جاء مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، بعديد التدابير الإيجابية لصالح ذات الفئة، منها تقديم الدولة لمنح وإعانات للمسنين المحرومين، مقابل استفادة العائلات التي تحتفظ بالمسنين سواء كانوا من أقاربهم أو غرباء، من إعانات تحدد قيمتها حسب حالة كل عائلة والحالة الصحية والإعانة الطبية التي يحتاجها المسن المتكفل به الدولة تخصص إعانات مادية ومنحا للمسنين المحرومين والعائلات الراعية لهم عقوبات تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا وغرامات تصل إلى 200 ألف دج لمن يلحق ضررا بالمسنين كما يجبر المشروع الأبناء على الاحتفاظ بأوليائهم وعدم قبول وضعهم في دور العجزة، إلا في بعض الحالات القاهرة، وأقر أيضا بمجانية النقل للمسنين المعوزين بجميع أنواعه. من جهة أخرى، تضمنت الوثيقة عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات تصل حتى 200 ألف دينار لمن يلحق ضررا بفئة المسنين أو يعرضهم للخطر. ويشمل مشروع القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين، المقدر عددهم ب2.7 مليون نسمة، العديد من النقاط الإيجابية، التي من شأنها إزالة مظاهر البؤس والمعاناة التي أصبحت تتعرض لها شريحة المسنين، جراء تخلي الأبناء والأقارب عن دورهم في حماية ذويهم وأهاليهم، ما جعل مراكز العجزة تكتظ وتشهد استقبالا دوريا للمسنين. وورد مشروع النص المتواجد حاليا لدى لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته وإثرائه قبل إحالته على المناقشة العامة، خلال الدورة الخريفية الحالية، في 38 مادة، تحدد طرق ووسائل حماية المسنين وكيفية تلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية. وعرف المشروع الأشخاص المسنين بمن يزيد سنهم عن 65 سنة، وشرح بدقة المهام التي تقع على عاتق الأسرة تجاه الأشخاص المسنين، حيث توجب المادة ال4 من المشروع على الأسرة، الحفاظ على جميع أفرادها مهما كانت حالتهم البدنية أو النفسية أو الاجتماعية، فيما تمنح المادة ال5 للشخص المسن، الحق في العيش وسط أسرته، وتوجب على الفروع، أي الأبناء، حماية المسنين وتلبية حاجياتهم. وجاءت المادة ال6 لتتحدث عن الإعانات المادية لفائدة الأسر المحرومة أو تلك التي توجد في حالة هشة، حيث تستفيد من إعانة من طرف الدولة والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات المتخصصة المعنية والتي تتخذ في إطار اختصاصاتها، التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر، للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين، وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي، وفقا “لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية”. وتوضح المادتان ال7 وال8 من نص المشروع، أن الأسر أو الأصول التي تستفيد من إعانات الدولة، تخص المعوزين فقط الذين يعجزون عن تلبية الاحتياجات الخاصة بالمسنين، مشيرة إلى أن تحديد كيفيات تطبيق تلك الإعانات ستكون لاحقا عبر تنظيم يحدد لاحقا، كما نصت المادة ال11 على الحرص الذي ستوليه الدولة لمساعدة الأشخاص المسنين الذين هم في حالة هشة، مؤكدة أنها ستحارب جميع أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي تجاه المسنين. وتناولت المادة ال12 بدقة، الأهداف من وراء إقرار المشروع، والمتمثلة في وضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين، مع ضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها، زيادة على محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص من وسطهم الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي القصور في قدراتهم الذهنية والبدنية. كما يتيح المشروع عبر ذات المادة، إمكانية التكفل بالمسنين طبيا بالمنزل، من خلال وضع جهاز للمساعدة بالمنزل مكيف، وتنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة عند الاقتضاء، كما يوضح المشروع أنه سيكون هناك ضمان حد أدنى من الموارد تسمح للأشخاص بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها. وتشرح المادة ال13 من ذات المشروع، أن الدولة تضع جهازا للوقاية من الأمراض والحوادث، التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية. كما تضع فضلا عن ذلك، جهاز وقاية من شأنه حماية هذه الشريحة، خاصة الذين