ألغت الحكومة قرار تحديد رأس مال"المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة"، والمحدد ب 100 ألف دينار، وجعلت الأمر في تشريع جديد يخضع لاتفاق الشركاء المؤسسين في الشركة. وتأتي الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة والمقدمة في إطار مشروع القانون التجاري لتعدل 3 مواد من النص و تدرج مادتين أخريين. وجاء هذا النص الجديد الذي سيتم عرضه يوم الاحد على المجلس الشعبي الوطني ليحذف شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم. وتنص المادة 566 من القانون التجاري الجديد والذي سيعدل ويتمم على ان " يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. ويجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة". وكانت قيمة الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد حددت من طرف التنظيم الحالي ب 100 ألف دينار. ويجب وفق هذا النص أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأسمال التأسيسي. ويدفع المبلغ المتبقي من مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمسة (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري" حسب نفس المادة.