التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة،أول أمس الأربعاء، تسليط عقوبات مختلفة مابين 3 سنوات و7 سنوات سجنا نافذا، وهذا في حق ثمانية متهمين لتورطهم بجنحة تبديد أموال عمومية قدرت ب 325 دج، وهذا وفقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها حسب المادتين 29 و52 بالإضافة إلى المادة 1 و6 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باعتبار أن بنك التنمية المحلية يعد كطرف مدني في القضية . وحسب مادار في قاعة المحاكمة أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 29 نوفمبر 2003، عندما تقدمت بنك التنمية المحلية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد كل من " ز.م.ص" و"س.ح" بصفتهم متورطين بقضية الحال، كما قام البنك بتقديم شكوى أخرى يوم 3 جانفي من سنة 2005، والتي تتعلق باكتشاف تبديد أموال عمومية ذلك تبعا لمهمة التفتيش التي أجريت على مستوى مصالح بنك التنمية المحلية وكالة الصنوبر البحري التابعة لمجموعة الاستثمار بالجزائر العاصمة، حيث مست مهمة التفتيش على الخصوص الالتزامات والعمليات المتعلقة بالتجارة الدولية " الخارجية" والتي توسعت فيما بعد لتشمل مصالح أخرى لذات البنك. كما انه تم تسجيل عدة مخالفات متعلقة بتقارير كاذبة قدمت لبنك الجزائر، بالإضافة إلى أن الإهمال في تسير الالتزامات أدى إلى إيقاع مبلغ 325.765.000 ضيع منه 220.714.0 دج من رأس المال وفوائد البنك، حيث قام كل من المتهمين "ح.ب.أ"و "ز.م.ص" إلى جانب المتهم "م. ع" بارتكاب جنحة تبديد أموال عمومية، ذلك بعد ممارستهم لمهامهم على مستوى إدارة وكالة الصنوبر البحري بالمحمدية، ابتداءا من الفاتح من أوت 1997 لغاية 22 جويلية 1998، كما قام نفس المتهمون بارتكاب نفس الجنحة خلال 31 جانفي من سنة 2001، مستمرين في تبديد أموال البنك إلى غاية 10 جويلية من عام 2007 . حيث شارك المتهم " ش.خ" الذي كان يعمل بنفس الوكالة، في تبديد أموال البنك ذلك بمعية المتهمين " س.ع" و"ت. م" بالإضافة إلى المتهم " س.م" باستعمالهم سجلات كاذبة قدمت لبنك الجزائر بتواطؤ مع المتهمين الأربعة المذكورين أعلاه، حيث سببت هذه التجاوزات أضرار للبنك لاسيما في إطار اعتمادات مستنديه، أين قام المتهمين الأربعة بتسليم وثائق السلع بدون دفع ثمنها مخالفين بذلك مبادئ التعامل التي يعتمد عليها البنك. المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أصروا على إنكار التهمة المنسوبة إليهم، حيث حاولوا التملص من الجرم وان للهم أي علاقة بالرخصة من المديرية العامة تسليم القروض المصغرة أو من المديرية الجهوية. أما الشاهد الذي حضر على سبيل لاستدلال صرح أن وكالة الصنوبر البحري واجهت مشاكل عديدة في تسيير الملفات التجارة الخارجية و أن المتهم "المدير" استقدم إلى الوكالة لتصحيح الأوضاع و هو ما تم بالفعل و أن المديرية الجهوية هي التي أمرته لتسوية الملفات لامتصاص دلك العجز. وللإشارة فقد برأت المحكمة الابتدائية بالحراش ساحة المتهمين، فيما أدانت باقي المتهمين بعقوبات تراوحت مابين عام و ثلاثة سنوات مع إلزام المتضامنين بدفع 3 مليون سنتيم لقاء الضرر اللاحق من الطرف المدني مع رفع الرقابة القضائية.