الرئيس الاول للمحكمة العليا: الجميع مطالب بالتصدي لكل ما من شأنه الاستهانة بقوانين الجمهورية    انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة    اكتشفوا أحدث الابتكارات في عدة مجالات.. اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية : رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    مستغانم.. فسخ أزيد من 20 عقد امتياز لاستغلال عقار صناعي    الاتحاد الدولي للصحفيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي يدين اعتداء الاحتلال المغربي على الصحفي ميارة    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    بومرداس.. ترحيل 160 عائلة من قاطني الشاليهات إلى سكنات جديدة    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    تواصل اجتماعات الدورة ال70 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمونتريال    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    لبنان يجدد التزامه بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    حرائق الغابات في سنة 2024 تسجل أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية 2024-2025    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم ال27 نوفمبر بجامعة الجزائر 3    مجلس الأمن يعقد جلسة غدا الإثنين حول القضية الفلسطينية    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الخضر أبطال إفريقيا    مطالب الرئيس تبون لإنصاف الفلسطينيين تتجسد في الميدان    تعزيز التعاون بين جيشي البلدين    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بئر مراد رايس تفتح قريبا ملف فساد ببلدية بوزريعة
بعد أن تم التلاعب بعقار أحد المواطنين
نشر في الفجر يوم 24 - 10 - 2016

ستفتح قريبا محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أحد أضخم ملفات الفساد التي هزت بلدية بوزريعة المتعلقة بالتلاعب بعقار أحد المواطنين، والذي وجهت فيه أصابع الإتهام للمير الأسبق وكذا رئيس مصلحة البناء والتعمير بعدما ثبت تزويرهما لقرار استفادة لقطعة أرضية ملك في الأصل للمدعو"ب.ي" لصالح مواطن آخر تمكن بفضل الوثيقة المزورة من التعدي على جزء من ملكية المالك الأصلي وبالتالي الاستفادة من قطعتين أرضيتين بنفس المساحة بطريقة غير مخالفة للقانون بموجب مداولة مزورة، في الوقت الذي تحول رئيس البلدية الذي سبقت عدته المير محل متابعة لشاهد في قضية الحال.
وبالرجوع لتفاصيل القضية، حسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية "ب.ب" تحصل على قطعة أرضية معدة للبناء تقع بتجزئة لافيجي ببوزريعة بمساحة 385 متر مربع آلت إليه بموجب عقد هبة من والده مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 15 جوان 2002 والمالك السابق لها بعقد مشهر بتاريخ 31 جوان جويلية 1990، ليتفاجأ بعدها بتعدي المدعو "ط.م" على جزء من ملكيته ومنعه من مواصلة أشغال البناء بحجة أنه مالك للقطعة الأرضية المحاذية لأرضه لموجب قرار استفادة صادر عن بلدية بوزريعة في 5 ماي 1999 بمنطقة دازينيار بمساحة 430 متر مربع وأن أصل استفادة المشتكى منه "ط.م" هو قرار تحويل رقم 87/476 المشهر في 29 أوت 1987 مجلد 303 رقم 08.
على إثر الشكوى المقدمة من طرف الشاكي، تم فتح تحقيق معمق في القضية وتم مراسلة المحافظة العقارية للدائرة الإدارية ببوزريعة من أجل معرفة المالك الفعلي للعقار، الذي تم الرد عليها بتاريخ 9 فيفري 2015 في مراسلة أكدت ملكية الشاكي للعقار محل نزاع في حين أن المشتكى منه تملك سابقا قطعة أرضية بمساحة 430 متر مربع بتجزئة فانسون اكتسبها عن بلدية بوزريعة، وقام ببيعها بوقت لاحق لشخص أخر، كما تضمن رد المراسلة على أنه لا يوجد ما يثبت ملكية المشتكى منه "م.ط" لقطعة أرض بحي دازنيار.
