لاشك أن المعاملة الكريمة التي تلقاها المرأة في الإسلام، وما تلقاه من إنصاف لا نرى مثله في القديم ولا الحديث. ومن صور هذا الإنصاف أن المولى جل وعلا حدد لها نصيبا في الميراث حسب درجة قرابتها للمتوفى، فالأم والزوجة والابنة، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الابن والجدة، لهن نصيب مفروض من التركة. قال تعالى: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً”(النساء7). وبهذا المبدأ يكون الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ساوى بين النساء والرجال في الإرث حيث أعطاهن نصيبا مفروضا. وعندما يقرر الإسلام للمرأة نصف نصيب الرجل فهنا يكون قد حقق العدالة الاجتماعية بالفعل، فالإسلام حفظ حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن “الرجل” ضعف الابنة “المرأة”، وذلك لأن الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا فالرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت، حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس. يقول الله تعالى: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا” (الطلاق/7) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه :”اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف”. وبجانب النفقة على الأهل والأقرباء، فالرجل يعتبر مكلفا أيضًا بالقيام بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أوامتدادًا له، لذلك نجد أن الشارع الحكيم سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: “وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ”. (النساء/12) . فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث، لأنهم يقربون إلى الميت بالأم، فأصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادًا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله. بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أوأبيها أوأخيها شريكها في الميراث أوعمِها، أوغيرهم من الأقارب . وهنا أحب أن أوضح أن المرأة غمرها الإسلام برحمته وفضله فوق ما كانت تتصور، بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى، إلا أننا نجد أن المرأة مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل، لأنها تشاركه في الإرث وليس عليها أية واجبات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة.. هذا هو الدين الحنيف وإنصافه للمرأة حقاً.