قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، بإدانة رئيس بلدية المحمدية السابق ”ش. عمر” بعام حبسا نافذا، عن تهمة التزوير واستعمال المزور، في حين تمت إدانة باقي المتهمين ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، والأمر يتعلق بطليقته ”ح. ح”، وزوجة صديقه وهي طبيبة، وعضو بلجنة السكن بالبلدية، وصديق ابنه ”ب. ه”، وذلك عقب اكتشاف حيازة هذا الأخير على وثائق مزورة تتعلق بعقد تنازل وعقد إيجار من قبل المتهمين سالفي الذكر عن محل تجاري يقع بحي الطماريس بالمحمدية شرقي العاصمة، يحمل توقيع المير السابق لبلدية المحمدية. وحسب ما جاء على لسان دفاع الضحية الذي تضمن مرافعة عدة تصريحات في ما يخص الملف الحالي، الذي انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني حركتها بلدية المحمدية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش بتاريخ 16 ديسمبر 2013، ضد كل من ”ل. غنية”، ”ح. حبيبة”، ”ب. الطاهر”، و”ب. هشام” في خصوص تكوين جمعية أشرار، تقليد اختام الدولة والتزوير واستعمال المزور، وذلك عقب اكتشافها أن الثلاث مشتكى منهم الأوائل قاموا بتحرير ترخيص لفائدة المشتكى منه الرابع لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة الطماريس بالمحمدية شرقي العاصمة الذين استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 02 ديسمبر 2002، وذلك دون موافقة البلدية حسب ما تنصه بنود القرار، حيث تبين أن هاته الوثيقة محل تزوير لا تحمل أي رقم وأنها لم تصدر عن البلدية، بالإضافة إلى أن شطرا منها مدون بجهاز الإعلام الآلي في حين أن اسم المستفيد مدون بالقلم، كما أنها تحمل ختما دائريا للبلدية ضاع منها في سنة 2006، وختم رئيس البلدية آنذاك ”ش.ع”، كما تبين أيضا أن المشتكى منهم استعملوا الوثيقة المزورة في تحرير عقد تنازل لفائدة ”ب. ه” بتاريخ 15 نوفمبر 2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدة هذا الأخير وأمام نفس الموثق بباش جراح. وأثناء التحقيق مع الأطراف سالفي الذكر قام قاضي التحقيق بتوجيه أصابع الاتهام أيضا لمير المحمدية السابق، بعدما كان شاهدا في القضية، قبل أن تتم إحالة الملف على النائب العام بمجلس قضاء الجزائر من أجل تعيين قاضي تحقيق خارج دائرة اختصاص محكمة الحراش، الذي بموجبه تم تعيين قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس للقيام بتحقيق مع رئيس بلدية المحمدية السابق، الذي تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وقد أنكر الأفعال المنسوبة إليه، حيث صرح أن الرخصة المؤقتة للمدعو ”ب. ه” لتسيير الكشك المؤرخة بتاريخ 1 سبتمبر 2002 لم يسبق له إصدارها أو التوقيع عليها، موضحا أنه لم يتعرف على ذلك الأخير إلا بعد وقوع خلاف بين المستفيدين في سنة 2003. وأضاف أن المدعو يوسف الطاهر وهو عضو في لجنة السكن في البلدية تقدم بطلب للاستفادة من كشك أثناء مزاولته لمهامه كرئيس بلدية، واقترح عليه أن يكون معه شخصان في قرار الاستفادة، والأمر يتعلق بطليقته التي كانت زوجته آنذاك وزوجة صديقه وذلك في 02 ديسمبر 2001، وبعد حوالي 8 أشهر وقع سوء تفاهم بين المستفيدين الثلاثة فقاموا بالتنازل عن المحل لصالح المدعو ”ب. ه” مقابل مبلغ 288 مليون سنتيم الذي يمثل مصاريف تجهيزه. ليتناقض في تصريحاته من خلال قوله أن الوثيقة المزورة كانت سوى نموذج لم يتم استعماله عندما كان رئيسا للبلدية في 2002، ليعود ويذكر أنه لم يرتكب أي تزوير وان الشكوى كيدية هدفها تصفية حسابات سياسية مع خصومه في البلدية. وتمسك جميع المتهمون خلال جلسة المحاكمة بإنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث راح كل واحد منهم يتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه، حيث طالب دفاع بلدية المحمدية بتعويض قدره مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة بهم.