بتهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجهت للرئيس المدير العام السابق لمركز تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازية “نفطوغاز” بحاسي مسعود وبعض العمال المشاركين في اللجان التي يشترطها قانون الصفقات، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود في جلسة أول أمس ثلاث سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة مالية على المتهمين في القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية 2009، حسب ما جرى في جلسة المحاكمة، وهي القضية التي أثارها أحد المتعاملين المشاركين في المناقصة وحضر جلسة المحاكمة بصفته شاهدا، موضوع هذه المناقصة يتعلق بنشاط جمع النفايات من قاعدة الحياة للمركز، أين لاحظ أن المؤسسة الفائزة بالصفقة لا تتوفر على عدد من البنود التي تضمنها دفتر الشروط، ما جعله يفشل في الفوز بالمناقصة؛ حيث لا يتوفر الملف الذي شاركت به هذه المؤسسة ما يثبت توظيفها لعمال مؤهلين أو القانون الأساسي أو ملكها لقاعدة، لتتمكن رغم كل هذه النقائص من الفوز بالصفقة، ليتصل الشاكي بالرئيس المدير العام لنفطوغاز الذي سارع نهاية ديسمبر 2009 إلى تجميد عقد المؤسسة الفائزة وتشكيل لجنة تحقيق، لتتوصل اللجنة إلى تأكيد قرار إلغاء العقد. وموازاة مع ذلك باشرت فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني لورقلة التحقيق في الموضوع، قبل أن تحيل الملف على القضاء، الذي وجه التهمة المذكورة سابقا للرئيس المدير العام السابق لنفطوغاز والعمال المشاركين في مختلف اللجان، التي درست المناقصة عبر مراحلها المختلفة. الرئيس المدير العام وأثناء إجابته عن أسئلة هيئة المحكمة أصر على أن إبرام الصفقة لم تشبه سوء نية، خاصة وأنه أقدم على تشكيل لجنة للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها صاحب المؤسسة التي تقدمت بالطعن وفسخ العقد. وهذا ما يؤكد أنه لم يتعمد مخالفة الإجراءات القانونية أو منح امتيازات غير مبررة للغير، وهو نفس اتجاه محاميه خلال المرافعة، حيث برر وقوع الخطأ بوجود وثائق لا علاقة لها بالصفقة في ملف المؤسسة المستفيدة منها. كما ذهب محامو باقي المتهمين إلى المرافعة من أجل براءة موكليهم باعتبار وجودهم في مختلف اللجان لا يمنحهم سلطة القرار، بل وجودهم في هذه اللجان لا يتعدى التحقق من وجود الوثائق في ملفات المتعاملين المشاركين والتأشير على النقائص. من جهته، محامي المؤسسة التي نالت الصفقة الذي يوجد رهن الحبس، حاول تبرير ساحة موكله من التهمة المتابع بها، مبرزا أن المؤسسة لم تتلق أي مراسلة تدعوها إلى إتمام الملف، عدا مراسلة بخصوص القانون الأساسي. وهو أمر لا يعني المؤسسة لأن السجل التجاري يتعلق بالشخص الطبيعي. كما أن البطاقات الرمادية التي كانت ضمن الملف باسم صاحب المؤسسة لمركبات تم بيعها تم وضعها بطريقة خاطئة. ممثل الحق العام أكد بأن المشكل دائما يقع في دفتر الشروط الذي يفسره كل شخص حسب فهمه، لكي يجد الثغرات التي يستغلها فمثلا إثبات تأهيل العمال يكون بشهادة في الميدان، أو ما يثبت الخبرة المهنية في المجال، كما أن إثبات ملكية القاعدة يكون بالوثائق لا بالمشاهدة. وبعد انتهاء المرافعات أجل النطق بالحكم إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري.