الرئيس تبّون يشرف على مراسم أداء اليمين    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    إحباط إدخال 4 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاستعجالي يصدر أوامر بالطرد من السكنات في قضايا مطروحة أمام محكمة الموضوع
بينما أصدر القاضي الأول للبلاد مرسوما يمنع طرد المسنين من السكنات المؤجرة إلى حين وفاتهم
نشر في الفجر يوم 19 - 08 - 2009

يكشف الواقع المعيش عن ارتفاع متزايد لأوامر الطرد التي تصدرها العدالة ضد الأسر، إلى درجة أن العديد من المطرودين يتحدثون عن وجود معيارين في العدالة، عدالة الأقوياء وعدالة المغلوبين على أمرهم، بدليل أنه بالرغم من الأدلة التي يقدمونها للمحكمة إلا أن ذلك لا يشفع لهم كونهم يجدون أنفسهم محل أمر بالطرد، وما يزيد الطين بلة هو إقحام المحضر القضائي نفسه كطرف في عملية تنفيذ الأمر بالطرد عوض أن يكون طرفا محايدا وموضوعيا• وفي هذا الصدد طالبت لجنة ''أس• أو• أس'' للعائلات المطرودة المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها، حسين زهوان، الهيئات القضائية بعدم التسرع في النطق بأوامر الطرد قبل التعمق في دراسة موضوع القضايا المطروحة، والتحقق من الوثائق المقدمة للنقاش•
قال أعضاء لجنة ''أس• أو• أس'' العائلات المطرودة، أنهم لاحظوا واستنتجوا في خضم اللقاءات والاجتماعات العديدة المنعقدة لدراسة ملفات العائلات المطرودة من مساكنها ''وجود سياسة خفية لتطبيق التشريد ضد العائلات الجزائرية''، وارتكزت اللجنة في ملاحظاتها على التجاوزات التي وقفت عليها خلال دراستها لملفات العائلات المطرودة من المنازل التي تقطنها منذ سنوات عديدة، وجود تناقضات في بعض الأحكام القضائية مقارنة بالأدلة المقدمة من طرف المعني بالطرد، وكذا إجراءات التنفيذ المتبعة من طرف بعض المحضرين القضائيين، حيث يفضلون تجاوز الخط الأحمر ومبدأ الموضوعية والحياد أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلى وجود بعض من الموثقين يكونون حلقة أساسية في عملية ''التحايل بصفة رسمية''، خاصة على الفئات المسنة والأشخاص الموجودين تحت ''طائلة الموت''بسبب إصابتهم بأمراض متقدمة•
وقد أكد الناطق الرسمي بإسم اللجنة، بوفرة، أن الهدف من هذه اللجنة هو دفع المواطن إلى تعلم القوانين التي نص عليها المشرع الجزائري حفاظا على حقوقه، وتنبيه العدالة إلى حساسية الموضوع•
عائلات تشرد باسم القانون
تعجبت العائلات الست القاطنة ب14 شارع المذابح، بسطاوالي، من الأمر الصادر عن الفرع الاستعجالي بمحكمة الشرافة القاضي بطردهم من السكنات التي يقطنوها منذ 33 سنة، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها الاتحاد الوطني لتعاونيات البذور وشتائل الخضرة، الذي أصبح منذ سنة 1991 شركة مدنية خاصة تحوز على عقد الانتفاع مدته 99 سنة، مثلما توضحه نسخة من العقد، تحوز ''الفجر'' على نسخة منه•
وبرر ممثل العائلات تفاجؤه من أمر الطرد الصادر ضدهم على أساس أن الاتحاد الحالي، الذي تأسس على أنقاض الاتحاد الوطني لتعاونيات البذور وشتائل الخضرة، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري آنذاك، لا يملك الصفة التي تخول له مقاضاتهم، كون السكنات تابعة لأملاك الدولة، ولا يملك الاتحاد عقد ملكية السكنات التي يقطنوها•
وأشار المتحدث إلى أن العائلات أودعت شكويين منفصلتين ضد الاتحاد، الأولى أمام فرع الجنح، على أساس التصريح الكاذب، حيث ستقدم العائلات لمحكمة الشرافة دليلا يبين صحة شكواهم من خلال تقديمهم لشهادة العمل محررة لصالح موظف متقاعد بتاريخ 18 أوت 2008 مختومة بدمغة تحمل تسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حين أن الواقع يبين أن هذين القطاعين أصبحا مستقلين عن بعضيهما، بعد فصلهما وإنشاء وزارة الصيد البحري•
