سيستفيد موظفو الجنوب المنتمون إلى الصنف 8 فما فوق من الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، من الزيادة في الأقدمية قدرها ستة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية مقضية، بإحدى الولايات”، مضيفا ذات المصدر أن الزيادة في أقدمية الجنوب تعتمد للترقية في الدرجات. كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي عن شروط وكيفية احتساب الزيادة في الاقدمية المهنية لموظفي الجنوب وذلك للاستفادة من الإدماج، في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، وفي الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08- 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وأوضح الوظيف العمومي في تعليمة تحمل رقم 1702، بأنه عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 جانفي 1995 المتممة، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95- 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية والعاملين في ولاية أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي، المعدل والمتمم، فإنه ”يستفيد الموظفون المنتمون إلى الصف 8 فما فوق من الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، من الزيادة في الأقدمية قدرها ستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية مقضية، بإحدى الولايات”، مضيفا ذات المصدر أن الزيادة في أقدمية الجنوب تعتمد للترقية في الدرجات، وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال، تكون عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، وذلك على اعتبار أن هذه الزيادة تعتبر خدمة فعلية، مشيرا إلى انه يمكن اعتمادها كأقدمية فعلية لإدماج الموظفين في اطار تطبيق أحكام التعليمة 01 المؤرخة في 5 جانفي 2017. أما فيما يخص المدة القصوى للاستفادة من الزيادة في أقدمية الجنوب، للترقية لرتب أعلى، أوضح المصدر أنه عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95- 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 فإن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتجاوز خمس 5/1 المدة الفعلية المشترطة للاستفادة من معاش التقاعد، أي ما يعادل مدة ستة سنوات.