أعلن وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى الثلاثاء، عن مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والذي جاء بإجراءات جديدة لطالما نادت بها الطبقة السياسية بما فيها أحزاب المعارضة،وعلى غلق العهدات الرئاسية ومنع العقوبات السالبة لحرية الصحافة ووضع حد لظاهرة "التجوال السياسي". وتحدث المشروع الذي استعرضه أويحيى، وتم توزيعه على وسائل الإعلام، الثلاثاء، في الديباجة عن "المأساة الوطنية" بالقول "...غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليه". إن الشعب-تنص الديباجة الجديدة- يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية. إن الشعب الجزائري -تضيف الديباجة- ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الإجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. ونصت المادة(03) مكرر: أن تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمي، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، ونصت المادة على ترقية هذه اللغة وتطبيقها بموجب قانون عضوي. وحددت المادة (74) من المشروع العهدات الرئاسية، حيث مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. ونص المشروع على حماية الممتلكات العمومية، ولاسيما العقار الفلاحي والموارد المائية، حيث تورد المادة (17) منه، أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، وتحمي الدولة الأراضي الفلاحية، كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه. وأبقت مسودة الدستور على تسمية الوزير الأول، الذي يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة الحزب الذي يحوز الأغلبية البرلمانية. وفي مجال الحريات نصت الوثيقة على »حرمة المواصلات والاتصالات الشخصية«، حيث يمنع التنصت إلا بإذن قضائي، زيادة على هذا منعت نصوص الدستور الجديد وقف أي شخص أوتفتيش بيته دون أمر قضائي. ونصت المادة(40) على أن تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. وفي مجال، النشاط الجمعوي والصحافة والإعلام، نص المشروع في المادة 41 مكرر "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارسته". واعتبرت المادة ذاتها في فقرة أخرى "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ولا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم". واعتبرت المادة "نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية،"ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية". ومنعت المادة (100) مكرر، ظاهرة التجوال السياسي التي دأب عليها نواب البرلمان لاسيما خلال العهدتين الأخيرتين، وهي الظاهرة التي ساعدت أيضا على وقوع تصدعات وانشقاقات داخل الأحزاب السياسية. ونصت المادة ذاتها في فقرة ثانية على أن "يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون". ويعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه، ويحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.