أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، التي يرأسها حسين خلدون، جملة من التعديلات على مشروع قانون البلدية الذي أحالته الحكومة على المجلس في دورته السابقة، ويناقش يوم 13 مارس الجاري في جلسة علنية. ومست التعديلات بالدرجة الأولى المواد 46، 69، 72، 79، 127، كما اقترحت اللجنة جملة من البنود التي من شأنها ملء الفجوات التي تضمنها المشروع. أجمع أعضاء اللجنة القانونية، بعد المشاورات الموسعة التي أجروها مع رؤساء بلديات وولاة وإداريون وأحزاب سياسية، على ضرورة تعديل المادة 46 التي تمنح للوالي »صلاحية توقيف رئيس البلدية في حال وجود تجاوزات معينة« مثلما ورد في المشروع. وفي هذا الإطار قامت اللجنة بحصر الحالات التي يمكن للوالي اللجوء إلى هذا الإجراء، وهي وجود المنتخب أو رئيس البلدية تحديدا في وضعية جنائية أو ارتكاب جنحة ذات صلة بالمال العام أو الإخلال بالشرف أو محل تدابير قضائية. وجاء هذا التعديل حسب رئيس اللجنة في لقاء أجرته معه »صوت الأحرار«، أمس، ليحد من إمكانية تعسف الوالي من جهة، وأيضا لتحديد مجالات السلطة التقديرية للوالي في هذا الشأن، فضلا عن كون التعديل من شانه أن يوحد الإجراء على المستوى الوطني، فقد لاحظت اللجنة في هذا الإطار لجؤ لعض الولاة في ولايات معينة إلى توقيف رؤساء بلديات بناء على أخطاء معينة ومحددة، في حين لم يلجأ ولاة آخرون لتوقيف رؤساء بلديات ارتكبوا نفس الأخطاء في ولايات أخرى، ومرد ذلك إلى الاختلاف في التقدير من والي إلى آخر، وهو ما يحاول التعديل تداركه. أما التعديل الآخر الذي مس المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية، فقد ارتأت اللجنة الاعتماد على مبدأين، أولها: يقوم على الاختيار، والثاني على الانتخاب. ففي الحالة الأولى يكون اللجوء إليها في حال تحصلت قائمة على الأغلبية المطلقة أو نسبة 50+1، إذ يمكن لأعضاء القائمة الفائزة من اختيار عضو من بينها لترأس البلدية، ويقول رئيس اللجنة خلدون حسين، أن التعديل هدفه احترام إرادة الناخب من جهة والأحزاب من جهة أخرى. لكن إذا كانت القوائم المرشحة لم تحصل على الأغلبية أو نسبة 30 بالمائة إلى غاية 49 بالمائة، فهنا لابد من تطبيق مبدأ الانتخاب من بين القوائم المعتمدة. وفي نفس السياق قدمت اللجنة تعديلا على المادة 72 من المشروع، وهي المتعلقة لحالات تسلم وتسليم المهام بين رؤساء البلديات، إذ وضعت اللجنة حدا للفوضى التي كانت سائدة في حال استخلاف رئيس بلدية لنفسه، حيث ألزمته التعديلات بضرورة تقديم عرض حال أمام المجلس الجديد. وبخصوص مسألة سحب الثقة من رئيس البلدية المتضمن في المادة 79، فقد أضافت اللجنة، علاوة على الإجراءات والشروط التي أتي بها المشروع، ضرورة إرفاق طلب سحب الثقة ببيان بعرض الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى اتخاذ هذا الإجراء. ويهدف التعديل إلى منح رئيس البلدية فرصة اللجوء إلى العدالة لإبطال الإجراء. كما تم تعديل المادة 172 التي تحدد صلاحيات البلديات في تسيير المدارس الابتدائية والمطاعم، حيث تصبح الأغلفة المالية المخصصة لصيانة للمدارس تحوّل مباشرة إلى ميزانية البلديات وفصلها نهائيا عن الميزانيات القطاعية. كما اقترحت اللجنة ضرورة اعتماد مبدأ الرقابة القبلية لمالية البلدية قبل الشروع في انجاز أي مشروع، ورأت اللجنة إضافة اختصاصات جديدة للجان الدائمة المختصة للمجلس، لارتباطها بالتنمية المحلية ومنها: الاستثمار، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعات التقليدية، تهيئة الإقليم والتعمير، الصيد البحري والفلاحة، وهذا –طبعا- حسب المقاعد المخصصة لكل مجلس بلدي وكذا الموقع الجغرافي لكل بلدية. جدير بالذكر أن مشروع قانون البلدية سيعرض للنقاش في جلسة عامة يوم 13 من الشهر الجاري، ونظرا لأهمية المشروع خصص مكتب المجلس 10 دقائق لمداخلات النواب بدل من سبعة دقائق التي كانت معتمدة من قبل، على أن يحظى رؤساء الكتل ب 20 دقيقة.