تم عرض عمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يهدف إلى مساعدة البطالين على خلق مؤسساتهم الخاصة، وهذا بعد إجراء تعديلات في المراسيم التنفيذية والقوانين المسيرة للصندوق، والتي تتمثل في رفع مبلغ الاستثمار الممنوح من قبل الصندوق من مبلغ 500 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم وتخفيض السن للمستفيدين من خدمات الصندوق بعد أن كان معنيا بالفئة العمرية التي يتراوح سنها بين35 و50 سنة، قصد تمكين أكبر عدد ممكن من البطالين من الاستفادة من خدمات هذا الجهاز. وقد وجه المشاركون في ملتقى نظمه أول أمس كل من المدير الجهوي حديد نور الدين بولاية البليدة رفقة مدير وكالة الولاية لذات الهيئة آيت حملات إلى السلطات المحلية من رؤساء البلديات والدوائر نداء من أجل تحديد النشاطات الملائمة لطبيعة كل جهة، وهذا من أجل دعم الاستثمار في تلك التخصصات في ظل مناخ ملائم مع كل منطقة بتوجيه المنتسبين للصندوق من البطالين نحوها. ويذكر أن التعديلات المتعلقة بالسن وقيمة الاستثمار جاءت ضمن مسعى إصلاح سياسة التشغيل في الجزائر التي ترمي إلى تحديد استراتيجية من شأنها تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات مصغرة وتمويلها وبناء على ذلك، فإن الرفع من قيمة المبلغ الاستثماري الممنوح من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جاء على نحو يسمح بتوحيد قيمة المبلغ المالي المستثمر بين كل من الصندوق والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وذلك عن طريق توحيد لجنة بين الجهازين تختص بدراسة الملفات الذي يندرج في إطار التقييم الشامل لهما قصد التعجيل من وتيرة إنشاء مؤسسات مصغرة. وحسب حديد نور الدين، فإن التعديلات الجديدة مست نسب الدعم وجعلتها تتراوح ما بين 5 بالمئة إلى 25 بالمئة حسب قيمة الاستثمار. وعليه، فإنه تم تحديد الإعانة بنسبة 5 بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تكون أقل أو تعادل 5 ملايين دينار وبنسبة 10 بالمئة من القيمة عندما تفوق 5 ملايين دينار وتقل أو تعادل 10 ملايين دينار. وأضاف ذات المتحدث أن المؤسسات المالية ملزمة بأجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع الطلبات للفصل في الملفات بموجب المادة الجديدة 23 مكرر، كما قال إن هناك عدة إجراءات جديدة جاءت للتسريع في إطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء لجان انتقاء في فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لاعتماد وتمويل المشاريع. وتضم اللجان ممثلين عن الولاة ومديرية التشغيل الولائية والسجل التجاري والضرائب وممثلي أو ممثلين عن البنوك المعنية بالتمويل، لكن رئاستها تعود إلى ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وحددت صلاحية الصندوق الوطني في تسليم شهادة القابلية والتمويل عن كل المشاريع المقبولة من قبل لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل. وفي سياق ذي صلة، قال ذات المسؤول إن الأشخاص الذين رفضت ملفاتهم من قبل المؤسسات المالية لهم الحق في تقديم طعن جديد وهذا بناء على نص المادة 24 المعدلة على أنه في حالة ”الرفض المبرر لطلب القرض المبرر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين على البطالة، يدرس هذا الأخير إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الاستلام بالرفض”.