جرت أمس أمام محكمة بئر مراد رايس قضية مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المتابع فيها رئيس مجلس إدارة ”يونيون بنك” حجاس إبراهيم. وقبل استجواب المتهم، تقدم دفاعه بدفع شكلي تمحور حول تقادم الدعوة العمومية، بحكم أنه بعد صدور الحكم الغيابي ضد المتهم بتاريخ 3 جويلية 2007 الذي أدانه ب10 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض، لم تقم النيابة بأية إجراءات لتوقيف المتهم، كما أنها لم تم بتجديدها بعد مرور سنتين، حسب ما ينص عليه القانون، مضيفا أنه بتاريخ إلقاء القبض على المتهم بالمغرب شهر ديسمبر الماضي كان قد مر على تاريخ صدور الحكم أزيد من 6 سنوات، وهو كفيل بسقوط العقوبة عن موكله، لأن العقوبة تتقادم بمرور 3 سنوات، الدفع الذي أمرت النيابة بضمه للموضوع. وفيما يخص القضية التي توبع بها المتهم، فبدأت بعد أن قرر البنك المركزي متابعة ممثل ”يونيون بنك” بعد أن قام أحد فروعها ”يونيون للصيد” بمستغانم بتصدير شحنتين من الجمبري قدرها 18 ألف كيلو غرام لإسبانيا مقابل 222 ألف أورو، بتاريخ 26 ماي 2003، غير أن ناتج العمليتين لم يتم استرداده بالعملة الصعبة. وبعد آخر معاينة قام بها البنك، حرر محضر مخالفة بتاريخ 15 جويلية 2003، المتهم وخلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أنكر علاقته بالموضوع رغم أنه أكد أنه يملك 85 بالمائة من أسهم ”يونيون بنك”، كما اعترف بتأسيسه ل11 شركة فرعية منها شركة يونيون للصيد، وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن المدير والممثل للبنك، وإنما رجل أعمال من جنسية فرنسية، وليس له علم بعملية تصدير الجمبري، وذهب للتأكيد أن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت في تلك الفترة منها فضيحة الخليفة، وقررت توريطه. دفاع المتهم أكد خلال مرافعته أن القانون ينص على متابعة المصدر بعد مرور 120 يوم، على تاريخ التصدير وفي حالة لم يتم استرداد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة بعد مرور 4 أشهر تكون الجنحة قد قامت في حق المتهم، غير أن تحرير المخالفة ضد موكله جاءت بعد مرور شهرين فقط. دفاع بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني، أكد أن ”حجاس إبراهيم” تم اعتماده كرئيس مجلس الإدارة سنة 2002 بعد تفويضه من قبل أعضاء المجلس مما يجعله الشخص المعنوي الوحيد المسؤول، أما فيما يخص تاريخ تحرير المخالفة، فأكد المدعو ”حنفي فضيل” ممثل بنك الجزائر أن للبنك الحرية المطلقة في القيام بالمعاينة، حيث كان بإمكانها متابعته حتى بعد مرور 5 سنوات. وفيما يتعلق بتحديد مهلة 120 يوم، فأكد أنه يتم تحديدها وفقا لكيفية دفع الفاتورة، فإن تم الدفع مباشرة فإن اجراءات المتابعة تكون بعد 7 أيام، وفي حالة تم الدفع مؤخرا يمنحهم مهلة 4 أشهر. من جهته ”حجاس إبراهيم” وصف إجراءات بنك الجزائر بالسياسية بقوله ”بيني وبين بنك الجزائر حسابات”، الأمر الذي أثار غضب دفاع الطرف المدني الذي طلب منه سحب كلامه، لأن بنك الجزائر سلطة عمومية ومؤسسة دولة، كما طالب بإشهاد من قاضي الجلسة لمتابعته بالقذف، وطالب بتعويض مالي قدره 63 مليون دينار جزائري في الملف الأول المتعلق بالشحنة الأولى التي بلغت قيمتها 99 ألف أورو، وطالب بتعويض قدره 72 مليون دينار في الملف الثاني الذي يتضمن الوقائع نفسه والتهم نفسه متعلق بالشحنة الثانية التي بلغت 123 ألف أورو. ممثل الحق العام التمس ضده عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في كل ملف مع غرامة مالية قدرها 36 مليون دينار في الملف الأول و72 مليون دينار في الملف الثاني.