، حيث غاب عنها الطرف المدني والشهود ومتهمان، أين طالب ممثل الحق العام بمحكمة حاسي مسعود في جلسة أول أمس، بتسليط عقوبة تتراوح بين خمس سنوات وثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب500 ألف إلى200 ألف على سبعة متهمين متابعين في القضية، التي حركتها مديرية الصحة لولاية ورڤلة ضد عدد من الإطارات الإدارية والصحية من المؤسسة العمومية الاستشفائية بحاسي مسعود، ومقاول وجهت لهم عدة تهم تنضوي كلها تحت عنوان واحد، وهو تبديد أموال عمومية تتفرع منها تهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. ومن خلال المناقشات التي جرت في قاعة الجلسات مع خمسة متهمين حضروا المحاكمة منهم اثنان تم إحضارهما من المؤسسة العقابية، كونهما رهن الحبس المؤقت منذ نهاية شهر جانفي وهما مدير المؤسسة والمقتصد، أما البقية وهم طبيب، رئيس مجلس الأطباء بالمؤسسة، ومدير المديرية الفرعية للأنشطة الصحية بالإضافة إلى المكلف بمصلحة الأجور الذين هم تحت الرقابة القضائية منذ مدة لوجود إمضاءاتهم في بعض العقود، التي وصفت من قبل الوصاية بغير القانونية لعدم توفرها على الشروط.