دخل قرار الحكومة القاضي بتخفيض سن استفادة البطالين من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من 35 سنة إلى 30 سنة حيز التطبيق ابتداء من أمس الثلاثاء في خطوة جديدة تهدف للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة. ووقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا صدر أمس في العدد 39 من الجريدة الرسمية يقضي بأن الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكون لفائدة البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة. وعززت التعديلات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي دور الصندوق بغرض مرافقة عدد أكبر من الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة ونصت المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي على مايلي:''يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة للتأمين على البطالة من تأسيس مشاريعهم وإقامتها''. ونصت التعديلات الجديدة على تكفل الدولة بالمصاريف المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة والتي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع. وتعنى الإجراءات والتحفيزات الجديدة البطالين أصحاب المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار أي 1 مليار سنتيم. وتندرج التعديلات الجديدة التي تم إقرارها، ضمن تصور جديد يهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من القروض الموجهة للشباب البطال الراغب في إنشاء مؤسسات لإنتاج السلع والخدمات، ومن شأنها أن تضم عددا أكبر من البطالين الذين تم إقصاؤهم بموجب التشريع الماضي. وتفيد تقارير حكومية ودولية إلى أن فئة البطالين الشباب وخصوصا الجامعيين تعد أهم فئة في بلادنا حيث تقارب 30 بالمائة من مجموع البطالين. وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية حددت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، وذلك بهدف تدعيم التعديلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه. وحددت التعديلات الجديدة نسب الدعم وجعلتها تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 25 بالمائة حسب قيمة الاستثمار. وعليه فإنه تم تحديد الإعانة بنسبة 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تكون أقل أو تعادل 5 ملايين دينار وبنسبة 10 بالمئة من القيمة عندما تفوق 5 ملايين دينار وتقل أو تعادل 10 ملايين دينار. وألزم المرسوم التنفيذي المؤسسات المالية بأجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع الطلبات للفصل في الملفات بموجب المادة الجديدة 23 مكرر. كما نص المرسوم التنفيذي على إجراء جديد لتسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء لجان انتقاء في فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لاعتماد وتمويل المشاريع، وتضم اللجان ممثلين عن الولاة ومديرية التشغيل الولائية والسجل التجاري والضرائب وممثلي أو ممثلين عن البنوك المعنية بالتمويل، لكن رئاستها تعود إلى ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وحددت صلاحية الصندوق الوطني في تسليم شهادة القابلية والتمويل عن كل المشاريع المقبولة من قبل لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل. ومنح المرسوم الجديد الذين رفضت ملفاتهم من قبل المؤسسات المالية الحق في تقديم طعن جديد ونصت المادة 24 المعدلة على أنه في حالة ''الرفض المبرر لطلب القرض المبرر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين على البطالة، يدرس هذا الأخير إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الاستلام بالرفض''.