يعيشون وحدهم من مختلف المخاطر المترتبة عن الظروف المناخية والأخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة. مساعادات متنوعة ومعاقبة كل المستفيدين منها دون وجه حق وتضمنت المادة ال14 مجانية التنقل للأشخاص المسنين المحرومين عبر جميع وسائل النقل، البرية منها والجوية والبحرية والخاصة بالسكك الحديدية، مقابل إدراج تخفيض لغير المعوزين، فيما تنص المادة ال15 أن “جميع الأشخاص المسنين ستكون لهم الأولوية في الخدمات بالمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى منحهم المقاعد الأولى في وسائل النقل العمومية”، على غرار ما هو معمول به في الدول الغربية. وخصص المشروع الفصل الرابع، للحديث عن الأشخاص المسنين في حالة تبعية، حيث حصرهم في كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية، أو يحتاج إلى مراقبة مستمرة، وذكرت المادة ال20 “الأشخاص المسنون المحرومون من تكفل خاص، لاسيما في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة في وضعية تبعية عند الاقتضاء من مرافقة مناسبة، حيث تجري المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المعاينة الميدانية. أما الفصل الخامس، فقد خصص الإعانات الاجتماعية لفئة الأشخاص المسنين، وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل والمساعدة المنزلية والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم، ويمنح لهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية. وتحدثت المادة ال23 عن نوعين من المساهمات المقدمة من طرف الدولة لفئة المسنين، الأولى على شكل إعانات اجتماعية والثانية تكون على شكل منح، تحدد حسب كل حالة، بعد أن صنفت المحرومين إلى ثلاثة أصناف، من هم في وضع صعب، ثم الذين هم بدون روابط أسرية، وأخيرا ذوي مستوى موارد غير كافية بالنسبة لحد أدنى يحدد عن طريق التنظيم. وأكدت المادة ال25 من المشروع، أنه لا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال، إلا في حالة الضرورة، أو في غياب حل بديل، مشيرة إلى أن شروط وضع الأشخاص المسنين، وكذا مهام تنظيم وسير المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال، سيتم عن طريق تنظيم. فيما تناولت المادة ال26، نقطة الإعانات التي تقدمها الدولة للعائلات التي تستقبل الأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية، من دعم الدولة، أي غرباء عنها، بناء على اتفاقية تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين، فاتحة المجال للتنظيم في تطبيق هذه المادة. في حين تلزم المادة ال29، الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وتلك المخصصة للمسنين المستفيدين من الخدمة، مضيفة أن الأشخاص المسنين ذوي الدخل الكافي المستفيدين من الخدمات المقدمة بالمؤسسات وهياكل الاستقبال، مطالبون أيضا بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات، مع تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. وبالنسبة للمتورطين في عمليات الاستفادة من إعانات خاصة بالأشخاص المسنين دون وجه حق، فسيعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كاملة، وغرامات مالية تتراوح من 50 ألف دينار إلى غاية 200 ألف دينار، مع إجبارهم على رد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية، ونفس العقوبة تسلط على الإداريين الذين يسهلون هذه المهمة. منع إنشاء أو تسيير مؤسسة أو هيكل استقبال خاص بالمسنين دون ترخيص وجاء المشروع بعقوبات صارمة ضد جميع من يرتكبون انتهاكات في حق الأشخاص المسنين، مستوحاة من قانون العقوبات، منها مثلا الحبس من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر وغرامات مالية من 20 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل شخص ينتهك حقوق المسنين أو يلحق بهم ضررا، أما المادة ال33 فمددت مدة الحبس بين سنة وثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، لكل من ينشئ مؤسسة أو هيكل استقبال للأشخاص المسنين دون ترخيص من الدولة أو أجرى عليها تعديلات أو ألغاها، وتقع نفس طائلة العقوبات على كل من سير أو استغل مؤسسة أو هيكل استقبال للأشخاص المسنين، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة المراقبة التي يمارسها الأعوان المؤهلون.