هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركة ذات المسؤولية المحدودة: عرض أسباب تعديلات القانون التجاري

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقانون التجاري والذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الفارط سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد الأكثر رواجا في الجزائر.
وحسب نص مشروع القانون الذي تحصلت "واج" على نسخة منه فإن التعديلات تهدف الى تسهيل إنشاء هذه الشركات التي تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة واشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق التعديلات المقترحة في هذا المشروع ب:
1- حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة:
ويندرج اقتراح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار تشجيع انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن رأسمال هذا (الأدنى) يشكل ضمانا لدائني الشركة قد تجاوزه الواقع الذي اثبت أنه يمكن استعمال المبالغ المكتتبة وصرفها بالكامل بعد تأسيس الشركة كما أن الخسائر التي قد تتكبدها الشركة قد تطال الرأسمال أيضا فقيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وانما قدرتها على الاستثمار علاوة على انه اصبح اليوم بمقدور الشركات اللجوء الى وسائل أخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية.
كما ان المبلغ الذي يحدده القانون للحد الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو 100.000 دج مبلغ ضئيلا ولا يشكل ضمانا للدائنين.
لذلك يقترح هذا المشروع تعديل المادة 566 من القانون التجاري بحذف الرأسمال الأدنى وترك للأطراف حرية تحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي مع الزامهم بالاشارة الى الراسمال في جميع وثائق الشركة.
2- اكتتاب وتحرير المبالغ النقدية:
ينص القانون التجاري في مادته 567 على الزامية الاكتتاب الكامل لجميع الحصص وتحرير دفع قيمتها كاملة عند التأسيس سواءا كانت عينية أو نقدية.
وقصد تسهيل تأسيس الشركة يقترح هذا المشروع حذف الزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التاسيس وابقاء هذا الشرط فيما يخص الحصص العينية فقط وينص على وجوب أن تدفع الحصص التقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأسمال التاسيسي ويدفع المبلغ المتبقى على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري كما أنه ينص على أنه لا يمكن اكتتاب حصص نقدية جدية قبل دفع الحصص النقدية كاملة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.
3- توسيع حصص الشركة الى تقديم عمل:
يقترح المشروع امكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول وينص المشروع في هذا الصدد في المادة 567 مكرر جديدة على امكانية ان تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل ويحيل على القانون الاساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
4- حماية الشركاء:
يقترح مشروع القانون حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ إيداعها مع تمكينهم من اللجوء الى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
5- رفع عدد الشركاء:
يحدد القانون التجاري في المادة 590 منه العدد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 20 شريكا وفي حالة تجاوز هذا العدد يلزمهم بتحويلها الى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة يقترح هذا النص رفع هذا العدد الى 50 شريكا وذلك للأسباب الاتية:
-تفادي تحويل الشركة الى شركة مساهمة وتمكين الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة زيادة عدد الشركاء.
-ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة صغيرة أو متوسطة ذات صبغة عائلية تنتقل حصصها بين الورثة او الاصول او الفروع مما قد يؤدي الى رفع عدد الشركاء الى أكثر من العدد الأقصى المحدد قانونا وأن الزامهم بتغيير شكل الشركة قد يتعارض مع رغبتهم في مواصلة الممارسة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.