أكد أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي أشار أنه لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني، موضحا أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون عالجت كل هذه الظواهر. قال لوح خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة إنه »بالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها«، وأوضح الوزير أنه بالرغم من ما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي »لا تزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر« ولهذا الغرض عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها سيما ما تعلق بالعنف الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أضاف الوزير. فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية (إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي وبحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح، كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية. كما تم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء حاملا لتنص على »حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها«. أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم »كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية«،كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم، كما تم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.