l قانون منع مزدوجي الجنسية من تولي المسؤوليات العليا في الدولة يدخل حيز التنفيذ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها والذي تزامن مع تنصيب هذه الهيئة، وذلك بعدما دسترها الرئيس بوتفليقة في المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي. وباشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة رئيسها عبد الوهاب دربال، في عملها فعليا بعد تنصيبها، أمس، والتي من شأنها وضع خارطة طريق لضمان نزاهة المواعيد الانتخابية المقبلة، وتحديد الترتيبات المتعلقة بتشريعيات الربيع المقبل، التي ستعرف مشاركة غالبية الأحزاب السياسية بما فيها التشكيلات التي قاطعت مواعيد انتخابية سابقة. وكان رئيس الجمهورية قد وقع منذ شهرين المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، ويتعلق الأمر بمرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وبمرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني ممثلة لكامل ولايات الوطن وكذا للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. وتتمتع الهيئة العليا بالاستقلالية الإدارية والمالية ويلزم قانون الهيئة العليا بتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة الانتخابية كما يخول لها السهر على نزاهة العملية التحضيرية من مراجعة للقوائم الانتخابية وإيداع الترشيحات وذلك بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج أثناء العملية الانتخابية. ومن مهام الهيئة، حسب نص القانون الجديد، ضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت وعلى نزاهة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من محاضر الفرز. ويحق للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم طلب للنيابة العامة بتسخير القوة العمومية وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا مما يخول لها صلاحيات واسعة في هذا النطاق، كما تساهم الهيئة العليا الجديدة في ضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية. كما تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وتحدد المادة 2 من مشروع هذا القانون الوظائف المعنية، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الامر بمحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.