا الأحكام الجزائية للقانون على عقوبة الحبس بشهرين في حلة عدم اقتطاع الاشتراكات الخاصة بالتعاضدية من قبل مسؤوليها وذلك بالإضافة لغرامة مالية حددت ب 20 ألف دج عن كل عضو منخرط على أن تتم مضاعفة العقوبة في حالة العود . .. الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية كما سلط القانون على مستغلي الموارد المالية وأملاك التعاضدية الإجتماعية لأغراض شخصية عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 20 ألف دج و 200 ألف دج، ولن يتساهل مشروع القانون مع الأشخاص الذين يسهلون أو يساعدون بأية وسيلة كانت الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الإجتماعية المنصوص عليها في القانون بحيث سلط عليهم عقوبة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج وذلك في الوقت الذي أقر عقوبة الحبس تصل لخمس سنوات وغرامة تقدر ب200 ألف دج لكل متلقي لأداءات التعاضدية مع استرداد المبالغ المالية المتحصل عليها بطريقة غير شرعية . كما خصص مشروع القانون أيضا عقوبة الحبس من شهرين ل6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دج لمخالفي المادة 46 من القانون المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الإجتماعية. وجاء في مشروع القانون أيضا إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي يعطي للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وتأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بحيث يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها، ويحدد هذا الأخير المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين المستخدم و العامل الأجير ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها. ويمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة 15 سنة على الأقل ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك تحدد ب0.62 بالمائة، أي ما يعادل 20 بالمائة، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي. وحدد مشروع القانون التأمين على المرض على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداء المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي و في حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي كما يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول به أو يسقفها وذلك شريطة أن لا يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة. وتم تحديد التعويضات اليومية للتأمين على المرض ب25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة والزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به. وأقر المشروع زيادة في ريع حادث العمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني كما نص القانون أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع كما هو محدد في التشريع المعمول به، الى جانب الزيادة في المعاشات المنقولة بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى،على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.