أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج وذلك في إطار تحيين النصوص السارية المفعول. أوضح الغازي خلال عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا النص يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات، مضيفا أن المشروع يهدف أيضا إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج وذلك في إطار تحيين النصوص السارية المفعول. وأشار الغازي إلى أنه تم إدراج ضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة لاسيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني، ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية، كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي، الثقافي والفني والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية وكذا الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و ذوي حقوقهم في بلد التمثيل، ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. كما ينص مشروع القانون على كيفيات و شروط منح أداءات الضمان الاجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية، حيث يندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.