ومواصلة للتحقيق تم مراسلة مصالح البلدية من أجل موافاة جهات التحقيق بنسخة من قرار العقد الإداري ونسخة من المداولة الخاصة بمنح العقد مع الملف القاعدي الخاص بالمعني، أين كان الرد بموجب مراسلة مرفقة بنسخة من العقد الإداري دون إثبات وجود مداولة لعملية المنح أو أي ملف قاعدي مقدم من طرف المعني، كما اتضح من خلال الاطلاع على العقد أنه لا يوجد قرار تحويل للقطعة الأرضية المعنية بعملية الاستفادة. ليتم مراسلة مصالح البلدية ثانية من أجل التأكد من أن قرار التحويل رقم 87/476 يخص العقد الإداري الخاص بالمشتكى منه أين ثبت أنه لا يوجد اسم هذا الأخير، الذي تم استدعاءه لسماع تصريحاته بمحضر رسمي خاصة بعدما ثبت استفادته من قطعتين أرضيتين الأولى بتجزئة فانسون وقام ببيعها لشخص أخر والثانية بحي دازنيار استفاد منها بطريقة غير قانونية على أساس قرار تحويل مشكوك في صحته بموجب مراسلة البلدية، هذا وقد صرح المشتكى منه أنه يقيم بالقطعة الأرضية الثانية وشيد عليها منزل رغم عدم حصوله على رخصة بناء بتاريخ 17 جانفي 2011،حسبما أكدته مصالح البلدية في محضر معاينتها.
المشتكى منهم يتقاذفون التهم تهربا من المسؤولية والمير الأسبق يتحول إلى شاهد
ومواصلة للتحقيق، تم استدعاء رئيس مصلحة البناء والتعمير"ح.ع"، الذي صرح أنه يشغل منصبه منذ 34 سنة، حيث نفى علمه عن كيفية استفادة المشتكى منه"ط.م" من قطعة أرضية بحي دازنيار، كما نفى علمه باستفادته مسبقا بحي فانسون وبيعها لشخص آخر، أما عن رخصة تحويل الأتربة التي استعملها في تشييد بناية، دون عقد ملكية ورخصة البناء فقد أكد أنه لا يوجد أي إجراءات اتخذت في هذا الشأن مكتفيا بتقديم مخطط الأماكن. كما نفى المتحدث، علمه بكفية تحصل المدعو"م.ط" من عقد إداري لقطعة أرض كائنة بدازنيار، وكذا من تقديم المعني لملف أو طلب استفادة مضيفا أن المعمول به هو أن رئيس البلدية يأمر رئيس المصلحة بتحرير العقد، إما عن مداولة العقد الأصلي، فلم يقدم هذا الأخير أي تفسير حول ذلك.
وبالموازاة تم سماع، أحد الأميار الأسبقين والأمر يتعلق بالمدعو"ل.م" باعتباره من وقّع على العقد الإداري الخاص بالمشتكى منه "م.ط"، أين اعترف بذلك مبررا أن ذلك يعد نسخة ثانية وأنه قام بإمضائها بعد استشارة المير الذي تولى العهدة بعده باعتبار أنه أنذاك كان مكلف بمصلحة البناء والتعمير والذي أخطره أن المواطن "ط.م" يملك عقد إداري وكذا التصريح بالضياع للنسخة الأصلية، موضحا أن الرئيس المصلحة "ح.ع" محل متابعة هو من سلمه العقد لإمضائه.
أما المتهم الثالث وهو رئيس البلدية الأسبق "ع.ع" فقد صرح في سماعه الأول بتاريخ 12 جويلية 2015، أنه كان يشغل منصب رئيس البلدية وأنه كان مكلفا بالبناء والتعمير من سنة 1998 إلى 1999 في عهدة رئيس البلدية "ل.م"، حيث أنه في تلك الفترة تقدم المشتكى منه "م.ط" إلى مصالحهم من أجل طلب استخراج عقد إداري يخص ملكيته وهذا بعدما ضاع منه العقد الأصلي، وعلى أساس ذلك قدم تصريحا بالضياع وعند تأكد مصلحة البناء والتعمير من العقد لم يتم العثور عليه ما دفعهم لطلب اي وثيقة تخص العقد الإداري فأحضر لهم الأمر بالدفع ووصل الدفع، وبناء على ذلك تم تحرير له نسخة من العقد عندما كان غائبا في عطلة إجبارية، فوقعه رئيس المجلس البلدي "ل.م" دون استشارته مخالفا بذلك القانون 90-25 والذي يمنع رئيس البلدية من التوقيع على العقود الإدارية وأنه في هذه حالة قام بالتوقيع على النسخة فقط وليس على الأصل. وأضاف أن حسب معلوماته فإن الضحية لا يملك القطعة الأرضية محل نزاع وأن قطعته بعيدة عن أرض المشتكى منه الأول، متمسكا بإنكاره التهم الموجهة إليه بحجة أنه ما اعتمد عليه في تحرير العقد الاداري هو مؤرخ في 20 أفريل 1987 تحت رقم 476 حسب الأمر بالدفع، وأن قرارات التحويل يتم الاحتفاظ بها على مستوى المحافظة العقارية وأملاك الدولة وليس بالبلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.