ستفتح قريبا محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أحد أضخم ملفات الفساد التي هزت بلدية بوزريعة المتعلقة بالتلاعب بعقار أحد المواطنين، والذي وجهت فيه أصابع الإتهام للمير الأسبق وكذا رئيس مصلحة البناء والتعمير بعدما ثبت تزويرهما لقرار استفادة لقطعة أرضية ملك في الأصل للمدعو"ب.ي" لصالح مواطن آخر تمكن بفضل الوثيقة المزورة من التعدي على جزء من ملكية المالك الأصلي وبالتالي الاستفادة من قطعتين أرضيتين بنفس المساحة بطريقة غير مخالفة للقانون بموجب مداولة مزورة، في الوقت الذي تحول رئيس البلدية الذي سبقت عدته المير محل متابعة لشاهد في قضية الحال. وبالرجوع لتفاصيل القضية، حسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية "ب.ب" تحصل على قطعة أرضية معدة للبناء تقع بتجزئة لافيجي ببوزريعة بمساحة 385 متر مربع آلت إليه بموجب عقد هبة من والده مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 15 جوان 2002 والمالك السابق لها بعقد مشهر بتاريخ 31 جوان جويلية 1990، ليتفاجأ بعدها بتعدي المدعو "ط.م" على جزء من ملكيته ومنعه من مواصلة أشغال البناء بحجة أنه مالك للقطعة الأرضية المحاذية لأرضه لموجب قرار استفادة صادر عن بلدية بوزريعة في 5 ماي 1999 بمنطقة دازينيار بمساحة 430 متر مربع وأن أصل استفادة المشتكى منه "ط.م" هو قرار تحويل رقم 87/476 المشهر في 29 أوت 1987 مجلد 303 رقم 08. على إثر الشكوى المقدمة من طرف الشاكي، تم فتح تحقيق معمق في القضية وتم مراسلة المحافظة العقارية للدائرة الإدارية ببوزريعة من أجل معرفة المالك الفعلي للعقار، الذي تم الرد عليها بتاريخ 9 فيفري 2015 في مراسلة أكدت ملكية الشاكي للعقار محل نزاع في حين أن المشتكى منه تملك سابقا قطعة أرضية بمساحة 430 متر مربع بتجزئة فانسون اكتسبها عن بلدية بوزريعة، وقام ببيعها بوقت لاحق لشخص أخر، كما تضمن رد المراسلة على أنه لا يوجد ما يثبت ملكية المشتكى منه "م.ط" لقطعة أرض بحي دازنيار. ومواصلة للتحقيق تم مراسلة مصالح البلدية من أجل موافاة جهات التحقيق بنسخة من قرار العقد الإداري ونسخة من المداولة الخاصة بمنح العقد مع الملف القاعدي الخاص بالمعني، أين كان الرد بموجب مراسلة مرفقة بنسخة من العقد الإداري دون إثبات وجود مداولة لعملية المنح أو أي ملف قاعدي مقدم من طرف المعني، كما اتضح من خلال الاطلاع على العقد أنه لا يوجد قرار تحويل للقطعة الأرضية المعنية بعملية الاستفادة. ليتم مراسلة مصالح البلدية ثانية من أجل التأكد من أن قرار التحويل رقم 87/476 يخص العقد الإداري الخاص بالمشتكى منه أين ثبت أنه لا يوجد اسم هذا الأخير، الذي تم استدعاءه لسماع تصريحاته بمحضر رسمي خاصة بعدما ثبت استفادته من قطعتين أرضيتين الأولى بتجزئة فانسون وقام ببيعها لشخص أخر والثانية بحي دازنيار استفاد منها بطريقة غير قانونية على أساس قرار تحويل مشكوك في صحته بموجب مراسلة البلدية، هذا وقد صرح المشتكى منه أنه يقيم بالقطعة الأرضية الثانية وشيد عليها منزل رغم عدم حصوله على رخصة بناء بتاريخ 17 جانفي 2011،حسبما أكدته مصالح البلدية في محضر معاينتها. المشتكى منهم يتقاذفون التهم تهربا من المسؤولية والمير الأسبق يتحول إلى شاهد ومواصلة للتحقيق، تم استدعاء رئيس مصلحة البناء والتعمير"ح.