* الصفقات العمومية التي شرع في تجسيدها قبل سنة 2017 غير معنية بالزيادة في الضريبة كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن الصفقات العمومية التي شرع في تنفيذها قبل سنة 2017 ستبقى تستفيد من نفس النسب السابقة للضريبة على القيمة المضافة (7٪ للنسب المخفضة و17٪ للنسب العادية) وذلك حتى نهايتها بدل النسب الجديدة التي أقرها قانون المالية 2017. وقال المدير العام للضرائب خلال اليوم الإعلامي المنظم أمس الأول، حول الإجراءات الجبائية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2017، في هذا الشأن ”سأعلن لكم عن مفاجأة سعيدة، فالصفقات العمومية التي شرع فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ستبقى تستفيد من نسب الضريبة على القيمة المضافة السابقة وذلك حتى نهاية أشغال المشاريع”. للتذكير فقد تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين حيث ارتفعت النسبة العادية من 17٪ إلى 19٪، بينما ارتفعت نسبة الضريبة على القيمة المضافة المخفضة من 7٪ إلى 9٪لتصبح سارية على قائمة من المنتجات. وقال راوية أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من تكفل شخصيا بهذا الملف وذلك لتجاوز أي اختلالات من الممكن أن تنجر عن تطبيق النسب الجديدة بداية من الفاتح جانفي 2017. ويشار إلى أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي اقرها قانون المالية 2017 -في إطار السعي إلى تعزيز ميزانية الدولة بحوالي 80٪ والبلديات بنسبة 20٪- سيسمح للخزينة العمومية من توفير مداخيل جبائية إضافية تصل إلى 110 مليار دينار. هذا ويتضمن قانون المالية 2017 تدابير جديدة من أجل تحسين التحصيل الجبائي والتخفيف من إجراءاته حسبما أكده مسؤولون سامون بالمديرية العامة للضرائب. وبإمكانهم التخليص خلال إيداع التصريح بالتوقعات 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الجزافية الموحدة، في حين يتم دفع الباقي وفق دفعتين متساويتين (من 1الى 15 سبتمبر و1 إلى 15 ديسمبر من السنة). وعندما لا يتم دفع الضريبة أو الرسم في الآجال المحددة للتخليص يتوجب على قابض الضريبة توجيه ”رسالة تذكير” وهذا في مدة 15 يوما قبل اللجوء إلى المتابعة. إلا أن نفس القانون يسمح للقابض بإعادة بعث تحصيل الدين الجبائي غير مدفوعة حتى يتم البت في مصير هذا الدين في حال وجود نزاع. وبحكم هذا الإجراء فإن القابضين الذين لم يشرعوا في أية متابعة ضد الدافعين المتخلفين في أجل أربع سنوات متتالية ابتداء من يوم إلزامية الدفع، يفقدون الطعن وأي إجراء ضد دافعي الضرائب. أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الضريبية للشركات التي تعاني صعوبات، فقد حدد قانون المالية مدة أقصاها 36 شهرا كجدول زمني للدفع مع الحد الأدنى للدفع ب10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة. ويرافق منح مهلة السداد منح غرامة التأخير دون الحاجة إلى طلب من طرف دافعي الضرائب. ومن جهتها، أكدت مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أن لجان الطعن الجهوية بالولايات وكذا اللجنة المركزية للطعون عرفت مهنية أكبر، بفضل مادة جديدة يتضمنها قانون المالية، ما يعزز محتوياته. وخلال المناقشات، انتقد أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كون أكثر من ثلاثة ملايين تاجر وحرفي في البلاد غير ممثلين في لجان الطعون هذه. ولكن وفقا لعبد اللطيف، فإن الغالبية العظمى من هذه الفئة من دافعي الضرائب يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة، وبالتالي هم غير معنيين بإجراءات المنازعات. وردا على العديد من الاقتراحات الموجهة من طرف ممثلي اتحاد التجار ورؤساء المؤسسات الآخرين بمسح نهائيا غرامات التأخر للديون الجبائية، استبعدت نفس المسؤولة تطبيق مثل هذه الخطوة. وقالت في هذا الشان: ”عندما تحصل على قرض مصرفي لن تقوم بسداده في الآجال المحددة ستخضع لغرامات، وهو نفس المبدأ بالنسبة للمديرية العامة للضرائب”. ”إلا أنه لا يتم إلزام دافعي الضرائب بدفع غرامات التأخير فورا”، تؤكد عبد اللطيف.