صدر في العدد 42 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي حدد مهام لجان الطعن والاستشارة للتأهيل الطبي للخدمة الوطنية في الجيش الوطني الشعبي على كامل التراب الوطني ومراكز التجنيد، حيث أوكلت لها مهمة التحقيق في الطعون والاستشارة بالنسبة للتسريح وتحديد نسب العجز عن أداء واجب الخدمة الوطنية، حيث تم بموجب هذا المرسوم تحويل لجان الطعن والاستشارة إلى أجهزة دائمة أوكلت لها مهام عقد جلسات لدى المديرية المركزية وكل المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، وتم تكليفها بمهام تلقي الطعون في مجال التأهيل الطبي للخدمة الوطنية والتحقيق فيها. وبموجب هذا المرسوم الرئاسي رقم 08-230 الصادر في العدد الأخير رقم 42 من الجريدة الرسمية، تم تعديل المادتين 20 و22 من مرسوم ساري العمل به منذ سنة 1987 حول التأهيل الطبي للخدمة في الجيش. ونصت المادة 20 المعدلة على أن لجان الطعن والاستشارة "أجهزة دائمة تعقد جلسات دورية لدى المديرية المركزية للصحة العسكرية ولدى المديريات الجهوية للصحة العسكرية، كما تخول للجان الطعن والاستشارة حق تلقي الطعون المقدمة من طرف المعنيين بالقرارات المذكورة في المادة السابقة وللتحقيق فيها". وحسب نص المادة 22 المعدلة فقد حددت الدور الاستشاري للجان الطعن من خلال التأكيد على الاستشارة بالآراء قصد التقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي والتسريح ونسب العجز بالنسبة لأداء الخدمة الوطنية.