ع"، الذي صرح أنه يشغل منصبه منذ 34 سنة، حيث نفى علمه عن كيفية استفادة المشتكى منه"ط.م" من قطعة أرضية بحي دازنيار، كما نفى علمه باستفادته مسبقا بحي فانسون وبيعها لشخص آخر، أما عن رخصة تحويل الأتربة التي استعملها في تشييد بناية، دون عقد ملكية ورخصة البناء فقد أكد أنه لا يوجد أي إجراءات اتخذت في هذا الشأن مكتفيا بتقديم مخطط الأماكن. كما نفى المتحدث، علمه بكفية تحصل المدعو"م.ط" من عقد إداري لقطعة أرض كائنة بدازنيار، وكذا من تقديم المعني لملف أو طلب استفادة مضيفا أن المعمول به هو أن رئيس البلدية يأمر رئيس المصلحة بتحرير العقد، إما عن مداولة العقد الأصلي، فلم يقدم هذا الأخير أي تفسير حول ذلك. وبالموازاة تم سماع، أحد الأميار الأسبقين والأمر يتعلق بالمدعو"ل.م" باعتباره من وقّع على العقد الإداري الخاص بالمشتكى منه "م.ط"، أين اعترف بذلك مبررا أن ذلك يعد نسخة ثانية وأنه قام بإمضائها بعد استشارة المير الذي تولى العهدة بعده باعتبار أنه أنذاك كان مكلف بمصلحة البناء والتعمير والذي أخطره أن المواطن "ط.م" يملك عقد إداري وكذا التصريح بالضياع للنسخة الأصلية، موضحا أن الرئيس المصلحة "ح.ع" محل متابعة هو من سلمه العقد لإمضائه. أما المتهم الثالث وهو رئيس البلدية الأسبق "ع.ع" فقد صرح في سماعه الأول بتاريخ 12 جويلية 2015، أنه كان يشغل منصب رئيس البلدية وأنه كان مكلفا بالبناء والتعمير من سنة 1998 إلى 1999 في عهدة رئيس البلدية "ل.م"، حيث أنه في تلك الفترة تقدم المشتكى منه "م.ط" إلى مصالحهم من أجل طلب استخراج عقد إداري يخص ملكيته وهذا بعدما ضاع منه العقد الأصلي، وعلى أساس ذلك قدم تصريحا بالضياع وعند تأكد مصلحة البناء والتعمير من العقد لم يتم العثور عليه ما دفعهم لطلب اي وثيقة تخص العقد الإداري فأحضر لهم الأمر بالدفع ووصل الدفع، وبناء على ذلك تم تحرير له نسخة من العقد عندما كان غائبا في عطلة إجبارية، فوقعه رئيس المجلس البلدي "ل.م" دون استشارته مخالفا بذلك القانون 90-25 والذي يمنع رئيس البلدية من التوقيع على العقود الإدارية وأنه في هذه حالة قام بالتوقيع على النسخة فقط وليس على الأصل. وأضاف أن حسب معلوماته فإن الضحية لا يملك القطعة الأرضية محل نزاع وأن قطعته بعيدة عن أرض المشتكى منه الأول، متمسكا بإنكاره التهم الموجهة إليه بحجة أنه ما اعتمد عليه في تحرير العقد الاداري هو مؤرخ في 20 أفريل 1987 تحت رقم 476 حسب الأمر بالدفع، وأن قرارات التحويل يتم الاحتفاظ بها على مستوى المحافظة العقارية وأملاك الدولة وليس بالبلدية.