من جهة أخرى، فإن الموظف المتقاعد سبق له وأن أودع شكوى على أساس التزوير واستعمال المزور أمام محكمة الشرافة، على خلفية تحصله على شهادة عمل تحمل ختم وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بانتفاء وجه الدعوى، وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر•
أما الشكوى الثانية المودعة أمام الفرع الاستعجالي بذات المحكمة، فتخص إيقاف تنفيذ أمر الطرد ضد الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 60 سنة، وهذا باستنادهم على المادة 507 مكرر من القانون المدني، حيث تنص صراحة على أن ''الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين سنة كاملة، والذين لهم حق البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم''•
وتشترك قضية المواطن يوسف دخلي مع القضايا الأخرى، في تجاهل القضاء الاستعجالي لمطلبهم الحقيقي ومحاولة المحضرة القضائية ''ح• ن'' تنفيذ أمر الطرد بتجاوز صلاحياتها، حيث يلخص المعني وقائع قضيته في بيع والده البالغ من العمر 93 سنة، وقبل أن توافيه المنية بثلاثة أشهر فيلته الكائنة بموقع إستراتيجي بالقبة لصهره بعقد موثق وبدون إعلام الورثة من بينهم زوجته•
وبعد مرور شهر على عملية البيع، فهم الزوج بأنه ذهب ضحية تآمر من طرف صهره وابنته، الأمر الذي دفعه إلى الذهاب إلى الموثق، الذي يعد في الوقت ذاته موثق العائلة، وطلب منه منحه نسخة من عقد البيع حتى يتأكد من محتواه، ولكن الموثق رفض إعطاءه نسخة من العقد، ما اضطره إلى اللجوء للعدالة قصد إجبار الموثق على تسليمه نسخة من العقد، الذي هو طرف فيه، مثلما يشير إليه أمر على ذيل عريضة، اطلعنا على نسخة منه، غير أن الطلب قوبل بالرفض من قبل القاضي• ليقوم هذا الأخير بمحاولة لإبطال وتجميد عملية شهر العقد من خلال مراسلة المحافظ العقاري للدار البيضاء عن طريق محاميه، لكن المحافظ العقاري رفض استلام الرسالة الموجهة إليه ليتمكن صهره من إشهار عقد شراء الفيلا•
وبعد وفاة صاحب الفيلا متأثرا بمرض السرطان، الذي كان في مرحلة متقدمة خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياته، قرر الورثة اللجوء للعدالة لإبطال عقد البيع، الذي جاء حسبهم في ظروف غامضة، حيث استند الورثة في طرحهم على أن عملية البيع وقعت أثناء ''مرض الموت''، حيث تنص المادة 408 الفقرة الأولى على أنه ''إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة•••''• وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة ''أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه، ومن أجل ذلك يكون قابلاً للإبطال''•
وبخصوص هذه المادة الواضحة، توضح العائلة بأن الصهر تجنب الفقرة الأولى من المادة التي تتحدث عن بيع مريض الموت لأحد الورثة من خلال عدم إدراج اسم زوجته، التي هي في الوقت ذاته ابنة المتوفى، لعلمه أن الورثة سيتصدون لهذا البيع، ليقوم الورثة بإبطال العقد على أساس الفقرة الثانية، حيث تحوز العائلة في هذا الصدد على شهادة طبية حررت أسبوعا فقط قبل قيام الوالد بالإمضاء على عقد البيع، تثبت مرضه بالسرطان الذي كان في مرحلته المتقدمة ولا يوصف له علاج، كونه كبيرا في السن•
وأضاف المتحدث المتحدث باسم العائلة أنه بعد تسجيل القضية بأسبوع قام الصهر برفع دعوى استعجالية على أساس الطرد ضد الابن، يوسف دخلي، حيث أمرت المحكمة بطرده وكل شاغل بإذنه، ليتفاجأ بعدها الورثة بالمحضرة القضائية تخطرهم بتنفيذ أمر الطرد، حيث أعلمت المحضرة القضائية الابن، يوسف، أنها تقصد بعبارة ''كل شاغل بإذنه'' أمه وأخواته، في حين يوضح الابن أنه لا يمثل هؤلاء الورثة، باستثناء زوجته وأولاده، وهو ما دفعه لمطالبة المحضرة القضائية بتحرير محضر بوجود إشكال في التنفيذ، كون أمر الطرد لا يعني والدته وأخواته، لكنها رفضت وطلبت تسليمها المفاتيح•
