المغرب: المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع انتقاما لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني    غرس 70 شجرة بصفة رمزية بالجزائر العاصمة تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد/سيدات: تحقيق نتيجة أفضل من النسخة الماضية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    معسكر: الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز" ابتداء من الإثنين    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: الثنائي والح وبختاوي يهديان الجزائر أول ميدالية ذهبية    وزير الاتصال يعزي في فقيد الإعلام محمد إسماعين    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



102 مادة في قانون البلدية مستها تعديلات جوهرية
نشر في صوت الأحرار يوم 20 - 04 - 2011

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات »جوهرية« في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 وهي تعديلات ستسمح بدعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع.
وفي حديث خص به »وأج« أوضح حسين خلدون رئيس اللجنة أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة لوجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية لإفتقارها للتبريرات القانونية.
وأشار خلدون إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى رضاه خلال اجتماعه صباح أمس باللجنة على التعديلات التي تم إقرارها لوجاهة الطرح وموضوعيته، مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع من خلال منحها الحماية القانونية وإبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية و الإدارية".
فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت إعادة صياغة المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها. ففي الحالة الأولى يكون متصدر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي دون اللجوء إلى الانتخاب بينما كانت المادة المذكورة تشير في صياغتها الأولية إلى أن »القائمة التي أحرزت على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقدم مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة لإنتخابه لرئاسة المجلس«.
ويقول خلدون بخصوص التعديل الوارد أن هذا الأخير يندرج ضمن إحترام إرادة الناخبين والأحزاب السياسية التي فازت بالأغلبية وكذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التي تقتضي أن يترأس المجلس متصدر القائمة التي حظيت بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة الحصول على أغلبية تتراوح ما بين 35 إلى 50 بالمائة من المقاعد يتم اللجوء إلى الإنتخاب حيث يتقدم متصدرو القوائم إلى الاقتراع السري وفي حالة عدم إحراز أي منهم على الأغلبية المطلقة يتم تنظيم دور ثاني خلال 48 ساعة.
أما الإجراء الوارد في الصياغة الأولية فكان ينص على أن تقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة والتي أحرزت على 30 بالمائة من المقاعد على الأقل المرشحة أو المرشح الذي اختارته من بين أعضائها.
ويأتي التعديل الجديد كما أوضح خلدونوفقا لمبدأ الإختيار وضمانا لاستقرار المجلس، كما أنه يهدف إلى تفادي الإحتقان الذي قد يظهر في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة وتعميق الممارسة الديمقراطية في المجالس البلدية.
وفي الحالة الثالثة )تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة( فلجميع القوائم أن تقدم متصدريها للإقتراع السري يضيف رئيس اللجنة.
ومن بين المواد الأخرى التي أدخلت عليها تعديلات هامة المادة 59 التي تتطرق إلى رقابة الإدارة على المجالس الشعبية البلدية، حيث تم تكريس مبدأ اللجوء إلى القضاء الإداري بدل الوالي في حالة إبطال أو بطلان المداولات، بإعتباره المختص قانونا في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تنصب على الإلغاء أو فحص المشروعية أو التفسير.
ومن بين أهم ما عرفه مشروع قانون البلدية أيضا إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه »تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا«، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان خلدون قد أوضح أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية.
للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من مجموع ال 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.