التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية نافذة في حق سبعيني على خلفية تورطه في قضية التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، والتي راحت ضحيته فيها وزارة المجاهدين. حيثيات قضية الحال تعود إثر تقدم المتهم من وزارة المجاهدين بهدف دفع وثيقة تتعلق بالإعتراف به كمجاهد من طرف وزارة المجاهدين، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن هذه متابعة هذه الإجراءت حيث صدر القرار سنة 2006. وبمثول المتهم للمحاكمة أنكر ارتكابه لجريمة التزوير المتابع بها، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه تقدم إلى مصلحتها المتواجدة بمقاطعة باب الوادي، أين التقى بشخص طلب منه أن يسمح له بمساعدته للحصول على منحة المجاهدين بعد أن زوده بالوثيقة، حيث أن هذا الشخص - حسبه - هو من قام بالإمضاء على ملفه واستعمال ختم وزارة المجاهدين عليه. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكلها يملك وثيقة صادرة عن المديرية التابعة لوزارة المجاهدين بولاية جيجل، تثبت بأنه مجاهد، مطالبة في ذات الوقت بإفادة موكلها بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليه.