عدّلت اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي جاءت متناقضة مع نص المادة 65 من قانون البلدية المصادق عليه في الدورة الماضية، وتنص المادة الجديدة على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد وهو ما يعني العودة إلى الإجراء المعمول به في قانون البلدية قبل التعديل، كإجراء توفيقي بين الأفلان والأرندي. من بين المواد التي أثارت الجدل بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية خلال الأيام الماضية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي جاءت متناقضة مع نص المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج، وفي حالة تساوي الأصوات فتعود الرئاسة إلى متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وهو التعديل الشفوي الذي مرره الأفلان خلال جلسة التصويت على مشروع القانون. بينما تنص المادة 83 على إلى أن انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة انتخابية من بين الأعضاء المنتخبين، يكون سريا وبالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثاني بين المترشحين الاثنين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا، وهي المادة التي اعترض عليها نواب الأفلان كونها تتعارض مع قانون البلدية الذي يعدّ هو الأساس بينما قانون الانتخابات مهمته الأساسية ضبط آليات العملية الانتخابية في حد ذاتها. وقررت اللجنة بعد نقاش مطول اعتماد صيغة توفيقية بتعديل المادة 83 التي أصبحت تنص على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد، أي العودة إلى الصيغة القديمة في قانون البلدية قبل تعديله، وهو ما يعني مراجعة جديدة لقانون البلدية ليتماشى مع قانون الانتخابات باعتبار أن قانون الانتخابات جاء في صيغة قانون عضوي يخضع لمراقبة المجلس الدستوري. كما أبقت اللجنة على المادة التي تنص على رئاسة اللجنة الانتخابية من قبل قاضي في إطار الرقابة القضائية على العملية الانتخابية رغم اعتراض بعض النواب عليها بدعوى عدم وجود العدد الكافي من القضاة لتغطية كامل التراب الوطني.