ومن جهتها، أوضحت والدة دخلي أنها ليست تابعة لابنها المعني بأمر الطرد بأي شكل من الأشكال، كونها تتمتع بكل قواها العقلية وليست محجورا عليها، كما تحاول المحضرة القضائية إقناعها به، مضيفة أن صهرها إذا أراد طردها فعليه مقاضاتها وبناتها كل على حدة، كما فعل مع ابنها•
ومن الناحية القانونية، يوضح الابن أن القضاء الاستعجالي ليس من اختصاصه إصدار أمر بالطرد بسبب وجود ما يسمى ''نزاع جدي'' أمام قاضي الموضوع، ومن جهة أخرى طلبات الصهر بإخلاء المكان تمس بأصل الحق، كونه تطرق لالتزامات تعاقدية بين البائع والشاري، حيث أن الالتزامات التعاقدية هي من اختصاص قضاة الموضوع•
مالكة للسكن تعامل كمستأجرة وتطرد منه
وتعتبر حالة السيدة ''م• ن'' عينة صارخة لهذا الواقع، إذ وجدت نفسها مطرودة من منزلها الكائن بعين تافورايت، بولاية تيبازة، في 27 جويلية المنصرم، والذي اشترته بموجب عقد بيع على مخطط، على أساس أنه تسدد المصاريف الإضافية بعد التحرير النهائي لعقد الشراء، كما أن المادة الثامنة من نفس العقد تعطي الحق للديوان في توجيه إنذار للمعني بالسكن الذي لم يسدد الأقساط الخمسة كحل أولي، قبل اللجوء إلى فسخ العقد•
وفي هذا الصدد تقول المعنية إنها احترمت العقد، ودفعت المستحقات المالية للديوان، بالإضافة إلى دفعها المصاريف الإضافية، بالرغم من عدم تسلمها العقد النهائي، قبل أن تفاجأ سنة 2006 بقيام الديوان بمقاضاتها أمام الفرع المدني بمحكمة تيبازة، على أساس عدم تسديدها جزءا من الأقساط، لكن المرأة المطرودة قدمت للمحكمة المستندات البنكية التي تبين تسديها للأقساط كاملة، نحوز على نسخ منها، لكن المحكمة، حسب ذات المتحدثة، استبعدت هذه الوثائق الرسمية ليحمل الحكم القضائي عبارة ''أن المبلغ المسدد أقل من مبلغ الدين المتبقي''، وبالتالي فسخ العقد والأمر بطردها، وهذا رغم وجود أدلة تبين استيفاءها لكل الشروط•
وأمام هذا الوضع طالبت المرأة بالتماس إعادة النظر، ودعمت طلبها بالأدلة المتمثلة في الشهادات البنكية التي تبين حقيقة إيداعها للأقساط الخمسة في حساب الديوان، ورغم ذلك رفض الالتماس لعدم التأسيس• كما أن العدالة رفضت طلبها بخصوص تعيين خبير حسابي لفحص الوثائق، وتبيان صحة الأدلة المقدمة للمحكمة•
كما أضافت المواطنة المطرودة أن القاضي المدني أخطأ عندما وصفها بالمستأجرة، كونها تعد مالكة للشقة، وفق المرسوم رقم 03 / 93 المؤرخ في 10 مارس ,2003 الذي يشير إلى أن المستفيد في إطار عقد البيع على المخطط هو مالك للشقة على أساس أن عملية الإنجاز تتم بواسطة الأقساط التي يدفعها صاحب الشقة مسبقا•
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاجأت المرأة المطرودة بقيام المحضر القضائي ''ح• ع''، الكائن مكتبه بتيبازة، بتصحيح عنوان إقامتها، رغم أن الحكم القضائي يشير إلى عنوان آخر، مضيفة أنه عوض قيام المحضر بتحرير محضر بإشكالية التنفيذ، تدخل في صلاحيات القاضي من خلال تنصيب نفسه طرفا في النزاع•
الحل•• أخذ الأطفال المطرودين إلى مخيمات صيفية
في سياق مواز، لا تزال سبع عائلات تفترش الشارع بعد أن أمرت العدالة بطردهم بناء على القضية التي رفعتها وزارة التضامن لاسترجاع سكناتها المتواجدة بالمركز المختص لإعادة التربية للبنات ببئر خادم، شهر جوان المنصرم• ويقول ''ن• ج''، موظف بذات الوزارة، أنه كان من ضمن العائلات السبع التي طردتها وزارة التضامن•
