فضائح سوناطراك وسونلغاز وعجز الشركات الوطنية فرض مراجعة الإجراءات تنظر الحكومة في اجتماعها غدا في التعديلات الجديدة المدرجة على قانون الصفقات العمومية، وذلك من خلال الاستماع لوزير المالية كريم جودي الذي سيتولى عرض مشروع المرسوم الرئاسي، القاضي بتوسيع تطبيق قانون الصفقات العمومية على المؤسسات العمومية الإستراتيجية كسوناطراك وسونلغاز، موازاة مع إقرار تحفيزات جديدة لصالح المنتجات الوطنية والمؤسسات الجزائرية وإقرار معاملة تفضيلية لبعض المؤسسات العمومية التي ستظفر بصفقات بالتراضي لإنعاشها وتقليص كفالة المناقصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة للأداة الوطنية في خطوات جادة نحو تقليص حجم العملة الصعبة المحولة إلى الخارج عبر قنوات تواجد مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية وإشرافها على إنجاز المشاريع . مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ستنظر الحكومة وتصادق عليه غدا في أول إجتماع لها بعد التعديل الحكومي، يأتي ليتزامن مع إطلاق رئيس الجمهورية لبرنامج المخطط الخماسي الذي رصد له 286 مليار دولار أي ما يعادل 21214 مليار دينار، هذا الغلاف المالي الذي سيمول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج لإرفاقه بإجراءات قانونية في كيفيات تنظيم الصفقات العمومية حتى تكون صمام أمان لهذه الأموال، وتقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد، خاصة منح صفقات المشاريع خارج أطر التشريع، وقد ركزت لجنة العمل التي فوضت مهمة مراجعة أحكام قانون الصفقات العمومية على إدراج 11 مادة جديدة ومراجعة 4 مواد، الأمر الذي جعلها مواد مكررة . ولعل أهم تعديل أدرج هو ذاك المتعلق بالمادة 2 من القانون والتي تجعل قانون الصفقات العمومية يطبق على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية بما فيها تلك الحاملة لصفة الإستراتيجية على نقيض ما كان عليه الأمر في وقت سابق بالنسبة للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، هذا التعديل الذي سيلزم كل هذه الشركات والهيئات العمومية على حمل مشاريعها المعروضة لطابع الصفقة العمومية مهما كانت طبيعتها، وجدير بالإشارة الى أن ما أقدمت عليه الحكومة في هذا الشأن يؤكد أن الجهاز التنفيذي تفطن للشغور القانوني الذي استغلته بعض الأطراف في إبرام صفقات خدمة لمصالحها الضيقة دون مراعاة المصلحة العامة للمؤسسات الاقتصادية، والتي ترتب عليها دخول ملفات هذه المؤسسات الإستراتيجية أروقة المحاكم مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لقضية سوناطراك التي سجلت تجاوزات في منح صفقات على أساس الإجراءات الخاصة بمنح المشاريع في قطاع الطاقة . معاملة تفضيلية للشركات الوطنية والمنتجات الجزائرية قصد توسيع حظوظ الشركات الوطنية، وتمكينها من حصة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية تضمن المرسوم الرئاسي اقتراح تعديل المواد 10 و12 و25 و37 و47 و49 و80 و87 و96 واستحداث المواد 10 مكرر و46 مكرر و47 مكرر، والتي ستضمن معاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية في عروض الصفقات العمومية، إذ سيتم إطلاق مناقصات تمكن المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للفوز بها، من خلال تفتيت المشاريع وإخضاعها لسلسلة من المناقصات على خلفية عجز المؤسسات الجزائرية على مجاراة ومنافسة الشركات الكبرى الأجنبية التي استحودت على المشاريع العمومية خلال العشرية الماضية . كما تضمن مشروع المرسوم اقتراح تعديل المادة 25 في اتجاه يجعل المناقصات المحدودة تشترط في دفاتر الأعباء ضرورة تأهيل وتصنيف المؤسسات حتى تكون ملائمة مع حجم المشاريع، في خطوة نحو معالجة المشاكل التي شكلت إعاقة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية التي عجزت في الفوز بالمشاريع العمومية بسبب الشروط التعجيزية التي تتضمنها دفاتر . في ذات السياق تمت مراجعة المادة 46 التي أصبحت 46 مكرر المتضمنة ضرورة إخضاع المشاريع الى مناقصات وطنية في حال وجود فرضية قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنتوجات الجزائرية على الإيفاء بالغرض، كما تم تعديل المادة 47 في اتجاه يلزم الشركات الأجنبية على المناولة الجزائرية، حيث سيصبح تخفيض الجزء المحول من العملة الصعبة إلى الخارج معيارا من المعايير التي يتم وفقها انتقاء الفائز بالمناقصات، الأمر الذي سيطرح بقوة ضرورة إبرام شركات أجنبية جزائرية الى جانب التموين بالمنتوجات الجزائرية، أما في حال ظفر شركات صغيرة ومتوسطة بالمشاريع، فستستفيد من تسهيلات تتعلق خاصة بالكفالة التي ستصبح عند حدود1 إلى 5 بالمائة بالنسبة للمشاريع المعروضة على مستوى البلديات والولايات بدلا عن نسبة الى 5 إلى 10 بالمائة في الوقت الراهن، التي ستبقى ملازمة للصفقات العمومية المطروحة باللجنة الوطنية، في حين سيتم تسقيف أفضلية تقييم العروض المالية للمناقصات ب 25 بالمائة بالنسبة للشركات التي تتزود بالمنتوج الجزائري أو تتعامل مع الشركات الجزائرية في إطار المناولة . عقد صفقات بالتراضي لفائدة مؤسسات عمومية أما التعديل الخاص بالمادة 37 من القانون فإن وزير المالية سيحدد بموجب قرار وزاري قائمة بمؤسسات عمومية يمكنها الاستفادة من مشاريع عمومية بالتراضي في حال كان لتلك المؤسسات الحق الحصري في النشاط بالجزائر، كما ستستفيد المؤسسات الوطنية من معاملة تفضيلية في الخطوة المتعلقة بتقييم العرض التقني في المناقصات بالنسبة للشركات الراغبة في إنجاز المشاريع العمومية في حال تعاقدها مع المؤسسات الجزائرية في إطار المناولة أو التزود من المنتوجات الجزائرية في إنجاز تلك المشاريع. في سياق مغاير يتضمن جدول أعمال الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية" المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014، وكذا مشروع الفانون المتعلق بالمسنين وترقيتهم، الى جانب المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بفئة من الموظفين المنتمين لقطاع الصحة .