دخلت حيز التطبيق إجراءات جديدة خاصة بقانون الصفقات العمومية بعد نشر سبع قرارات وزارية جديدة في العدد 24 من الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بقرارات وزارية وقعت من طرف وزير المالية كريم جودي بتاريخ 28 مارس الماضي والتي تدخل في إطار المرسوم الرئاسي لشهر أكتوبر الماضي والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وتتعلق هذه النصوص بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات محتوى بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين وشروط تحيينها. وتتضمن أيضا تحديد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية و كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. وينص القرار الخاص بكيفيات تشكيل وسير مجموعة الطلبات على أن كل المصالح المتعاقدة التي لها ميزانية خاصة بها يمكن أن تلجأ إلى إجراء إبرام صفقات عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات. ويجب أن تحدد حاجات كل مصلحة متعاقدة عضو في المجموعة بدقة في دفتر الشروط. وبالنسبة لمحتوى بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين وشروط تحيينها فتتمثل حسبما ينص عليه القرار في بطاقية على مستوى المصلحة المتعاقدة وبطاقيات قطاعية وبطاقية وطنية موجهة لتسجيل المعلومات الخاصة بكل المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين والمحتملين. وتسمح هذه المعلومات بإحصاء كل متعامل اقتصادي وتعريفه وتقدير موضوعي للمراجعة المهنية وقدراته وبصفة عامة لتأهيله. وبالنسبة لتحديد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية فعند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو للوزير المعني . وبخصوص القرار المتعلق بتحديد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية فينص على أن الإقصاء يكون بصفة مؤقتة أو نهائية كما يكون الإقصاء تلقائيا أو بمقرر. ويكون الإقصاء بمقرر من مسؤول الهئية الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني. ويطبق الإقصاء المؤقت لمدة سنتين في حالات فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي وخمس سنوات في حالات التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية. ويطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط و المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة والمسجلين في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010.