وكشفت العائلات أنها طلبت تدخل وزارة التضامن في وضعيتهم بصفتها وزارة الفقراء، إلا أن مسؤولا بذات الوزارة لم يجد ما يرده عليها سوى قوله ''أن وزارته ليست وزارة السكن''، الأمر الذي دفعهم للتساؤل عن محل وزارة التضامن من الإعراب•
وقال ممثل العائلات أن أطفالهم وجدوا أنفسهم مشردين، والوزارة وعدتهم بأخذ كل من يتراوح سنه بين 8 و14 سنة لاجتياز العطلة في المخيمات الصفية•
قاضي الاستعجالي يتجاوز القانون ويطرد عجوزا من مسكنها
من جهتها، واجهت عائلة أمين حسان الطرد نهاية الشهر الماضي من الطابق الأرضي للفيلا الذي تستأجره بعقد مفتوح منذ الاستقلال، حيث تقول أرملته، فاطمة عبدون، على لسان ابنها أمين، أن المحضرة القضائية ''ح• ن'' حررت محضرا بالطرد عوض تحرير محضر بإشكالية التنفيذ، وهذا رغم أن المحاضر الثلاثة الخاصة بالتنبيه بالإخلاء المحررة سنوات 2002 و2006 و2007 حملت الكثير من التناقضات بخصوص عدد الغرف، كما أن المحضر الأخير حمل عبارة ''توابع أخرى''، وهو ما جعل عائلة أمين تندد بهذا التجاوز، كونه يحيلها على المادة 531 من القانون المدني القديم والتي تنص صراحة أنه ''تقع تحت طائلة البطلان عدم التحديد الدقيق للغرف وغيرها من الأمور الأخرى المشروطة في التنبيه بالإخلاء''، ورغم ارتكازها على هذه المادة أمام محكمة حسين داي إلا أن هذه الجهة القضائية اعتبرت المحضر مستوفيا لكل الشروط، وهذا رغم أن محضر الحالة المحرر سنة 2007 الذي بني عليه الحكم يشير إلى عكس ما جاء في الحكم القضائي، ورغم ذلك تم الاستناد على المحضر في النطق بالحكم•
كما استندت العائلة على المادة 529 من القانون المدني التي تشير إلى حالتين لإخراج المستأجرين من السكن، وهو عدم دفع الإيجار أو أن العائلة المؤجرة تضم عددا كبيرا من الأفراد، وفي هذا الشأن قدمت عائلة أمين وثائق تثبت إقامة ثلاثة أفراد رفقة عائلاتهم خارج الوطن، في حين قدمت العائلة المؤجرة شهادات إقامة في الجزائر•
وأمام الوثائق المقدمة، كانت عائلة أمين تنتظر أن يقوم القاضي بفتح تحقيق لرفع اللبس حول هذه الوثائق المتناقضة، إلا أن القاضي أصدر حكما ضدهم• لتقوم العائلة المؤجرة برفع دعوى استعجالية أمام محكمة حسين داي، شهر جوان المنصرم، للمطالبة بطرد عائلة أمين، من بينهم أرملته البالغة 87 سنة، حيث قامت عائلة أمين بإرفاق ملفها طلبا لمنحهم مهلة عام حتى تفصل المحكمة العليا في طلب الطعن بالنقض، وكذا إرفاقها لوصولات تبين سعي العائلة لدى البلدية والولاية للحصول على السكن منذ سنة ,1987 كما دعمت طلبها بارتكازها على المادة 507 مكرر من القانون المدني التي تمنع طرد الأشخاص الذين يفوق سنهم الستين، لكن المحكمة رفضت قضيتها لعدم التأسيس والأمر بمواصلة تنفيذ أمر الطرد•
بعد ذلك قامت عائلة أمين برفع دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة، شهر جويلية المنصرم، حيث نبهت من خلالها إلى خرق المادة 507 مكرر، ليتم رفض هذا الدفع القانوني على أساس ''أن هذا الدفع يتجاوز صلاحيات واختصاصات قاضي الاستعجال ويمس بأصل الحق، ما يجعل طلب المدعين غير مؤسس قانونا، ويتعين رفضه والأمر بمواصلة تنفيذ أمر الطرد''، ليتم بذلك طرد العجوز إلى الشارع رغم أن القانون المدني ينص على العكس، علما أن المادة 507 مكرر جاءت بناء على المرسوم التنفيذي الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ماي ,2007 حيث تشير المادة الصادرة في الجريدة الرسمية العدد31 إلى ''أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين سنة كاملة، والذين لهم حق البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم''•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.