صدر في الجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان وإجراءات استغلال المواقع المرخص بها، حيث يمنح المرسوم مدة 6 شهور للمستفيدين الحاليين من مواقع الاستغلال للتماشي مع قواعد النص الجديد. هذا النص الجديد الذي يرمي إلى التعريف بحالات تطبيق إجراءات المادة 14 من قانون أوت 2005 المتعلق بالماء يحدد إطار منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان التي تشكل خطر للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها لهذا النشاط، حيث يتضمن النص إنشاء لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي، كما تحدد قائمة المواقع المعنية بمنع استخراج هذه المواد على أساس آراء اللجنة القطاعية. ومن جهة أخرى، فقد يمكن أن يسمح باستخراج هذه المواد بالنسبة للمواقع التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يكتتبه كل صاحب امتياز، أما فيما يخص مدة الامتياز فقد تحدد بدفتر الشروط مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج ولا يمكنها أن تتجاوز 5 سنوات، كما يمنح الامتياز لأي شخص طبيعي أو معنوي بقانون عام أو خاص حسبما يؤكده المرسوم الذي يبين أن طلب الامتياز يجب أن يتضمن التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج وطبيعة وكمية المواد المراد استخرجها وكذا دراسة تأثير على البيئة. وإضافة إلى ذلك، يوضح النص أن الامتياز شخصي غير قابل للتنازل ولا يكمن أن يكون محل كراء للغير كما يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشات التابعة للملك العمومي أو بعد الأعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط. وفي نفس السياق، فقد يمكن للسلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبة ميدانية للتأكد من أن نشاطات الاستخراج قد تنفذ طبقا للقانون، كما يكون المستفيد من الامتياز مسؤول على كل الأضرار المتسببة للغير جراء نشاطه فله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تامين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. س.ب